مقتل 4 وإصابة 20 على الأقل في إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية    إجراءات جديدة لدخول منطقة 'شنغن' و4 دول أوروبية أخرى    أمهات الدجاج باش تولّي تونسيّة...شنيا الحكاية؟    الرابطة الثانية: النتائج الكاملة للجولة الرابعة    عاجل: دخول مجاني للنساء والأطفال في ماتش تونس غدوة    كيفاش باش يكون طقس الليلة؟    سيدي حسين: حملة أمنية تطيح بعدة مروّجي مخدرات ومفتش عنهم للقضاء    عاجل: ثلوج كثيفة وبرد قارص يضرب هذه الدول العربية    اليم في سيدي حسين... يحرق جاره ويحيله على الانعاش    الفنانة ريم سعد تنظّم "رحلة استبطانية" في المكتبة الأسقفية بمدينة تونس العتيقة    عضو مجلس الجهات والأقاليم يحمّل وزارة الصناعة والمجمع الكيميائي مسؤولية التدهور البيئي بقابس    إطلاق "مبادرة المليون توقيع لتجريم التطبيع    الدورة السادسة للصالون الدولي للأجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة من 15 إلى 19 أكتوبر 2025    الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى رؤية وطنية متكاملة لمعالجة الوضع البيئي بقابس    سامي الطرابلسي: المنتخب الوطني يتعامل مع كافة المباريات بكل جدية مهما كان رهانها    المنتخب الجزائري يواجه أوغندا بدون البلايلي وبونجاح وهذا هو السبب    "عرّاف" شهير يحذر ترامب من زيارة مصر: قد تلقى مصير السادات!    دراسة صادمة: استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت هذا تزيد من الاكتئاب    كوكو غوف تفوز بلقب ووهان للتنس    المنستير: توقعات بانتاج 90 ألف طن من الزيتون و18 ألف طن من االزيت خلال موسم الزيتون الحالي    المهدية: "مشاريع تحلية المياه نوعت من الغراسات وزادت في مردودية الفلاح"    فتح تحقيق ضدّ 7 أشخاص بشُبهة تهريب القهوة والمضاربة بها في السوق    دورة سافاري للرقبي السباعي سيدات - المنتخب التونسي ينهزم في الدور ربع النهائي امام نادي شوغون 12-17    دورة نادي الكرة الحديدية ببوسالم: مشاركة واسعة ل32 فريقا من ولايات تونس والشمال    سفيرة هولندا تشارك في غراسة 1000 شتلة خروب لتعزيز الرقعة الخضراء بنابل    تحب تعرف التغطية الصحية متاعك صالحة؟ هاو شنوا تعمل    عاجل: 8 من 10 تونسيين عندهم تغطية صحية... و2,2 مليون من غير حماية    القصرين: قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني عمادة عين جنان الحدودية    التعليم والعمل يجذبان المهاجرين إلى تونس بين 2019 و2024.. وإفريقيا جنوب الصحراء في الصدارة    حجز أكثر من 11 طناً من المواد الغذائية الفاسدة بعدد من الولايات    علامات بسيطة.. أما خطيرة! هكّا تعرف إلي عندك سكري والا لا    الناشط ضمن أسطول الصمود العالمي على كنيس يغادر معبر الكرامة    عاجل/ فاجعة تسمم تلاميذ في قابس: رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تونس تتصدر: السياح الصينيين اختاروها الأفضل والأكثر أمان    سيدي بوسعيد ضمن أروع 10 قرى بيضاء في العالم    400 شاحنة مساعدات تتحرك تمهيداً لدخول غزة    突尼斯荣膺中国游客最向往安全旅游目的地榜首    رئاسة مدغشقر: "محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة" وسط تصاعد الغضب الشعبي    ديان كيتون ترحل... النجمة اللي عرفناها في العرّاب وآني هول    ابنة إيناس الدغيدي: "أمي حققت حلمها واتجوزت وهي فوق السبعين"    نابل: وزير الفلاحة يعاين أضرار الحشرة القرمزية ويُتابع إجراءات مكافحتها ببوعرقوب    عاجل: رحلة دبلوماسية تتحوّل لمأساة: 3 قطريين يفقدوا حياتهم في مصر...شنيا الحكاية؟    العاصمة: يوم مفتوح بشارع الحبيب بورقيبة للتوعية بالسكتة القلبية تحت شعار "كل ثانية تنقذ حياة"    قرحة المعدة: شنوة تاكل وشنوة لا؟    