باشرت أمس لجنة التوافقات البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي الاستماع إلى أراء خبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية حول مشروع القانون 44 المتعلّق بإحداث دوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، قصد إيجاد صيغة توافقية للمشروع ترضي جميع الأطراف وتحصّنه من الطعن. ويأتي استنجاد نواب المجلس الوطني التأسيسي بخبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية في أشخاص بشير الفرشيشي والهادي الخوا وأحمد الرحموني وعميد قضاة التحقيق وممثل عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وممثل عن وزارة العدل وحقوق الانسان، بعد أن استعصى على أعضاء لجنة التوافقات ورؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتهم الأخيرة والمطولة الخروج بتعديل توافقي لمشروع القانون ،جرّاء تضارب الآراء بين من يدعو لإبقاء الملفات تحت أنظار القضاء العسكري في انتظار تفعيل منظومة العدالة الانتقالية كحال حركة «النهضة»، وبين من يدعو إلى وجوب إحالة الملفات لهيئات متخصصة متكونة من قضاة مختصين في قضايا الشهداء والجرحى يتم تكوينهم بطريقة خاصة لغاية البت في هذه النزاعات كحال «المؤتمر» و«حركة وفاء»، وبين من يتمسّك بتعديل المراسيم المنظمة لسير القضاء العسكري وتنقيح قانون العدالة الانتقالية حتى يضحي ممكنا سحب القضايا من المحكمة العسكرية وإسنادها لدوائر تابعة للقضاء العدلي دون أن يكون هناك تعارض مع أحكام الدستور كحال «التحالف الديمقراطي». تصور توافقي حسب عبد الرّزاق الخلولي رئيس كتلة «الانتقال الديمقراطي»، فإنّ الخروج من معضلة مشروع القانون عدد 44 ومن ورائه المأزق التشريعي، لا يكون إلا عبر التفكير في تعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمرسوم 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلقين بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين والأحكام المضمنة بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي العام للديوانة في حدود ما يتعارض مع هذا القانون. ويقع احالة هذا الاختصاص الى قانون العدالة الانتقالية بتعديل الفصل 8 بالتنصيص صراحة على أن قضايا شهداء وجرحى الثورة تدخل ضمن جرائم حقوق الانسان والقتل العمد مع تعديل الفصل 42 و56 بالتنصيص على أولوية هذا الملف في النظر والتعهد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة على بقية الملفات التي تعود إلى سنتي 55 و56 مثلا، على أن تواصل دوائر القضاء العسكري استثنائيا النظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة الى حين الانتهاء من تركيز هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر المتخصصة التابعة فإنها تتخلى عن قضايا الشهداء والجرحى في أي طور من أطوار التقاضي. وبيّن الخلولي أن هذا التصور مع إيجاد صياغة توافقية يمكن تمريره دون خرق للدستور حيث لا يعتبر إلغاء المرسومين 69 و70 خرقا للدستور لأنه في الترتيب القانوني المرسوم أقل من القانون الأساسي وبالتالي يمكن ذلك. رفض القانون من جهته، أكّد أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني للقضاء وأحد الوجوه التي استدعاها المجلس الوطني التأسيسي للاستشارة، أنّ القانون عدد 44 غير دستوري بالمرّة ويتعارض ومنظومة القضاء الطبيعي في حين أنّ نقل الاختصاص من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام ليس له مساس باستقلال القضاء. وأضاف الرّحموني أنّ مشروع القانون المعروض يحدّد الاختصاص بقواعد غير عامّة وغير مجرّدة ممّا يتناقض ومبادئ القضاء الطبيعي، اذ يؤسّس وينشأ لفائدة دعاوى معيّنة لأطراف معيّنة وبالتالي الاتجاه المذكور بمشروع القانون هو التحوّل من قاض طبيعي الى قاض غير طبيعي. وأوضّح القاضي الرحموني أنّ نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية الى محاكم الحق العام لا يعدّ مساسا باستقلال القضاء، وأنّ تعطيل اختصاص المحكمة بطريقة غير عامّة ومجرّدة أي بقانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة يصبح جائزا طالما لا نطلب عدالة خاصة. وقد سبق للرحموني في اجتماع مع لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام أن قدّم اقتراحا للخروج من المأزق التشريعي، تمثّل في أن يعوّض المشروع المعروض بمشروع قانون أساسي يتعلّق بإحالة الاختصاص الى محاكم الحق العام في القضايا التي يكون أعوان الأمن الداخلي والعسكري طرفا فيها. واقترح أن تكون الصياغة بالاعتماد على ما جاء في الفصل 22 من القانون عدد 7 لسنة 1982 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على أن تستبدل الإحالة من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام.