بعد جلسات طويلة في لجنة التوافقات من اجل تقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية حول مضامين مشروع القانون الاساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات تمت المصادقة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو على أغلب الفصول المتعلقة بتنظيم محكمة المحاسبات بإجماع الحاضرين. وينص الفصل 20 في صيغته المعدلة على ان قضاة محكمة المحاسبات هم الآتي ذكرهم: - الرئيس الأوّل. - وكيل الرئيس الأول. - رؤساء الدوائر الاستئنافية. - رؤساء الدوائر المركزية. - رؤساء الدوائر الجهوية. - المقرّر العام. - الكاتب العام. - رؤساء الأقسام. - المستشارون. - المستشارون المساعدون. النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويُؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء دولة ووكلاء الدولة المساعدون. ويتولى كتبة و مساعدو القضاء المالي تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضاتها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم. ونص الفصل 21 في صيغته المعدلة على أن يُسمى الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة اربع سنوات غير قابلة للتجديد. ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقظة الاستراتيجية. الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفوض حق الإمضاء. وعدل النواب خلال جلستهم العامة الفصل 22 في اتجاه ان يُسمى وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها ويساعد وكيل الرئيس الأول الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقّت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس. وعدلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الفصل 23 ونص هذا الفصل في صيغته التي حظيت بالمصادقة على ان يُسمى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها يمثل وكيل الدولة العامة النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وله سلطة على سائر اعضاء النيابة العمومية لديها وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته. ولتحسين صياغة الفصل 24 ادخل عليه النواب تعديلات لغوية وبموجبه تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء. وتكلّف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى. تتولى النّيابة العمومية: السهر على أن يتم تقديم الحسابات بصفة منتظمة. تقديم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات. اثارة الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف وفي مادة تسليط الخطايا بعنوان القضاء في حسابات المحاسبين العموميين. رفع نيابة عن الدّولة الطّعون الموجّهة ضدّ قرارات محكمة المحاسبات. لفت نظر السّلط الإدارية إلى المخالفات التي يُكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف. طلب التصريح بالتصرف الفعلي وتطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان. تبيلغ المحاسبين والسّلط الإدارية بالقرارات الصّادرة عن محكمة المحاسبات . طلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون. . إحاطة ممثلي النّيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العام علما بكلّ الأفعال التي تختصّ هذه المحاكم بزجرها وتعلم بذلك السلط الإدارية المعنية و المكلف العام بنزاعات الدولة. ومرر النواب الفصل 25 في صيغته الاصلية وينص على ما يلي: «على كل من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة والهيئة التعقيبية والدوائر والأقسام الاستماع إلى وكيل الدولة العام ووكلاء الدولة كلما طلبوا ذلك. وصادق النواب اثر ذلك على الفصل 26 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات وبموجبه تجتمع محكمة المحاسبات و تتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي في إطار الهيئات التالية: - الهيئة التعقيبية - الدوائر الاستئنافية - الدوائر الابتدائية المركزية والجهوية - الأقسام وتتداول محكمة المحاسبات في نطاق مرجع نظرها الرقابي في إطار الهيئات التالية: - الجلسة العامة - الدوائر المركزية والجهوية الأقسام لجنة التقرير والبرمجة. واثر ذلك تم التصويت لفائدة مقترح تعديل يتعلق بالفصل 27 لكن عند تمرير الفصل برمته على المصادقة سقط نظرا لعدم توفر النصاب المطلوب وهو مائة وتسعة أصوات. وينص هذا الفصل على أن يضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي: - عدد الدوائر الاستئنافية. - عدد الدوائر المركزية. - عدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر الترابي لكل منها. - عدد الأقسام صلب كل دائرة. - عدد وكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية. - ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وباقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر الابتدائية المركزية والجهوية. وتسبب سقوط الفصل في بعض الارباك لكن سرعان ما تم تجاوز اشكال نقص النصاب وذلك بمجرد التحاق عدد من النواب بقاعة الجلسات العامة، وتم التصويت على الفصل الموالي من مشروع القانون في صيغته الاصلية وبمقتضاه تكون الجلسات الحكمية علنية إلا في الحالات التي يرى فيها رئيس الهيئة الحكمية ضرورة سريتها للحفاظ على النظام العام. كما تم تمرير الفصل 29 معدلا على التصويت وحظي بالموافقة وهو ينص على ان :»تتركب الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من: - الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات. - وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات. - رؤساء الدوائر الاستئنافية. - رؤساء الدوائر المركزية. - رؤساء الدوائر الجهوية. - المقرر العام. - الكاتب العام. - رؤساء الأقسام. - المستشارين. ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت. ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدون الحقّ في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حق التصويت. والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة. وصادقت الجلسة العامة على الفصل 30 في صيغته الاصلية كما تم تقديمها من قبل لجنة التشريع العام وينص هذا الفصل على ان تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول أو من ثلث أعضائها و يترأس جلساتها الرئيس الأول. ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل و عند تعذر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط. وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس. ومرر النواب الفصل 31 في صيغته الأصلية وبموجبه تتولى الجلسة العامة :ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات، ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصية، ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون، ضبط التقرير المتعلق بالتصديق على صحة حسابات الدولة و سلامتها، المصادقة على مشروع ميزانية محكمة المحاسبات، النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلث أعضائها. وحسب ما جاء في الفصل 32 تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد القرارات الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت.ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة جلسات الهيئة التعقيبية وكيل الرئيس الأول. وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون. كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 33 في صيغته الاصلية وبموجبه تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ القرارات الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها. ويشترط ألا يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت. ولا يمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتمّ اتّخاذ القرارات بأغلبية الأصوات. كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 34 من مشروع القانون وبموجبه تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة. وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية. كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية. وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية. مداولات الدوائر والاقسام مررت الجلسة العامة الفصل 35 في صيغته الأصلية ونص على ان تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصلين 28 و30 من هذا القانون. كما صادق النواب على الفصل 36 الذي نص على ان تتركب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام ووكيل الرئيس الأول ورؤساء الدوائر والمقرّر العام والكاتب العام. ويمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء المحكمة يرى فائدة في حضوره. وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة اللجنة وكيل الرئيس الأول. وتتولى اللجنة النظر في: مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر، مشاريع التقارير المعدّة للنشر، كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول. وحسب ما جاء في الفصل 37 الذي صادقت عليه الجلسة العامة يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر. وعند النظر في الفصل الموالي قدم النواب عن الكتلة الديمقراطية مبروك الحريزي وسامية عبو وابراهيم بن سعيد وعماد الدايمي وريم الثايري مقترح تعديل لم يحظ بالموافقة ونظرا لتصويت نواب المعارضة ضد الفصل في صيغته الأصلية فقد سقط وتم رفع الجلسة ودعوة رؤساء الكتل الى جلسة توافقات حول بعض الفصول. بوهلال