معهد باستور: تسجيل حالة وفاة و4 اصابات بداء الكلب منذ بداية 2024    المدير العام للديوانة في زيارة تفقد لتطاوين    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    الإعلان عن نتائج بحث علمي حول تيبّس ثمار الدلاع .. التفاصيل    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذه المنطقة..    قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس..#خبر_عاجل    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يتخطى برايتون برباعية نظيفة    البطولة الايطالية : روما يعزز آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الأوروبية    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    إجراء أول اختبار لدواء يتصدى لعدة أنواع من السرطان    تواصل نقص الأدوية في الصيدليات التونسية    رحلة بحرية على متنها 5500 سائح ترسو بميناء حلق الوادي    طقس الجمعة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 34 درجة    مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح    "تيك توك" تفضل الإغلاق في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية    ماكرون: هناك احتمال أن تموت أوروبا    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي..    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتراجع بنسبة 3ر17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تكريم فريق مولودية بوسالم للكرة الطائرة بعد بلوغه الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأندية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    سعر "العلّوش" يصل الى 2000 دينار في هذه الولاية!!    رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفير تونس باندونيسيا    قرابة مليون خبزة يقع تبذيرها يوميا في تونس!!    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    عاجل: غرق مركب صيد على متنه بحّارة في المهدية..    سفينة حربية يونانية تعترض سبيل طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..#خبر_عاجل    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من هي المرأة الناشز... وهل يحقّ لها المطالبة بالنفقة؟
نشر في التونسية يوم 22 - 10 - 2015

(تونس)
حاولت مجلة الأحوال الشخصية منذ تاريخ صدورها في 13 أوت 1956 أن تنظم كل ما تعلّق بالعائلة، وتحصين حقوق المرأة وحمايتها من كل أوجه الاضطهاد، وقدمت لها حماية قانونية من الزوج المتعسف أو البخيل الغير المنفق أو المهمل إن صح التعبير، ومكنتها من الحق في النفقة والرعاية والمسكن، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان أن تغادر الزوجة محل الزوجية لسبب أو لآخر، مما يجبر الزوج على إشتكائها إلى القضاء واتهامها بالنشوز.
ولم يقدم القانون التونسي تعريفا لمفهوم النشوز أو المرأة الناشز صلب مجلة الأحوال الشخصية، إلا أنه بالرجوع إلى اجتهاد المحكمة وما أصدره فقه القضاء من قرارات، يمكن أن نلتمس تعريفا واضحا لمفهوم النشوز.
وقد استقر فقه القضاء التونسي على أن المرأة الناشز هي الزوجة التي غادرت محل الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية، رغم تنبيهها من قبل زوجها إلى ضرورة العودة إلى محل الزوجية عن طريق التنبيه الشفاهي أو عن طريق عدل تنفيذ. ويبقى الاستثناء الوحيد هو أن تثبت أن مغادرتها لمحل الزوجية، كانت نتيجة وجود ضرر حاصل لها، أو أن بقاءها في محل الزوجة يشكل خطرا على حياتها، مثل الاعتداء عليها بالعنف الشديد، أو تهديدها بالقتل، أو نتيجة لإلتزامات هامة أجبرتها على مغادرة محل الزوجية، وذلك بموافقة زوجها من ذلك القرار التعقيبي المدني عدد 18627 الصادر في 27 ديسمبر 2002، والذي اقتضى «يثبت نشوز الزوجة من عدم رغبتها في مساكنة زوجها دون أي مبرر معقول وهو ما يتعارض ووقائع قضية الحال التي ثبت فيها أن عدم مساكنة الزوجة لزوجها إنما تبرره مواصلة هذه الأخيرة لدراستها بالخارج والتي لم ينكر زوجها موافقته عليها».
وبالتالي يمكن أن نعتبر النشوز هو امتناع الزوجة عن إتمام واجباتها المنزلية، والالتزام بمساكنة زوجها، والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تحصّنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج من الدخول إليه، وهو ما يمكن أن يكون سببا وراء تطليقها للضرر. وقد أقرت محكمة التعقيب ذلك من خلال قرارها التعقيبي المدني عدد 1950 الصادر في 11 جويلية 2000، والذي نص على أن من شأن امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها أن يلحق ضررا بهذا الأخير ويعد إخلالا منها بواجب حسن المعاشرة وموجبا للطلاق للضرر بناء على ثبوت النشوز.
هل تستحق الناشز النفقة؟
قرار تعقيبي مدني عدد 794 مؤرخ في 1961/03/22
إن الأصل هو أن يكون الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته المدخول بها ولو كانت خارج محل الزوجية ما دام لم يقم بمطالبتها بالمعاشرة، أو لم تكن ناشزا، وذلك من خلال رفضها وامتناعها عن الرجوع إلى محل الزوجية، وقد أيدت محكمة التعقيب ذلك من خلال قراراها الصادر في 13 فيفري 1962 حيث اعتبرت أنه «إذا أخلت الزوجة بواجباتها نحو زوجها فلا حق لها لمطالبته بالانفاق عليها تطبيقا للقاعدة الأصولية القائلة بأن ليس لأحد أن يقوم بطلب جبر معاقدة على الوفاء ما لم يثبت أنه وفيّ من جهته بما عليه لمعاقده».
وقد نص الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993، على واجب الزوجة مساكنة زوجها، حيث نص على أنه «على كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به، ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة»، وهو ما يجعل لها الحق في المطالبة بالنفقة حسب ما اقتضاه الفصل 38من مجلة الأحوال الشخصية، وبالتالي فإن المساكنة تعد من أبرز مظاهر ترابط الزوجين بعقد الزواج، وإصرار الزوجة على البقاء خارج محل الزوجية يجعلها خارقة لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، وغير ملتزمة بواجباتها، وبالتالي فإن من لم يف بإلتزامه لا يمكن له أن يطالب غيره بالوفاء له على معنى الفصل 246 من مجلة الالتزامات والعقود، إضافة إلى تسببها في الضرر للزوج، في عرضه وماله، وهو ما يكون موجبا للطلاق للضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.