وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    النادي الصفاقسي: الكشف عن الحالة الصحية للاعبين إثر نهاية تربص سوسة    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المجلس الوطني التأسيسي:تواصل البحث عن آلية قانونية لإنصاف أهالي شهداء الثورة وجرحاها
نشر في التونسية يوم 27 - 05 - 2014

باشرت أمس لجنة التوافقات البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي الاستماع إلى أراء خبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية حول مشروع القانون 44 المتعلّق بإحداث دوائر متخصصة تبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، قصد إيجاد صيغة توافقية للمشروع ترضي جميع الأطراف وتحصّنه من الطعن.
ويأتي استنجاد نواب المجلس الوطني التأسيسي بخبراء في القانون وممثلي الهياكل القضائية في أشخاص بشير الفرشيشي والهادي الخوا وأحمد الرحموني وعميد قضاة التحقيق وممثل عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وممثل عن وزارة العدل وحقوق الانسان، بعد أن استعصى على أعضاء لجنة التوافقات ورؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتهم الأخيرة والمطولة الخروج بتعديل توافقي لمشروع القانون ،جرّاء تضارب الآراء بين من يدعو لإبقاء الملفات تحت أنظار القضاء العسكري في انتظار تفعيل منظومة العدالة الانتقالية كحال حركة «النهضة»، وبين من يدعو إلى وجوب إحالة الملفات لهيئات متخصصة متكونة من قضاة مختصين في قضايا الشهداء والجرحى يتم تكوينهم بطريقة خاصة لغاية البت في هذه النزاعات كحال «المؤتمر» و«حركة وفاء»، وبين من يتمسّك بتعديل المراسيم المنظمة لسير القضاء العسكري وتنقيح قانون العدالة الانتقالية حتى يضحي ممكنا سحب القضايا من المحكمة العسكرية وإسنادها لدوائر تابعة للقضاء العدلي دون أن يكون هناك تعارض مع أحكام الدستور كحال «التحالف الديمقراطي».
تصور توافقي
حسب عبد الرّزاق الخلولي رئيس كتلة «الانتقال الديمقراطي»، فإنّ الخروج من معضلة مشروع القانون عدد 44 ومن ورائه المأزق التشريعي، لا يكون إلا عبر التفكير في تعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمرسوم 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلقين بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين والأحكام المضمنة بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي العام للديوانة في حدود ما يتعارض مع هذا القانون.
ويقع احالة هذا الاختصاص الى قانون العدالة الانتقالية بتعديل الفصل 8 بالتنصيص صراحة على أن قضايا شهداء وجرحى الثورة تدخل ضمن جرائم حقوق الانسان والقتل العمد مع تعديل الفصل 42 و56 بالتنصيص على أولوية هذا الملف في النظر والتعهد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة على بقية الملفات التي تعود إلى سنتي 55 و56 مثلا، على أن تواصل دوائر القضاء العسكري استثنائيا النظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة الى حين الانتهاء من تركيز هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر المتخصصة التابعة فإنها تتخلى عن قضايا الشهداء والجرحى في أي طور من أطوار التقاضي.
وبيّن الخلولي أن هذا التصور مع إيجاد صياغة توافقية يمكن تمريره دون خرق للدستور حيث لا يعتبر إلغاء المرسومين 69 و70 خرقا للدستور لأنه في الترتيب القانوني المرسوم أقل من القانون الأساسي وبالتالي يمكن ذلك.
رفض القانون
من جهته، أكّد أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني للقضاء وأحد الوجوه التي استدعاها المجلس الوطني التأسيسي للاستشارة، أنّ القانون عدد 44 غير دستوري بالمرّة ويتعارض ومنظومة القضاء الطبيعي في حين أنّ نقل الاختصاص من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام ليس له مساس باستقلال القضاء.
وأضاف الرّحموني أنّ مشروع القانون المعروض يحدّد الاختصاص بقواعد غير عامّة وغير مجرّدة ممّا يتناقض ومبادئ القضاء الطبيعي، اذ يؤسّس وينشأ لفائدة دعاوى معيّنة لأطراف معيّنة وبالتالي الاتجاه المذكور بمشروع القانون هو التحوّل من قاض طبيعي الى قاض غير طبيعي.
وأوضّح القاضي الرحموني أنّ نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية الى محاكم الحق العام لا يعدّ مساسا باستقلال القضاء، وأنّ تعطيل اختصاص المحكمة بطريقة غير عامّة ومجرّدة أي بقانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة يصبح جائزا طالما لا نطلب عدالة خاصة.
وقد سبق للرحموني في اجتماع مع لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام أن قدّم اقتراحا للخروج من المأزق التشريعي، تمثّل في أن يعوّض المشروع المعروض بمشروع قانون أساسي يتعلّق بإحالة الاختصاص الى محاكم الحق العام في القضايا التي يكون أعوان الأمن الداخلي والعسكري طرفا فيها. واقترح أن تكون الصياغة بالاعتماد على ما جاء في الفصل 22 من القانون عدد 7 لسنة 1982 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على أن تستبدل الإحالة من المحاكم العسكرية الى محاكم الحق العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.