نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة في القضية التي جدت أطوارها سنة 2013 بمدينة أم العرائس والتي شهدت إقدام مجموعة من الأشخاص على احتجاز رئيس منطقة الحرس الوطني بالمتلوي والاعتداء عليه بالعنف الشديد وتهديده بالقتل. وقضت المحكمة إثر المفاوضة بسجن المتهم الذي مثل بحالة إيقاف مدة عامين اثنين وسجن 12 آخرين أحيلوا بحالة فرار مدة 10 سنوات لكل واحد منهم. أطوار القضية تعود إلى سنة 2013 حيث تم إثر تنفيذ عدد من المعطلين عن العمل بمنطقة «البركة» التابعة لمدينة أم العرائس اعتصاما للمطالبة بالتشغيل والتنمية إيقاف مجموعة من الأشخاص لتتطور الأمور إلى مطالبة أهالي الموقوفين باطلاق سراح أبنائهم ثم تحوّل الاحتجاج إلى إقدام مجموعة من الأشخاص قاربت ال 150 فردا إلى محاولة الاعتداء على أعوان الأمن الذين تم تعزيزهم بقوات الحرس الوطني التابعة لإقليم المتلوي انتهت بإقدام عدد من المجتمعين على احتجاز رئيس منطقة الحرس الوطني وتهديده والاعتداء بالعنف الشديد على بعض أعوان الأمن وإضرام النار في إحدى السيارات الإدارية الأمنية قبل أن تتم السيطرة على الوضع والقبض على أحد المشتبه بهم فيما لاذ آخرون بالفرار بعد وصول التعزيزات الأمنية اللازمة . وبانطلاق بحث البداية أنكر الشاب الموقوف أي صلة له بالواقعة رغم مجابهته بعدد من شهادات أعوان الأمن وبعد الانتهاء من بحث البداية أحيل المظنون فيه على النيابة العمومية التي أصدرت في شأنه بطاقة إيداع الى جانب اصدار 12 منشور تفتيش في شأن الباقين وتوجيه تهم محاولة القتل العمد مع سابق الإضمار والاعتداء بالعنف الشديد وإضرام النار عمدا وحجز شخص دون إذن قانوني طبق الفصول القانونية 59-201-202-251-304-308-127-136 من مجلة الإجراءات الجزائية . وبمثوله أمام المحكمة تمسك المظنون فيه بالإنكار وأضاف أنه لم يكن متواجدا أصلا بمكان الواقعة وأنه لا صلة له بالموضوع وأنه عامل مترسم بشركة البيئة وبمجابهته بتصريحاته السابقة صرح أنها أخذت منه تحت الضغط والتعذيب ثم وبمواجهته بالصور الفوتوغرافية التي تثبت تواجده بمسرح الواقعة وانه كان ضمن المجموعة التي احتجزت الشاكي تمسك بالإنكار وطالب بمكافحته بالشهود . وخلال مرافقته قدم لسان دفاع المتهم كتب إسقاط صادر عن المتضرر وطالب بتفعيل ذلك وترتيب الأثر القانوني للإسقاط . وبعد المفاوضة قضت هيئة الدائرة بسجن المتهم الماثل موقوفا مدة عامين اثنين وسجن المتهمين الذين أحيلوا بحالة فرار مدة 10 أعوام لكل واحد منهم وإصدار بطاقات جلب وإيداع بالسجن في شأنهم .