نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المجلس الوطني التأسيسي:تواصل البحث عن آلية قانونية لإنصاف أهالي شهداء الثورة وجرحاها
نشر في التونسية يوم 27 - 05 - 2014

باشرت أمس لجنة التوافقات البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي الاستماع إلى أراء خبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية حول مشروع القانون 44 المتعلّق بإحداث دوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، قصد إيجاد صيغة توافقية للمشروع ترضي جميع الأطراف وتحصّنه من الطعن.
ويأتي استنجاد نواب المجلس الوطني التأسيسي بخبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية في أشخاص بشير الفرشيشي والهادي الخوا وأحمد الرحموني وعميد قضاة التحقيق وممثل عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وممثل عن وزارة العدل وحقوق الانسان، بعد أن استعصى على أعضاء لجنة التوافقات ورؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتهم الأخيرة والمطولة الخروج بتعديل توافقي لمشروع القانون ،جرّاء تضارب الآراء بين من يدعو لإبقاء الملفات تحت أنظار القضاء العسكري في انتظار تفعيل منظومة العدالة الانتقالية كحال حركة «النهضة»، وبين من يدعو إلى وجوب إحالة الملفات لهيئات متخصصة متكونة من قضاة مختصين في قضايا الشهداء والجرحى يتم تكوينهم بطريقة خاصة لغاية البت في هذه النزاعات كحال «المؤتمر» و«حركة وفاء»، وبين من يتمسّك بتعديل المراسيم المنظمة لسير القضاء العسكري وتنقيح قانون العدالة الانتقالية حتى يضحي ممكنا سحب القضايا من المحكمة العسكرية وإسنادها لدوائر تابعة للقضاء العدلي دون أن يكون هناك تعارض مع أحكام الدستور كحال «التحالف الديمقراطي».
تصور توافقي
حسب عبد الرّزاق الخلولي رئيس كتلة «الانتقال الديمقراطي»، فإنّ الخروج من معضلة مشروع القانون عدد 44 ومن ورائه المأزق التشريعي، لا يكون إلا عبر التفكير في تعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمرسوم 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلقين بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين والأحكام المضمنة بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي العام للديوانة في حدود ما يتعارض مع هذا القانون.
ويقع احالة هذا الاختصاص الى قانون العدالة الانتقالية بتعديل الفصل 8 بالتنصيص صراحة على أن قضايا شهداء وجرحى الثورة تدخل ضمن جرائم حقوق الانسان والقتل العمد مع تعديل الفصل 42 و56 بالتنصيص على أولوية هذا الملف في النظر والتعهد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة على بقية الملفات التي تعود إلى سنتي 55 و56 مثلا، على أن تواصل دوائر القضاء العسكري استثنائيا النظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة الى حين الانتهاء من تركيز هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر المتخصصة التابعة فإنها تتخلى عن قضايا الشهداء والجرحى في أي طور من أطوار التقاضي.
وبيّن الخلولي أن هذا التصور مع إيجاد صياغة توافقية يمكن تمريره دون خرق للدستور حيث لا يعتبر إلغاء المرسومين 69 و70 خرقا للدستور لأنه في الترتيب القانوني المرسوم أقل من القانون الأساسي وبالتالي يمكن ذلك.
رفض القانون
من جهته، أكّد أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني للقضاء وأحد الوجوه التي استدعاها المجلس الوطني التأسيسي للاستشارة، أنّ القانون عدد 44 غير دستوري بالمرّة ويتعارض ومنظومة القضاء الطبيعي في حين أنّ نقل الاختصاص من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام ليس له مساس باستقلال القضاء.
وأضاف الرّحموني أنّ مشروع القانون المعروض يحدّد الاختصاص بقواعد غير عامّة وغير مجرّدة ممّا يتناقض ومبادئ القضاء الطبيعي، اذ يؤسّس وينشأ لفائدة دعاوى معيّنة لأطراف معيّنة وبالتالي الاتجاه المذكور بمشروع القانون هو التحوّل من قاض طبيعي الى قاض غير طبيعي.
وأوضّح القاضي الرحموني أنّ نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية الى محاكم الحق العام لا يعدّ مساسا باستقلال القضاء، وأنّ تعطيل اختصاص المحكمة بطريقة غير عامّة ومجرّدة أي بقانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة يصبح جائزا طالما لا نطلب عدالة خاصة.
وقد سبق للرحموني في اجتماع مع لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام أن قدّم اقتراحا للخروج من المأزق التشريعي، تمثّل في أن يعوّض المشروع المعروض بمشروع قانون أساسي يتعلّق بإحالة الاختصاص الى محاكم الحق العام في القضايا التي يكون أعوان الأمن الداخلي والعسكري طرفا فيها. واقترح أن تكون الصياغة بالاعتماد على ما جاء في الفصل 22 من القانون عدد 7 لسنة 1982 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على أن تستبدل الإحالة من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.