في مبادرة إنسانية .. 70 عملية عيون مجانية بصفاقس    وزارة الفلاحة تحذّر    منظمة الأطباء الشبان ترد على بيان وزارة الصحة: ''مطالبنا حقوق.. لا إنجازات''    شارع الفل ببن عروس.. خزنة توزيع الكهرباء خطر محدّق؟    مع الشروق : المجتمع الدولي الاستعماري    فاز على لوس أنجلوس وغنم المليارات .. الترجي يقرّر المَصير أمام تشلسي    انتخابات النادي الإفريقي : الطرابلسي يفوز بالإجماع ولا تنازل عن «المُحاسبة»    نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا .. 37.08 % نسبة النجاح والتميّز للرّياضيات    قصور الساف .. «حكايات القهوة» بدار الثقافة البشير بن سلامة .. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    صيحة فزع    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية تحت 19 عاما (ذكور)- مقابلات ترتيبية من 5 الى 8 - فوز تونس على الارجنتين 2-0    بكالوريا 2025: المتفوقون وطنياً يتوزعون على ست ولايات وتلميذ من أريانة يحقق معدل 19,95    قتل بائع من أجل ألف مليم: 15 سنة سجناً للجاني    بطولة الجزائر - مولودية الجزائر تتوج باللقب تحت قيادة المدرب خالد بن يحيي    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    11.5 مليون دولار وهدف عالمي.. الترجي ينعش آماله في مونديال الأندية    أنس جابر تغادر بطولة برلين في الزوجي والفردي    حرب قذرة وطويلة: الموساد يغتال علماء الذرّة    استخدام المروحة ''عكس المتوقع'': الطريقة الأذكى لتبريد المنزل في الصيف    حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية    الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا    بكالوريا 2025: نجاح ب37% فقط... ورياضيات تتفوّق ب74.9%    نتائج بكالوريا 2025: نظرة على الدورة الرئيسية ونسبة المؤجلين    صفاقس: 100% نسبة نجاح التلاميذ المكفوفين في باكالوريا 2025    "نيويورك تايمز": المرشد الإيراني يتحسّب من اغتياله ويسمّي خلفاءه    المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها    عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة    كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يواجه باتشوكا المكسيكي والهلال يلتقي سالزبورغ النمساوي    وزارة البيئة تطلق مسابقة وطنية لتشجيع المبادرات الشبابية والمشاريع الناشئة ذات الطابع المناخي    الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان)    المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    Titre    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو    "هآرتس": تحرك قاذفات أمريكية قادرة على تدمير "فوردو" الإيرانية    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة..    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة    كأس العالم للأندية: برنامج مباريات اليوم السبت    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    إغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني بالحرس الثوري الإيراني    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من هي المرأة الناشز... وهل يحقّ لها المطالبة بالنفقة؟
نشر في التونسية يوم 22 - 10 - 2015

(تونس)
حاولت مجلة الأحوال الشخصية منذ تاريخ صدورها في 13 أوت 1956 أن تنظم كل ما تعلّق بالعائلة، وتحصين حقوق المرأة وحمايتها من كل أوجه الاضطهاد، وقدمت لها حماية قانونية من الزوج المتعسف أو البخيل الغير المنفق أو المهمل إن صح التعبير، ومكنتها من الحق في النفقة والرعاية والمسكن، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان أن تغادر الزوجة محل الزوجية لسبب أو لآخر، مما يجبر الزوج على إشتكائها إلى القضاء واتهامها بالنشوز.
ولم يقدم القانون التونسي تعريفا لمفهوم النشوز أو المرأة الناشز صلب مجلة الأحوال الشخصية، إلا أنه بالرجوع إلى اجتهاد المحكمة وما أصدره فقه القضاء من قرارات، يمكن أن نلتمس تعريفا واضحا لمفهوم النشوز.
وقد استقر فقه القضاء التونسي على أن المرأة الناشز هي الزوجة التي غادرت محل الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية، رغم تنبيهها من قبل زوجها إلى ضرورة العودة إلى محل الزوجية عن طريق التنبيه الشفاهي أو عن طريق عدل تنفيذ. ويبقى الاستثناء الوحيد هو أن تثبت أن مغادرتها لمحل الزوجية، كانت نتيجة وجود ضرر حاصل لها، أو أن بقاءها في محل الزوجة يشكل خطرا على حياتها، مثل الاعتداء عليها بالعنف الشديد، أو تهديدها بالقتل، أو نتيجة لإلتزامات هامة أجبرتها على مغادرة محل الزوجية، وذلك بموافقة زوجها من ذلك القرار التعقيبي المدني عدد 18627 الصادر في 27 ديسمبر 2002، والذي اقتضى «يثبت نشوز الزوجة من عدم رغبتها في مساكنة زوجها دون أي مبرر معقول وهو ما يتعارض ووقائع قضية الحال التي ثبت فيها أن عدم مساكنة الزوجة لزوجها إنما تبرره مواصلة هذه الأخيرة لدراستها بالخارج والتي لم ينكر زوجها موافقته عليها».
وبالتالي يمكن أن نعتبر النشوز هو امتناع الزوجة عن إتمام واجباتها المنزلية، والالتزام بمساكنة زوجها، والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تحصّنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج من الدخول إليه، وهو ما يمكن أن يكون سببا وراء تطليقها للضرر. وقد أقرت محكمة التعقيب ذلك من خلال قرارها التعقيبي المدني عدد 1950 الصادر في 11 جويلية 2000، والذي نص على أن من شأن امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها أن يلحق ضررا بهذا الأخير ويعد إخلالا منها بواجب حسن المعاشرة وموجبا للطلاق للضرر بناء على ثبوت النشوز.
هل تستحق الناشز النفقة؟
قرار تعقيبي مدني عدد 794 مؤرخ في 1961/03/22
إن الأصل هو أن يكون الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته المدخول بها ولو كانت خارج محل الزوجية ما دام لم يقم بمطالبتها بالمعاشرة، أو لم تكن ناشزا، وذلك من خلال رفضها وامتناعها عن الرجوع إلى محل الزوجية، وقد أيدت محكمة التعقيب ذلك من خلال قراراها الصادر في 13 فيفري 1962 حيث اعتبرت أنه «إذا أخلت الزوجة بواجباتها نحو زوجها فلا حق لها لمطالبته بالانفاق عليها تطبيقا للقاعدة الأصولية القائلة بأن ليس لأحد أن يقوم بطلب جبر معاقدة على الوفاء ما لم يثبت أنه وفيّ من جهته بما عليه لمعاقده».
وقد نص الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993، على واجب الزوجة مساكنة زوجها، حيث نص على أنه «على كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به، ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة»، وهو ما يجعل لها الحق في المطالبة بالنفقة حسب ما اقتضاه الفصل 38من مجلة الأحوال الشخصية، وبالتالي فإن المساكنة تعد من أبرز مظاهر ترابط الزوجين بعقد الزواج، وإصرار الزوجة على البقاء خارج محل الزوجية يجعلها خارقة لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، وغير ملتزمة بواجباتها، وبالتالي فإن من لم يف بإلتزامه لا يمكن له أن يطالب غيره بالوفاء له على معنى الفصل 246 من مجلة الالتزامات والعقود، إضافة إلى تسببها في الضرر للزوج، في عرضه وماله، وهو ما يكون موجبا للطلاق للضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.