جندوبة.. قافلة صحية تؤمن 740 عيادة طبية مجانية    المطرب مراد إبراهيم ل«الشروق»: شغوف بالفن الطربي وأرغب في التنويع    المهرجان الدولي للارتجال بالمهدية في نسخته السابعة : عروض إبداعية مفتوحة، ورشات حيّة.. وفنّانون في الموعد    في «ملتقى الفنون» بأكودة ... عروض مسرحية سينمائية ومعارض فنيّة    أولا وأخيرا .. البحث عن مزرعة للحياة    سوسة: عروض تونسية وإيطالية تُثري ليالي مهرجان أكتوبر الموسيقي    الطقس اليوم: سحب وأمطار خفيفة بالشمال والوسط ورياح قوية في الجنوب    اقتحام معهد في سليانة وسرقة هواتف تلاميذ: الاحتفاظ بمشتبه بهم    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر!    عاجل/ ضربة موجعة لمروجي المخدرات..    يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة    الجمعة: أمطار رعدية بهذه الجهات    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاعات التوظيف الإجباري على الأداء:اجراءات الدعوى.. سيرها وطرق الطعن
نشر في التونسية يوم 16 - 06 - 2015

التونسية (تونس)
تأسيس النظام الجبائي التونسي على مبدإ التصريح التلقائي بالأداء قد يشكّل فرصة للمطالب بالضريبة للتهرّب من القيام بواجبه الجبائي و تحّمل واجباته تجاه المجموعة الوطنية لا سيما و أن الوعي بأهمية هذا الواجب تجاه الخزينة لا زال بعيد المنال، بل إن التهرب منه يعد شكلا من أشكال الحرفية. و من هنا تبرز الحاجة إلى إسناد إدارة الجباية آليات و صلاحيّات تمكّنها من مراقبة مدى صحّة التصاريح المقدمة و بالتالي مدى الامتثال لهذا الواجب الدستوري و الذي يقتضي بأن يطبّق على أساس المساواة و الإنصاف، وتقوم اجراءات التوظيف الاجباري على اساس الفصل 47 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الذي اقتضى انه في حالة عدم التصريح بالاداء المستوجب في الاجل القانوني المحدد من طرف المطالبين بالاداء تتولى مصالح الجباية التنبيه عليهم لتقديم تصاريحهم الجبائية في اجل اقصاه 30 يوما من تاريخ التنبيه عليهم بالطرق القانونية، ويتم احتسابها حسب الفصول 140 و141 و143 من مجلة الالتزامات والعقود حيث لا يتم احتساب يوم تبليغ والشهر يكون 30 يوما كاملة، وفي صورة عدم ايداع التصاريح الجبائية في هذا الاجل بعد التنبيه يمكن لمصالح الجباية المختصة ترابيا اصدار قرار معللا في التوظيف الاجباري، كما يتم اصدار قرار التوظيف الاجباري في حالة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطالب بالاداء على نتائج المراجعة الجبائية أو على رد مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج أو في حالة عدم قيام المطالب بالاداء الرد كتابيا على اعلامه بنتائج المراجعة الجبائية. وبمجرد اعلامه بقرار التوظيف يحق للمطالب بالاداء الاعتراض عليه طبقا لاجراءات محددة.
اجراءات رفع الدعوى
يقدم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري امام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا (التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية الصادر عنها قرار التوظيف)حسب الفصل 54 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بواسطة عريضة كتابية ضد مصالح الجباية في اجل 60 يوم من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الاجباري. وحسب مقتضيات الفصل 10 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية يقع التبليغ من خلال اعوان الادارة، وخلال هذا الاجل المطالب بالاداء مجبر على تأمين 20 بالمائة من المبلغ المضمن بقرار التوظيف (20 بالمائة من اصل المبلغ دون اعتبار الخطايا).
وترفع الدعوى بعريضة كتابية تشمل محضر استدعاء للجلسة وتبليغ مستندات اعتراض للمركز الجهوي الذي اصدر قرار التوظيف يحررها المطالب بالاداء اذا كان المبلغ دون 25 الف دينار واذا ما تجاوزه يحررها محامي. وتعين جلسة ويتم استدعاء الادارة في اجل لا يقل عن 30 يوم وعدم احترام هذا الاجل يعتبر من المسقطات للدعوى.
ويجب ان تحتوي عريضة الدعوى الجهة التي اصدرت القرار ولا ترفع ضد وزير المالية ويجب استدعاء المركز الجهوي للحضور امام المحكمة المختصة ترابيا، كما يجب تقديم سبب أو اسباب الطعن ومناقشة قرار التوظيف شكلا ومضمونا. وتبقى انابة المحامي وجوبية في حالة تجاوز مبلغ التوظيف 25 الف دينار والادارة معفاة من تكليف محام وينوبها اعوانها.
