قضت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، برفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، قصد وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان غدا السبت، تخصص للتصويت على التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة. وبين القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإدارية عمادالغابري، في تصريح ل (وات)، أن المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعوى لعدم الإختصاص، حيث إعتبرت أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعملالتشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية، وذلك إستنادا إلى الفصل 56من النظام الداخلي للبرلمان. وينص الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على أن مكتب البرلمان"يختص بوضع برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس.. وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة عمل المجلس.." يذكر أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، تقدمت يوم 19 مارس بقضيةاستعجالية لدى المحكمة الادارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري،تخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة. وذكرعضو الكتلة الديمقراطية وعضو مكتب المجلس غازي الشواشي، في تصريحسابق ل(وات)، أن القرار الذي اتخذه مكتب المجلس يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة"، معتبرا أن "قرار عقد الجلسة العامة صادر عن هيكل إداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاءالإداري". يشار إلى أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، كان قرر خلال جلساته بتاريخ 15و26 و27 فيفري 2018 ، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب مايخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهيالهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض. وكان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم 15 مارس الجاري، قرر عقد جلسةعامة يوم 24 مارس للنظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديمالمؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبيةالمطلقة (109 أصوات)، وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس محمّد بن صوف فيتصريح سابق ل (وات). وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقاليةوتنظيمها، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسميةأعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفعإلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها". (وات(