لقد جاء في الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية التونسية في باب النفقة بموجب العلاقة الزوجية انه على الزوج بصفته رئيس العائلة ان ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وجاء فيها في الفصل 38 انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدة عدتها وجاء فيها في الفصل 41 منها اذا انفقت الزوجة عل نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك وجاء ايضا في الفصل 48 منها انه على الأب ان يقوم بشؤون الرضاع بما يقتضيه العرف والعادة اذا تعذر على الأم ارضاع الولد.. هذا ما جاء في مجلة الاحوال الشخصية التي صدرت في عهد بورقيبة استنادا الى الشريعة الاسلامية التي مكنت الرجل في مقابل موجبات ابواب هذا الانفاق في هذه الحالات ضعف نصيب المراة في الارث وفي استحقاق أنصبة التركات ولقد تذكرنا ولربما تذكرغيرنا من اولي الألباب واولي العقول هذه الفصول لننبه لجنة النظر في مسالة تلبية رغبة بعض التونسيين والتونسيات في تحقيق المساواة بين الرجل والمراة في مجال قسمة المواريث والتركات اذ اذا افترضنا ان هذه اللجنة خلصت وانتهت الى اقرار المساواة بينهما في هذا المجال وهذا امر ممكن الوقوع فلابد ولزاما عليها ان تراجع فصول النفقة المبوبة في مجلة الأحوال الشخصية التونسية الأنفة الذكر، ذلك انه لا يختلف اثنان عاقلان في ان احد اهم المستندات الشرعية الاسلامية الذي استند اليه واضعو ومستنبطو تلك المجلة وهو منح الرجل ضعف نصيب المراة في قسمة التركات والذي من اجله وبسببه فرض عليه الاسلام الالتزام في حال الزوجية بكل ابواب تلك النفقات لم يعد متوفرا ولم يعد موجودا ولم يعد قائم الذات وبما ان اعضاء هذه اللجنة الحالية التي نصبها رئيس الجمهورية تقول انها تسعى الى الاجتهاد الشرعي والعقلي في سبيل تحقيق المساواة في مسالة قسمة التركات انطلقوا من منطلق وجوب المساوة بين الرجل والمراة في كل الشؤون. وفي كل الحالات لم يعد هناك موجب للابقاء على فصول النفقة الواردة في مجلة الأحوال الشخصية الحالية والتي يتحمل بموجبها الرجل او الزوج وحده كل ابواب ومجالات النفقة بعد ابرامه عقد الزوجية و التي اعفت منها هذه المجلة في المقابل لذلك الزوجة في جميع الحالات لما كان الرجل او الزوج متمتعا بضعف نصيب المراة في استحقاق وفي قانون الشرع في قسمة انصبة التركات ولا نظن ان المراة او الزوجة ستعارض هذا الامر ان حصل وان وقع وهي التي تبحث عن المساوة بينها وبين الرجل اوليس من العدل ومن المنطق السليم ومن باب الانصاف ان تكون النفقة بعد الزواج مقسمة بينها وبينه بالسوية حتى لا تكون المراة متناقضة مع نفسها ومخالفة لمبدا العدالة والمساواة القانونية؟ فان تمسكت المراة بالزام الرجل وحده بكل تلك النفقات وتمسكت ايضا بمطلب المساواة معه في اخذ نفس النصيب من قسمة التركات فان كل العقلاء بلا استثناء سيغضبون منها وسيعاتبونها وسيذكرونها على الأقل بذلك المثل الذي سنسوقها اليها مع اخضاعه لبعض التنقيح وشيء من التغيير(تحبين الرجل سباقا وجرايا ولكنه لا ياكل الشعير) او نقول لها بتعبير اخر بموجز الكلمات يا ليتك تطالبين بالمساواة مع الرجل في تحمل اعباء كل تلك النفقات ولا تفكرين فقط في المساواة معه في ما يناله من نصيب مضاعف عند قسمة التركات حتى لا يصدق فيها ذلك المثل الذي جعله صاحبه الذي استنبطه واخترعه وقاله في اجمل واوجز عبارة(بوشكارة يدخل في الربح ولا يدخل في الخسارة)..