انقطاع التيار الكهربائي بمدينة المهدية غدا الاحد    عاجل من 15 إلى 20 عام: مقترح في البرلمان لتشديد العقوبات على مرتكبي ''البراكاجات''    غدا الاحد..تظاهرة يوم الطفل الذكي بفرع بمدينة العلوم بتطاوين    وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال    عاجل/ بشرى للتونسيين: قانون الكراء المملك يصدر بالرائد الرسمي..وهذه كافة التفاصيل..    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    عاجل/ نشرة متابعة: رياح عاتية وأمطار رعدية قوية تضرب هذه الولايات..    عاجل/ الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات ونقلها بين المدن..وهذه التفاصيل..    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    أحكام بالسجن لمتورطين في قضية تهريب مخدرات بمطار تونس قرطاج..#خبر_عاجل    رمضان 2026 في الشتاء.. أول مرة منذ ديسمبر 1999    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    اثارت موجة غضب كبيرة.. بن غفير يقتحم سجن "عوفر" ويشرف على انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين    النادي الإفريقي: اللجنة القانونية تهزم خصومها بالضّربة القاضية.. وعرق اللاعبين في أيدٍ أمينة    أبطال إفريقيا: برنامج منافسات الجولة السادسة والختامية من دور مجموعات    دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاواسط يحرز 13 ميدالية منها ذهبيتان    هام: 45 دقيقة للحصة الواحدة.. هذا توقيت الدراسة في رمضان    اليوم: الترجي أمام بترو أتلتيكو لحسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا...هذه فرص التأهل    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    اليوم.. صناديق الاقتراع تحسم مصير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    اليوم في الروزنامة الفلاحية: ''ڨرة العنز''    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    الجزائر تطلق أول عملية تطهير لموقع تفجيرات نووية فرنسية    غينيا.. اكثر من 10 قتلى في انهيار منجم ذهب    هذه هي كميات الأمطار المتوقعة...وين باش تصّب؟    جمعية قرى "س و س".. نسعى إلى دعم 12 ألف طفل فاقدي السند في السنوات المقبلة    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية    استراحة الويكاند    عاجل: شرطة باريس تطلق النار على رجل بعد هجوم بسكين    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب    عاجل: خبير مناخ يفجّرها... دول على طريق الزوال لهذا السبب    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل/ جريمة الاعتداء الجنسي على طفل ال3 سنوات بروضة: تطورات جديدة..    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المجلس الوطني التأسيسي:تواصل البحث عن آلية قانونية لإنصاف أهالي شهداء الثورة وجرحاها
نشر في التونسية يوم 27 - 05 - 2014

باشرت أمس لجنة التوافقات البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي الاستماع إلى أراء خبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية حول مشروع القانون 44 المتعلّق بإحداث دوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، قصد إيجاد صيغة توافقية للمشروع ترضي جميع الأطراف وتحصّنه من الطعن.
ويأتي استنجاد نواب المجلس الوطني التأسيسي بخبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية في أشخاص بشير الفرشيشي والهادي الخوا وأحمد الرحموني وعميد قضاة التحقيق وممثل عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وممثل عن وزارة العدل وحقوق الانسان، بعد أن استعصى على أعضاء لجنة التوافقات ورؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتهم الأخيرة والمطولة الخروج بتعديل توافقي لمشروع القانون ،جرّاء تضارب الآراء بين من يدعو لإبقاء الملفات تحت أنظار القضاء العسكري في انتظار تفعيل منظومة العدالة الانتقالية كحال حركة «النهضة»، وبين من يدعو إلى وجوب إحالة الملفات لهيئات متخصصة متكونة من قضاة مختصين في قضايا الشهداء والجرحى يتم تكوينهم بطريقة خاصة لغاية البت في هذه النزاعات كحال «المؤتمر» و«حركة وفاء»، وبين من يتمسّك بتعديل المراسيم المنظمة لسير القضاء العسكري وتنقيح قانون العدالة الانتقالية حتى يضحي ممكنا سحب القضايا من المحكمة العسكرية وإسنادها لدوائر تابعة للقضاء العدلي دون أن يكون هناك تعارض مع أحكام الدستور كحال «التحالف الديمقراطي».
تصور توافقي
حسب عبد الرّزاق الخلولي رئيس كتلة «الانتقال الديمقراطي»، فإنّ الخروج من معضلة مشروع القانون عدد 44 ومن ورائه المأزق التشريعي، لا يكون إلا عبر التفكير في تعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمرسوم 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلقين بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين والأحكام المضمنة بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي العام للديوانة في حدود ما يتعارض مع هذا القانون.
ويقع احالة هذا الاختصاص الى قانون العدالة الانتقالية بتعديل الفصل 8 بالتنصيص صراحة على أن قضايا شهداء وجرحى الثورة تدخل ضمن جرائم حقوق الانسان والقتل العمد مع تعديل الفصل 42 و56 بالتنصيص على أولوية هذا الملف في النظر والتعهد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة على بقية الملفات التي تعود إلى سنتي 55 و56 مثلا، على أن تواصل دوائر القضاء العسكري استثنائيا النظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة الى حين الانتهاء من تركيز هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر المتخصصة التابعة فإنها تتخلى عن قضايا الشهداء والجرحى في أي طور من أطوار التقاضي.
وبيّن الخلولي أن هذا التصور مع إيجاد صياغة توافقية يمكن تمريره دون خرق للدستور حيث لا يعتبر إلغاء المرسومين 69 و70 خرقا للدستور لأنه في الترتيب القانوني المرسوم أقل من القانون الأساسي وبالتالي يمكن ذلك.
رفض القانون
من جهته، أكّد أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني للقضاء وأحد الوجوه التي استدعاها المجلس الوطني التأسيسي للاستشارة، أنّ القانون عدد 44 غير دستوري بالمرّة ويتعارض ومنظومة القضاء الطبيعي في حين أنّ نقل الاختصاص من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام ليس له مساس باستقلال القضاء.
وأضاف الرّحموني أنّ مشروع القانون المعروض يحدّد الاختصاص بقواعد غير عامّة وغير مجرّدة ممّا يتناقض ومبادئ القضاء الطبيعي، اذ يؤسّس وينشأ لفائدة دعاوى معيّنة لأطراف معيّنة وبالتالي الاتجاه المذكور بمشروع القانون هو التحوّل من قاض طبيعي الى قاض غير طبيعي.
وأوضّح القاضي الرحموني أنّ نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية الى محاكم الحق العام لا يعدّ مساسا باستقلال القضاء، وأنّ تعطيل اختصاص المحكمة بطريقة غير عامّة ومجرّدة أي بقانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة يصبح جائزا طالما لا نطلب عدالة خاصة.
وقد سبق للرحموني في اجتماع مع لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام أن قدّم اقتراحا للخروج من المأزق التشريعي، تمثّل في أن يعوّض المشروع المعروض بمشروع قانون أساسي يتعلّق بإحالة الاختصاص الى محاكم الحق العام في القضايا التي يكون أعوان الأمن الداخلي والعسكري طرفا فيها. واقترح أن تكون الصياغة بالاعتماد على ما جاء في الفصل 22 من القانون عدد 7 لسنة 1982 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على أن تستبدل الإحالة من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.