اجراءات سير الدعوى
نظمت مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية سير الدعوى من الفصول 57 الى 66 وتميٌز بين طورين، الطور الصلحي والطور الحكمي. اما عن الطور الصلحي فقد نص الفصل 60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على ان رئيس المحكمة يحيل القضية الى القاضي المقرر الذي يبذل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الادارة والمطالب بالاداء لعرض الصلح على الاطراف وهذه المرحلة وجوبية، ولا يمكن ان تتجاوز المرحلة الصلحية 90 يوما بداية من اول جلسة لكن يمكن لرئيس المحكمة تمديد هذا الاجل لمدة شهر بناء على طلب من قبل القاضي المقرر الذي يسعى إلى تقريب الاراء وفي صورة نجاح المساعي الصلحية يقع تجسيم ذلك الصلح بتوقيع محضر صلح، ويتمتع القاضي بسلطات في تنظيم القضايا وسيرها ، الجديد هو ان الجلسات في الطور الحكمي اصبحت علنية، ويقع تحضير التقارير مع ما يصاحبها من مؤيدات في الدعوى الجبائية حسب مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويختم الطور التحضيري او الصلحي اما بابرام عقد الصلح او باستئناف هذه المرحلة وتبادل التقارير والملاحظات وصرف القضية للمرافعات التي تكون علنية حسب الفصل 63 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الا اذا رأت المحكمة المتعهدة بالقضية اجراءها سرا بناء على طلب معلل من المطالب بالاداء أو من يوكله للغرض، ثم يقع اجراء المحاكمة ، فالتصريح بالحكم. ويستفاد من احكام الفصل 52 ان البت في الدعاوى المتعلقة بقرارات التوظيف الاجباري للاداء يتم في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشر الدعوى امام المحكمة الابتدائية. سير الدعوى يتم وفق مبدإ المواجهة أي يمكن لكل طرف ابداء ملاحظاته وخاصة ان المطالب بالاداء هو من يتحمل عبء الاثبات.
وقد حددت مجلة الالتزامات والعقود وسائل الاثبات في الفصل 427 و429 وهي الكتابة والشهادة والاقرار (سيد الادلة) واليمين الحاسمة واليمين الاستفائية الا ان الفصل 64 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية استبعد شهادة الشهود واليمين (الحاسمة والاستفائية) ويمكن للقاضي ان يلتجئ لوسائل اخرى واهمها الاختبار والاذن للادارة باعادة الاحتساب. وينفذ قرار التوظيف بالرغم من الاعتراض، فالاعتراض لا يوقف التنفيذ، ويمكن للمطالب بالاداء استئناف القرار الصادر ضده.
الطعن في قرار المحكمة الابتدائية
يمكن للمطالب بالاداء الصادر ضده حكم ابتدائي متعلق بالاعتراض على قرارات التوظيف استئناف الحكم وذلك حسب الفصل 67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية امام محكمة الاستئناف المختصة ترابيا بالنظر في اجل اقصاه 30 يوما من تاريخ الاعلام بالحكم. ويقع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها المستأنف بنفسه او من يوكله للغرض، الا ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الاحكام الابتدائية الصادرة في التوظيف الاجباري ولا يمكن ارجاع مبالغ مستخلصة الا بمقتضى احكام نهائية وباتة. كما يمكن للمطالب بالاداء الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف امام المحكمة الادارية حسب الفصل 67 من قانون المحكمة الادارية لسنة 1972، ويرفع مطلب التعقيب من قبل اطراف النزاع في اجل 30 يوما من تاريخ الاعلام بالحكم، ويجب ان يحرر مطلب التعقيب ويرفع من طرف محامي لدى التعقيب حسب الفصل 26 من قانون المحكمة الادارية وتحتوي العريضة على اسماء الاطراف والقابهم ومقراتهم وعرض موجز للوقائع وللمطاعن الموجهة للحكم المطعون فيه ويجب ان يكون المطلب معللا، كما يتم تقديم المذكرة الاسهابية حيث اقر الفصل 68 من قانون غرة جوان 1972 على انه يجب ان يشفع مطلب التعقيب بمذكرة اسهابية تكون محررة من قبل محامي لدى التعقيب في اجل 60 يوم من تاريخ ايداع مطلب التعقيب حيث يتم التوسع فيها في المطاعن وتكون مشفوعة بالمؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدى ولا يمكن الجمع بين مطعنين عكس مطلب التعقيب الذي يجب ان يكون موجزا، وتقديم مطلب التعقيب لا يغني عن تقديم مذكرة التعقيب (الاسهابية) ويقع تبليغ هذه المذكرة عن طريق عدل منفذ وليس برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ والا يسقط طعنه شكلا، كما نص الفصل 68 على انه يجب على المعقب خلال اجل 60 يوم من تاريخ تقديم مطلب التعقيب لكتابة المحكمة محضر اعلامه بالحكم او القرار المطعون فيه ان وقع ذلك الاعلام، نسخة من القرار او الحكم المطعون فيه، مذكرة محررة من طرف محامي لدى التعقيب (المذكرة الاسهابية) ونسخة من محضر ابلاغ المعقب ضده بنظير تلك المذكرة ومؤيداتها والا سقط طعنه.
التعقيب لا يوقف التنفيذ الا انه للرئيس الاول لمحكمة التعقيب بصورة استثنائية وبطلب من الطاعن ان يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم او القرار المطعون فيه لأجل يحدده اذا كان التنفيذ من شأنه ان يؤدي الى استحالة الرجوع بالوضعية التي كانت عليها قبل اجرائه او ان يفضي الى نتائج يصعب تداركها حسب ما نص عليه الفصل 71 جديد من قانون المحكمة الادارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.