اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول الأربعة الأولى من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 1 و2 و3 و4 من باب الأحكام العامة وباب تركيبة الهيئة من مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتمت قبل ذلك المصادقة على عنوان مشروع القانون "مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" بموافقة 140 واحتفاظ 9 ورفض 1.
الفصل 1
وتمت المصادقة على الفصل الأول معدلا بموافقة 141 واحتفاظ 6 ودون رفض وهو تنص صيغته على "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 139 نائبا واحتفاظ 7 ورفض 3 نواب والذي ينص على اضافة "قضائية" للهيئة.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة".
الفصل 2
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني من هذا المشروع في صيغته الأصلية بموافقة 128 واحتفاظ 6 ورفض 4 والذي ينص على أن "تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويكون مقرها بتونس العاصمة وضواحيها ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
الفصل 3
بالمثل تمت المصادقة على الفصل الثالث من هذا المشروع معدلا بموافقة 127 واحتفاظ 12 ورفض 4 وينص على أن "تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 133 واحتفاظ 4 ورفض 3 وينص على حذف عبارة "أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على أن "تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين".
الفصل 4
كما تمت المصادقة على الفصل 4 من مشروع القانون الأساسي معدلا من الباب الثاني تركيبة الهيئة بموافقة 122واحتفاظ 9 ورفض 2 حيث ينص على أن "تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
تم ذلك بعد أن المصادقة على تعديل توافقي للفقرة الأخيرة من هذا الفصل ينصّ على تعويض عبارة "من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" بعبارة "من تاريخ المصادقة على هذا القانون" وذلك بموافقة 123 نائب واحتفاظ 5 نواب ورفض 4 آخرين.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي " "تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.