اضطراب وانقطاع مياه الشرب بمدينة سجنان وأحوازها    بشرى للطبقة المتوسطة: أسعار شقق السنيت... من 106 ألف دينار!    عاجل/ من بين الضحايا سائحون أجانب: فاجعة مروعة في مصر..    إستعدادا لقادم الإستحقاقات: تغيير موعد المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني    المنتخب الوطني لكرة السلة: التحول إلى تركيا.. وثنائي يغيب عن التربص بداعي الاصابة    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    زيت الزيتونة كل يوم ؟: الكمية الصحيحة اللي لازمك تعرفها!    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل: يوسف البلايلي يتعرض لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول الأربعة الأولى من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 1 و2 و3 و4 من باب الأحكام العامة وباب تركيبة الهيئة من مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتمت قبل ذلك المصادقة على عنوان مشروع القانون "مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" بموافقة 140 واحتفاظ 9 ورفض 1.
الفصل 1
وتمت المصادقة على الفصل الأول معدلا بموافقة 141 واحتفاظ 6 ودون رفض وهو تنص صيغته على "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 139 نائبا واحتفاظ 7 ورفض 3 نواب والذي ينص على اضافة "قضائية" للهيئة.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي "تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة".
الفصل 2
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني من هذا المشروع في صيغته الأصلية بموافقة 128 واحتفاظ 6 ورفض 4 والذي ينص على أن "تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويكون مقرها بتونس العاصمة وضواحيها ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
الفصل 3
بالمثل تمت المصادقة على الفصل الثالث من هذا المشروع معدلا بموافقة 127 واحتفاظ 12 ورفض 4 وينص على أن "تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين".
وتم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 133 واحتفاظ 4 ورفض 3 وينص على حذف عبارة "أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على أن "تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين".
الفصل 4
كما تمت المصادقة على الفصل 4 من مشروع القانون الأساسي معدلا من الباب الثاني تركيبة الهيئة بموافقة 122واحتفاظ 9 ورفض 2 حيث ينص على أن "تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
تم ذلك بعد أن المصادقة على تعديل توافقي للفقرة الأخيرة من هذا الفصل ينصّ على تعويض عبارة "من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" بعبارة "من تاريخ المصادقة على هذا القانون" وذلك بموافقة 123 نائب واحتفاظ 5 نواب ورفض 4 آخرين.
وكان النص الأصلي للفصل ينص على الآتي " "تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من:
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.