قال أحمد الرحموني رئيس مرصد استقلال القضاء في بيان صادر عن المرصد أن الحركة القضائية الجزئية التي أقدم عليها وزير العدل ليلة عيد الأضحى بصفة فجئية ليست إلا محاولة لتعطيل مهمة الاشراف على القضاء العدلي الموكولة للهيئة الوقتية وذلك بفرض تدخل السلطة التنفيذية في التعيينات القضائية خلافا للاختصاص الشامل للهيئة التي تنظر في كامل المسار المهني للقضاة دون تمييز مشيرا إلى ان القرارات الجديدة تضمنت بالاساس نوعين من الخروقات الجوهرية. أولها التمسك بمنظومة الامتيازات المرتبطة بالنظام القضائي القديم حيث يتعلق الامر – في ما يخص القرارات الاخيرة –بصنفين من الامتيازات تم اقرارهما في ظل النظام الدكتاتوري بقصد اخضاع القضاة للتأثيرات المباشرة للسلطة التنفيذية وهما التعيين للوظائف القضائية العليا بمقتضى أمر خارج عن إطار الهيئة المكلفة بالنظر في المسار المهني للقضاة وقد نص على ذلك الفصل 7 مكررمن القانون الاساسي للقضاة الذي اقتضى انه «يقع التعيين لوظائف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة». كما اعتبر الرحموني أن اجراء حركة قضائية جزئية خارج اي اختصاص يُعتبر تجاوزا من قبل وزير العدل على اعتبار أنّ القانون الاساسي المحدث لهيئة القضاء العدلي نص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون «بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتكون ترقيتهم و نقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة. وتطبيقا لمقتضيات هذا النص فإن نقلة اي قاض دون تفريق بين القضاة بحسب رتبهم او وظائفهم لا يكون الا بناء على ما تعرضه الهيئة الوقتية من رأي واجب الاتباع وكذلك الحال بالنسبة لتعيين القضاة في المناصب العليا لا يكون إلا بترشيح من الهيئة المذكورة يعرض على رئيس الحكومة الذي يصدر أمرا طبق ما يقتضيه الفصل 17 المذكوربشأن اختصاصه بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا. وقد خلص بيان المرصد إلى أن وزير العدل لا يملك اي اختصاص لاجراء الحركة القضائية الجزئية بما تضمنته من نقلة و تسمية لعضوين بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي من اصحاب الوظائف القضائية العليا ونقلة غيرهم من القضاة على اثر الشغورات المترتبة عن ذلك وهو ما يجعل قراراته الوقتية المبلغة للمعنيين في حكم المعدوم .