أصدر المرصد التونسي لإستقلال القضاء اليوم بيانا جاء فيها "إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء بعد وقوفه على نتيجة أعمال لجنة التوافقات حول مشروع الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي وخصوصا ما تم الاتفاق عليه بشأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الوارد بالفصل 109 من المشروع والتنصيص به على أن كل هيكل من هياكل المجلس يتركب بنسبة الثلثين من قضاة اغلبهم منتخبون وبنسبة الثلث من غير القضاة من بين المستقلين وأهل الاختصاص وذلك تطويرا للصيغة الأخيرة المصادق عليها في 7 جوان 2013. وإذ يذكّر بان الفصل 109 من مشروع الدستور في صيغته الأخيرة قد اقتضى ان المجلس الأعلى للقضاء يتكون "من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي و هيئة المجالس القضائية" وان كل هيكل من هذه الهياكل يتركب "في نصفه من قضاة اغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقى من غير القضاة" وان هذا المجلس ينتخب "رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة" وان القانون يضبط "اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه". أولا - يشدد على ضرورة تجسيم ما تم إقراره بالفصل 100 من مشروع الدستور من أن "القضاء سلطة مستقلة" وذلك بدعم إشراف المجلس الأعلى للقضاء على النظام القضائي بمختلف مكوناته وتوسيع اختصاصاته وضمان استقلاله. ثانيا - يبرز التوجه الايجابي لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي بشأن توسيع قاعدة الانتخاب في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والتنصيص على صفة الأعضاء من غير القضاة. ثالثا - يؤكد على ضرورة توضيح عدد من المسائل المرتبطة بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء وخصوصا بيان طبيعة هيئة المجالس القضائية وجهات التعيين بالنسبة إلى القضاة المعينين بالصفة وطرق انتخاب الأعضاء وتحديد مدتهم النيابية والتنصيص على اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعلاقته برؤساء مختلف الهياكل المكونة للمجلس (راجع في ذلك ملاحظات اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون المعروفة بلجنة البندقية حول المشروع النهائي لدستور الجمهورية التونسية بتاريخ 17 جويلية 2013 ص 29 بناء على طلب صادر من رئيس المجلس الوطني التأسيسي). رابعا - يقترح التنصيص على عضوية أصحاب الوظائف القضائية العليا من مختلف الأصناف بالمجلس الأعلى للقضاء بصفتهم معينين بمقتضى القانون وبترشيح من المجلس نفسه كالرئيس الأول لمحكمة التعقيب والوكيل العام لديها بالنسبة لمجلس القضاء العدلي وانتخاب بقية الأعضاء بكل مجلس من المجالس الثلاثة في حدود الثلثين مباشرة من قبل جميع القضاة بمختلف رتبهم وانتخاب الأعضاء من غير القضاة في حدود الثلث من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على أن تحدد نيابة المنتخبين من الأعضاء بأربع سنوات.