حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول الأربعة الأولى من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 1 و2 و3 و4 من باب الأحكام العامة وباب تركيبة الهيئة من مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتمت قبل ذلك المصادقة على عنوان مشروع القانون "مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" بموافقة 140 واحتفاظ 9 ورفض 1.
الفصل 1
وتمت المصادقة على الفصل الأول معدلا بموافقة 141 واحتفاظ 6 ودون رفض وهو تنص صيغته على "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 139 نائبا واحتفاظ 7 ورفض 3 نواب والذي ينص على اضافة "قضائية" للهيئة.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة".
الفصل 2
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني من هذا المشروع في صيغته الأصلية بموافقة 128 واحتفاظ 6 ورفض 4 والذي ينص على أن "تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويكون مقرها بتونس العاصمة وضواحيها ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
الفصل 3
بالمثل تمت المصادقة على الفصل الثالث من هذا المشروع معدلا بموافقة 127 واحتفاظ 12 ورفض 4 وينص على أن "تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 133 واحتفاظ 4 ورفض 3 وينص على حذف عبارة "أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على أن "تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين".
الفصل 4
كما تمت المصادقة على الفصل 4 من مشروع القانون الأساسي معدلا من الباب الثاني تركيبة الهيئة بموافقة 122واحتفاظ 9 ورفض 2 حيث ينص على أن "تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
تم ذلك بعد أن المصادقة على تعديل توافقي للفقرة الأخيرة من هذا الفصل ينصّ على تعويض عبارة "من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" بعبارة "من تاريخ المصادقة على هذا القانون" وذلك بموافقة 123 نائب واحتفاظ 5 نواب ورفض 4 آخرين.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي " "تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.