اليوم: نشر القائمة الإسمية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" بهذه الولاية..#خبر_عاجل    أستاذة تبات قدّام الجامع والفايسبوك مقلوب: شنوّة الحكاية؟    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    قبل ما تشري عقار: 3 حاجات لازم تعرفهم    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ الطبوبي يراسل عميد المحامين السابق..وهذه التفاصيل..    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    كأس إفريقيا 2025: شوف شكون تصدر في كل مجموعة بعد الجولة الأولى    فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل : وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية ...تفاصيل صادمة    عاجل/ منخفض جوّي يصل تونس غدًا.. وأمطار تشمل هذه الولايات..    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    علاش ترتفع ال Tension في الشتاء؟ وكيفاش تحمي قلبك؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات غدا الجمعة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    قيرواني .. نعم    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    كأس أمم إفريقيا: الجامعة تكشف عن الحالة الصحية للمهاجم "حازم المستوري"    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام في القانون التونسي
نشر في التونسية يوم 11 - 06 - 2015

لطالما أثارت عقوبة الإعدام جدلا واسعا بين بعض رجال القانون ومكوّنات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق وحريات الأفراد، والذين أكدوا ونادوا في العديد من المناسبات والمداخلات والمحاضرات بأهمية إلغاء هذه العقوبة، لما فيها من اعتداء على حق الإنسان في العيش وفي الحياة.
إنّ لمن الضروري اليوم التنبيه إلى أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، حيث تشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن حوالي 89 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم ، وأن 10 دول ألغت هذه العقوبة زمن السلم وأبقت عليها بالنسبة لجرائم الحرب، كما ألغت 30 دولة العمل بهذه العقوبة واقعيا (فهي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون دون تنفيذها) مما يرفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى حوالي 129 دولة.
تتواصل الضغوطات من عدّة دول ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية على تونس من أجل الغاء عقوبة الإعدام باعتبارها منافية لمبادئ حقوق الانسان أهمها الحق في الحياة.
هذا وقد طالبت العديد من الدول تونس بإلغاء العمل بهذه العقوبة، وحذفها من المجلة الجزائية التونسية.
كما طالبت منظمات حقوقية بإلغاء العمل بهذه العقوبة والتنصيص على ذلك بالدستور على غرار «الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وغيرهما.
موقف القانون التونسي
أقرّ القانون التونسي عقوبة الإعدام صلب القانون التونسي، وخاصة المجلة الجزائية، وتستمدّ المجلة الجزائية عقوبة الإعدام من الشريعة الإسلامية. ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي، واحدة منها فقط متطابقة مع الشريعة الإسلامية وهي القتل العمد. أما بقية الجرائم فتتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرافق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو لطاقم السفينة، وتخريب السكة الحديدية أو أحدث خللا بها أو وضع أشياء أو قام بأي فعل من شأنه إخراج الأرتال عن السكة وتسبب ذلك في وفاة شخص...
وتنفّذ أحكام الإعدام إما شنقا وذلك وفق مقتضيات الفصل 7 المجلة الجزائية، أو رميا بالرصاص حسب ما تم التنصيص عليه صلب الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقد أبقى المشرّع على هذا الحل المعتمد لتنفيذ عقاب الإعدام منذ سنة 1913 ، في حين استنبطت دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية (بعض المقاطعات) حلولا أخرى مثل الكرسي الكهربائي أو الحقن القاتلة.
إعدام 129 شخص في عهد بورقيبة
منذ الاستقلال شرعت المحاكم في إصدار أحكام الإعدام، ويقتضي تنفيذ حكم الإعدام إحالة ملف المحكوم على أنظار رئيس الجمهورية المخوّل بإعطاء الأمر بالتنفيذ أو العفو أي استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.
هذا وقد عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، في المقابل استعمل بورقيبة حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.
وقد بلغ عدد الاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصا، وفي 17 نوفمبر 1990 تم اعدام احد المحكوم عليهم بهذه العقوبة وهو التنفيذ الاول بعد 7 نوفمبر 1987 ثم وفي شهر اكتوبر 1991 تم اعدام خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين اخرين، ليبلغ عدد من نُفّذ فيهم حكم الاعدام منذ الاستقلال الى اليوم حوالي 135 شخصا.
وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991.
أحكام قضائية باتة وغير منفّذة
منذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها و شملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل، إذ تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام بالاعدام، الا ان رئيس الدولة يمتنع عن الامضاء على التنفيذ، مما يمنع تنفيذ حكم الإعدام، حيث يقبع المحكوم عليه في السجن دون ان يكون له الحق في الزيارة، إلا أنه ومنذ سنة 2011، قررت وزارة العدل رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر والتي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.
ولابد من الإشارة إلى أن غالبية الرأي العام في اتجاه الإبقاء على عقوبة الإعدام تماشيا مع طبيعة البيئة العربية الإسلامية ومع خصوصية محيطنا في المرحلة الآنية، لكن حقوقيا لابدّ من الحدّ من تنفيذ هذه العقوبة بمعنى أن تكون مستوجبة في حالات محددة ومحدودة واستثنائية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.