تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المجلس الوطني التأسيسي:تواصل البحث عن آلية قانونية لإنصاف أهالي شهداء الثورة وجرحاها
نشر في التونسية يوم 27 - 05 - 2014

باشرت أمس لجنة التوافقات البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي الاستماع إلى أراء خبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية حول مشروع القانون 44 المتعلّق بإحداث دوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، قصد إيجاد صيغة توافقية للمشروع ترضي جميع الأطراف وتحصّنه من الطعن.
ويأتي استنجاد نواب المجلس الوطني التأسيسي بخبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية في أشخاص بشير الفرشيشي والهادي الخوا وأحمد الرحموني وعميد قضاة التحقيق وممثل عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وممثل عن وزارة العدل وحقوق الانسان، بعد أن استعصى على أعضاء لجنة التوافقات ورؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتهم الأخيرة والمطولة الخروج بتعديل توافقي لمشروع القانون ،جرّاء تضارب الآراء بين من يدعو لإبقاء الملفات تحت أنظار القضاء العسكري في انتظار تفعيل منظومة العدالة الانتقالية كحال حركة «النهضة»، وبين من يدعو إلى وجوب إحالة الملفات لهيئات متخصصة متكونة من قضاة مختصين في قضايا الشهداء والجرحى يتم تكوينهم بطريقة خاصة لغاية البت في هذه النزاعات كحال «المؤتمر» و«حركة وفاء»، وبين من يتمسّك بتعديل المراسيم المنظمة لسير القضاء العسكري وتنقيح قانون العدالة الانتقالية حتى يضحي ممكنا سحب القضايا من المحكمة العسكرية وإسنادها لدوائر تابعة للقضاء العدلي دون أن يكون هناك تعارض مع أحكام الدستور كحال «التحالف الديمقراطي».
تصور توافقي
حسب عبد الرّزاق الخلولي رئيس كتلة «الانتقال الديمقراطي»، فإنّ الخروج من معضلة مشروع القانون عدد 44 ومن ورائه المأزق التشريعي، لا يكون إلا عبر التفكير في تعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمرسوم 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلقين بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين والأحكام المضمنة بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي العام للديوانة في حدود ما يتعارض مع هذا القانون.
ويقع احالة هذا الاختصاص الى قانون العدالة الانتقالية بتعديل الفصل 8 بالتنصيص صراحة على أن قضايا شهداء وجرحى الثورة تدخل ضمن جرائم حقوق الانسان والقتل العمد مع تعديل الفصل 42 و56 بالتنصيص على أولوية هذا الملف في النظر والتعهد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة على بقية الملفات التي تعود إلى سنتي 55 و56 مثلا، على أن تواصل دوائر القضاء العسكري استثنائيا النظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة الى حين الانتهاء من تركيز هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر المتخصصة التابعة فإنها تتخلى عن قضايا الشهداء والجرحى في أي طور من أطوار التقاضي.
وبيّن الخلولي أن هذا التصور مع إيجاد صياغة توافقية يمكن تمريره دون خرق للدستور حيث لا يعتبر إلغاء المرسومين 69 و70 خرقا للدستور لأنه في الترتيب القانوني المرسوم أقل من القانون الأساسي وبالتالي يمكن ذلك.
رفض القانون
من جهته، أكّد أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني للقضاء وأحد الوجوه التي استدعاها المجلس الوطني التأسيسي للاستشارة، أنّ القانون عدد 44 غير دستوري بالمرّة ويتعارض ومنظومة القضاء الطبيعي في حين أنّ نقل الاختصاص من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام ليس له مساس باستقلال القضاء.
وأضاف الرّحموني أنّ مشروع القانون المعروض يحدّد الاختصاص بقواعد غير عامّة وغير مجرّدة ممّا يتناقض ومبادئ القضاء الطبيعي، اذ يؤسّس وينشأ لفائدة دعاوى معيّنة لأطراف معيّنة وبالتالي الاتجاه المذكور بمشروع القانون هو التحوّل من قاض طبيعي الى قاض غير طبيعي.
وأوضّح القاضي الرحموني أنّ نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية الى محاكم الحق العام لا يعدّ مساسا باستقلال القضاء، وأنّ تعطيل اختصاص المحكمة بطريقة غير عامّة ومجرّدة أي بقانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة يصبح جائزا طالما لا نطلب عدالة خاصة.
وقد سبق للرحموني في اجتماع مع لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام أن قدّم اقتراحا للخروج من المأزق التشريعي، تمثّل في أن يعوّض المشروع المعروض بمشروع قانون أساسي يتعلّق بإحالة الاختصاص الى محاكم الحق العام في القضايا التي يكون أعوان الأمن الداخلي والعسكري طرفا فيها. واقترح أن تكون الصياغة بالاعتماد على ما جاء في الفصل 22 من القانون عدد 7 لسنة 1982 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على أن تستبدل الإحالة من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.