منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    كأس أمم إفريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مواجهة نيجيريا    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    كاس امم افريقيا : السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من هي المرأة الناشز... وهل يحقّ لها المطالبة بالنفقة؟
نشر في التونسية يوم 22 - 10 - 2015

(تونس)
حاولت مجلة الأحوال الشخصية منذ تاريخ صدورها في 13 أوت 1956 أن تنظم كل ما تعلّق بالعائلة، وتحصين حقوق المرأة وحمايتها من كل أوجه الاضطهاد، وقدمت لها حماية قانونية من الزوج المتعسف أو البخيل الغير المنفق أو المهمل إن صح التعبير، ومكنتها من الحق في النفقة والرعاية والمسكن، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان أن تغادر الزوجة محل الزوجية لسبب أو لآخر، مما يجبر الزوج على إشتكائها إلى القضاء واتهامها بالنشوز.
ولم يقدم القانون التونسي تعريفا لمفهوم النشوز أو المرأة الناشز صلب مجلة الأحوال الشخصية، إلا أنه بالرجوع إلى اجتهاد المحكمة وما أصدره فقه القضاء من قرارات، يمكن أن نلتمس تعريفا واضحا لمفهوم النشوز.
وقد استقر فقه القضاء التونسي على أن المرأة الناشز هي الزوجة التي غادرت محل الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية، رغم تنبيهها من قبل زوجها إلى ضرورة العودة إلى محل الزوجية عن طريق التنبيه الشفاهي أو عن طريق عدل تنفيذ. ويبقى الاستثناء الوحيد هو أن تثبت أن مغادرتها لمحل الزوجية، كانت نتيجة وجود ضرر حاصل لها، أو أن بقاءها في محل الزوجة يشكل خطرا على حياتها، مثل الاعتداء عليها بالعنف الشديد، أو تهديدها بالقتل، أو نتيجة لإلتزامات هامة أجبرتها على مغادرة محل الزوجية، وذلك بموافقة زوجها من ذلك القرار التعقيبي المدني عدد 18627 الصادر في 27 ديسمبر 2002، والذي اقتضى «يثبت نشوز الزوجة من عدم رغبتها في مساكنة زوجها دون أي مبرر معقول وهو ما يتعارض ووقائع قضية الحال التي ثبت فيها أن عدم مساكنة الزوجة لزوجها إنما تبرره مواصلة هذه الأخيرة لدراستها بالخارج والتي لم ينكر زوجها موافقته عليها».
وبالتالي يمكن أن نعتبر النشوز هو امتناع الزوجة عن إتمام واجباتها المنزلية، والالتزام بمساكنة زوجها، والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تحصّنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج من الدخول إليه، وهو ما يمكن أن يكون سببا وراء تطليقها للضرر. وقد أقرت محكمة التعقيب ذلك من خلال قرارها التعقيبي المدني عدد 1950 الصادر في 11 جويلية 2000، والذي نص على أن من شأن امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها أن يلحق ضررا بهذا الأخير ويعد إخلالا منها بواجب حسن المعاشرة وموجبا للطلاق للضرر بناء على ثبوت النشوز.
هل تستحق الناشز النفقة؟
قرار تعقيبي مدني عدد 794 مؤرخ في 1961/03/22
إن الأصل هو أن يكون الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته المدخول بها ولو كانت خارج محل الزوجية ما دام لم يقم بمطالبتها بالمعاشرة، أو لم تكن ناشزا، وذلك من خلال رفضها وامتناعها عن الرجوع إلى محل الزوجية، وقد أيدت محكمة التعقيب ذلك من خلال قراراها الصادر في 13 فيفري 1962 حيث اعتبرت أنه «إذا أخلت الزوجة بواجباتها نحو زوجها فلا حق لها لمطالبته بالانفاق عليها تطبيقا للقاعدة الأصولية القائلة بأن ليس لأحد أن يقوم بطلب جبر معاقدة على الوفاء ما لم يثبت أنه وفيّ من جهته بما عليه لمعاقده».
وقد نص الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993، على واجب الزوجة مساكنة زوجها، حيث نص على أنه «على كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به، ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة»، وهو ما يجعل لها الحق في المطالبة بالنفقة حسب ما اقتضاه الفصل 38من مجلة الأحوال الشخصية، وبالتالي فإن المساكنة تعد من أبرز مظاهر ترابط الزوجين بعقد الزواج، وإصرار الزوجة على البقاء خارج محل الزوجية يجعلها خارقة لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، وغير ملتزمة بواجباتها، وبالتالي فإن من لم يف بإلتزامه لا يمكن له أن يطالب غيره بالوفاء له على معنى الفصل 246 من مجلة الالتزامات والعقود، إضافة إلى تسببها في الضرر للزوج، في عرضه وماله، وهو ما يكون موجبا للطلاق للضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.