ذكرني الصديق عبد الصبور على هذا الموقع بالذات بالموضوع الذي يتعلق بالتعامل بالشيك ومآسيه العديدة وقد سبق لي ان كتبت عنه مرارا وتكرارا ونبهت الى انحراف تطبيق قانونه الذي جاء في ظروف استثنائية ولم يكن التعامل به سابقا معروفا منا وهو مشبه بالعملة الورقية المضمونة من الدولة ثم لم اننا لم نتعود عليه في تونس ولا في البلاد العربية لكنه انتقل بسرعة الينا مع الاستعمار الفرنسي لما أخذ زمان الحكم منا وبتنا نتعامل به في البيع والشراء مثل غيرنا من الدول الأخرى التي طورت منظومتها القانونية وأنهت تدخل النيابة العمومية والمحاكم الجزائية التي تقضي بالسجن والخطية على المتعاملين به اذا كان بدون رصيد! بينما في الأصل كان وما زال الشيك معتبرا من الأوراق التجارية التي جاء بها الباب الثالث من المجلة التجارية التونسية الخاص بالكمبيالة والسند لأمر والشيك وافرد القانون هذا الأخير دون الاولين بحصانة خاصة وأوجب على مصدّريه توفير الرصيد المقابل له مسبقا لدى البنك المسحوب عليه لأنه وسيلة دفع عاجلة بخلاف الكمبيالة والسند لأمر المعتبرة من وسائل توثِيق الدين لأجل معلوم. ولكن المضاربين تعمدوا استعمله أيضا كضمان اضافي في الدين لأن النيابة العمومية تتدخل لفائدتهم عند الحاجة وتقضي المحاكم الجزائية بالسجن والخطية على مصدريه إذا رجع بدون خلاص في الاجل المحدد له بتاريخ تقديمه. وهكذا امتلأت عندنا السجون وتعكرت حالة المغامرين والمتعمدين وانتحر البعض منهم خوفا من الفضيحة وتشتت بسببه عائلات كثيرة وأفلست شركات معتبرة واضطر العديد منهم للهروب الى البلدان التي ليست لها اتفاقيات قضائية مع تونس تقضي بتسليمهم عبر الشرطة الدولية. لم تقتصر العقوبة الجزائية في القانون على من أصدر الشيك الفاقد للرصيد وحده بل يشمل المستفيد منه بصفته شريكا في الجريمة ولكن إثبات ذلك لا يمكن عمليا بالرغم من علمنا به كلنا جميعا والشيك عندنا بات يستعمل كوسيلة ضمان وجوبية في المعاملات العادية لدى التجار والمصحات الاستشفائية والمستشفيات العمومية والمناقصات والصفقات العمومية وحتى لدى قباض المالية زيادة عما يفعله المرابون وقد انشروا في الساحة ويشترطونه تأكيدا للكمبيالات المسلمة لهم لأجل معلوم. لقد أصبحت الصكوك البنكية وسيلة للتهديد وابتزاز المتأخرين عن تسديد ديونهم التي تعهدوا بها اضطرارا وبفائدة كبيرة تصل أحيانا الى خمسين في المائة من المبلغ لانه يتعذر عليهم التداين من البنوك التجارية. وكان تدخل النيابة العمومية والقضاء الذي يحكم بالسجن والخطية على اصحاب الصكوك الخالية من الرصد والمسلمة للمستفيدين بدون تاريخ او بتاريخ لاحق يعد ضمانا أكيدا. كان ذلك يقع بعلم واتفاق شفاهي مسبق بين الأطراف المعنية ولكنه لا يمكن اثباته لدى النيابة او القضاء الحالس الذي يقضي بموجب ما توفر لديه بالملف وجوبا بالسجن والخطية وتبدأ مأساة هؤلاء وتتعقد القضية. كل ذلك يقع بمناسبة معاملات مدنية او تجارية تم الانحراف بها لتصبح جريمة يشارك فيها القضاء والنيابة العمومية واجهزة الأمن والسجون ونحن ننظر للعملية سلبيا والتي بها تسوّد صحائف سوابق المحكوم عليهم وتباع أملاكهم غصبا او يقضى بتفليسهم لعدم القدرة على خلاص الدين المدني او التجاري والذي لا دخل للنظام العام فيه. كان ذلك في سابق الازمان وفي القرون الوسطى لما كان يسجن المدين لفائدة دائنه ولكن ذلك انتهى بتطور القانون في بلاد الغرب التي اخذنا عنها هذه الوسيلة وحافظنا على السجن والخطية وتدخل القضاء والنيابة العمومية فيها بينما الذين ابتكروها غيروها واعتبروا الشيك من الأوراق التجارية يستخلص بالوسائل المدنية بالاحتجاج او بالامر بالدفع او بالعقل التوقيفية والتحفظية وعوضوا السجن والخطية بفتح دفتر خاص تدرج به اسماء المخالفين والمتعمدين بالتحيل ويحجر عليهم التعامل بتلك الوسيلة العصرية وتعمم المعلومة لمن يطلبها من الراغبين. اما نحن في تونس فقد حافظنا على المنظومة بالرغم من المساوئ والمخاطر التي جرتها علينا وعلى التوازنات المالية والحط من قيمة الانسان الذي كرمه رب العالمين وخيرنا تسويد بطاقة سوابقه العدلية وتعويده على السجن والتساهل في ارتكاب الجريمة.