سايتو جون السفير الياباني الجديد يوجه هذه الرسالة بمناسبة وصوله إلى تونس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل/ مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية: سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء..    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام في القانون التونسي
نشر في التونسية يوم 11 - 06 - 2015

لطالما أثارت عقوبة الإعدام جدلا واسعا بين بعض رجال القانون ومكوّنات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق وحريات الأفراد، والذين أكدوا ونادوا في العديد من المناسبات والمداخلات والمحاضرات بأهمية إلغاء هذه العقوبة، لما فيها من اعتداء على حق الإنسان في العيش وفي الحياة.
إنّ لمن الضروري اليوم التنبيه إلى أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، حيث تشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن حوالي 89 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم ، وأن 10 دول ألغت هذه العقوبة زمن السلم وأبقت عليها بالنسبة لجرائم الحرب، كما ألغت 30 دولة العمل بهذه العقوبة واقعيا (فهي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون دون تنفيذها) مما يرفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى حوالي 129 دولة.
تتواصل الضغوطات من عدّة دول ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية على تونس من أجل الغاء عقوبة الإعدام باعتبارها منافية لمبادئ حقوق الانسان أهمها الحق في الحياة.
هذا وقد طالبت العديد من الدول تونس بإلغاء العمل بهذه العقوبة، وحذفها من المجلة الجزائية التونسية.
كما طالبت منظمات حقوقية بإلغاء العمل بهذه العقوبة والتنصيص على ذلك بالدستور على غرار «الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وغيرهما.
موقف القانون التونسي
أقرّ القانون التونسي عقوبة الإعدام صلب القانون التونسي، وخاصة المجلة الجزائية، وتستمدّ المجلة الجزائية عقوبة الإعدام من الشريعة الإسلامية. ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي، واحدة منها فقط متطابقة مع الشريعة الإسلامية وهي القتل العمد. أما بقية الجرائم فتتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرافق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو لطاقم السفينة، وتخريب السكة الحديدية أو أحدث خللا بها أو وضع أشياء أو قام بأي فعل من شأنه إخراج الأرتال عن السكة وتسبب ذلك في وفاة شخص...
وتنفّذ أحكام الإعدام إما شنقا وذلك وفق مقتضيات الفصل 7 المجلة الجزائية، أو رميا بالرصاص حسب ما تم التنصيص عليه صلب الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقد أبقى المشرّع على هذا الحل المعتمد لتنفيذ عقاب الإعدام منذ سنة 1913 ، في حين استنبطت دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية (بعض المقاطعات) حلولا أخرى مثل الكرسي الكهربائي أو الحقن القاتلة.
إعدام 129 شخص في عهد بورقيبة
منذ الاستقلال شرعت المحاكم في إصدار أحكام الإعدام، ويقتضي تنفيذ حكم الإعدام إحالة ملف المحكوم على أنظار رئيس الجمهورية المخوّل بإعطاء الأمر بالتنفيذ أو العفو أي استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.
هذا وقد عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، في المقابل استعمل بورقيبة حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.
وقد بلغ عدد الاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصا، وفي 17 نوفمبر 1990 تم اعدام احد المحكوم عليهم بهذه العقوبة وهو التنفيذ الاول بعد 7 نوفمبر 1987 ثم وفي شهر اكتوبر 1991 تم اعدام خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين اخرين، ليبلغ عدد من نُفّذ فيهم حكم الاعدام منذ الاستقلال الى اليوم حوالي 135 شخصا.
وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991.
أحكام قضائية باتة وغير منفّذة
منذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها و شملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل، إذ تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام بالاعدام، الا ان رئيس الدولة يمتنع عن الامضاء على التنفيذ، مما يمنع تنفيذ حكم الإعدام، حيث يقبع المحكوم عليه في السجن دون ان يكون له الحق في الزيارة، إلا أنه ومنذ سنة 2011، قررت وزارة العدل رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر والتي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.
ولابد من الإشارة إلى أن غالبية الرأي العام في اتجاه الإبقاء على عقوبة الإعدام تماشيا مع طبيعة البيئة العربية الإسلامية ومع خصوصية محيطنا في المرحلة الآنية، لكن حقوقيا لابدّ من الحدّ من تنفيذ هذه العقوبة بمعنى أن تكون مستوجبة في حالات محددة ومحدودة واستثنائية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.