عاجل/ أول بيان رسمي لتونس حول اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال..    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    حافلة تصدم عددا من السيارات الراسية وتودي بحياة طفلة بالقرب من شلالات بني مطير    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    تحذير عربي من إعادة رسم خريطة خليج عدن    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج    "كان" المغرب 2025.. موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    البعد السياسي في رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي    بعد فضيحة فنية على الهواء.. السجن لإعلامية مصرية مشهورة    الWeek-end : فرصة لإنقاذ قلبك من الجلطات    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري"    » أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي يواكب رهانات المرحلة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    الاحد: أمطار متفرقة بهذه الجهات    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الميناء التجاري برادس محل متابعة من قبل سلطة الإشراف    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاعات التوظيف الإجباري على الأداء:اجراءات الدعوى.. سيرها وطرق الطعن
نشر في التونسية يوم 16 - 06 - 2015

التونسية (تونس)
تأسيس النظام الجبائي التونسي على مبدإ التصريح التلقائي بالأداء قد يشكّل فرصة للمطالب بالضريبة للتهرّب من القيام بواجبه الجبائي و تحّمل واجباته تجاه المجموعة الوطنية لا سيما و أن الوعي بأهمية هذا الواجب تجاه الخزينة لا زال بعيد المنال، بل إن التهرب منه يعد شكلا من أشكال الحرفية. و من هنا تبرز الحاجة إلى إسناد إدارة الجباية آليات و صلاحيّات تمكّنها من مراقبة مدى صحّة التصاريح المقدمة و بالتالي مدى الامتثال لهذا الواجب الدستوري و الذي يقتضي بأن يطبّق على أساس المساواة و الإنصاف، وتقوم اجراءات التوظيف الاجباري على اساس الفصل 47 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الذي اقتضى انه في حالة عدم التصريح بالاداء المستوجب في الاجل القانوني المحدد من طرف المطالبين بالاداء تتولى مصالح الجباية التنبيه عليهم لتقديم تصاريحهم الجبائية في اجل اقصاه 30 يوما من تاريخ التنبيه عليهم بالطرق القانونية، ويتم احتسابها حسب الفصول 140 و141 و143 من مجلة الالتزامات والعقود حيث لا يتم احتساب يوم تبليغ والشهر يكون 30 يوما كاملة، وفي صورة عدم ايداع التصاريح الجبائية في هذا الاجل بعد التنبيه يمكن لمصالح الجباية المختصة ترابيا اصدار قرار معللا في التوظيف الاجباري، كما يتم اصدار قرار التوظيف الاجباري في حالة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطالب بالاداء على نتائج المراجعة الجبائية أو على رد مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج أو في حالة عدم قيام المطالب بالاداء الرد كتابيا على اعلامه بنتائج المراجعة الجبائية. وبمجرد اعلامه بقرار التوظيف يحق للمطالب بالاداء الاعتراض عليه طبقا لاجراءات محددة.
اجراءات رفع الدعوى
يقدم الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري امام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا (التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية الصادر عنها قرار التوظيف)حسب الفصل 54 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بواسطة عريضة كتابية ضد مصالح الجباية في اجل 60 يوم من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الاجباري. وحسب مقتضيات الفصل 10 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية يقع التبليغ من خلال اعوان الادارة، وخلال هذا الاجل المطالب بالاداء مجبر على تأمين 20 بالمائة من المبلغ المضمن بقرار التوظيف (20 بالمائة من اصل المبلغ دون اعتبار الخطايا).
وترفع الدعوى بعريضة كتابية تشمل محضر استدعاء للجلسة وتبليغ مستندات اعتراض للمركز الجهوي الذي اصدر قرار التوظيف يحررها المطالب بالاداء اذا كان المبلغ دون 25 الف دينار واذا ما تجاوزه يحررها محامي. وتعين جلسة ويتم استدعاء الادارة في اجل لا يقل عن 30 يوم وعدم احترام هذا الاجل يعتبر من المسقطات للدعوى.
ويجب ان تحتوي عريضة الدعوى الجهة التي اصدرت القرار ولا ترفع ضد وزير المالية ويجب استدعاء المركز الجهوي للحضور امام المحكمة المختصة ترابيا، كما يجب تقديم سبب أو اسباب الطعن ومناقشة قرار التوظيف شكلا ومضمونا. وتبقى انابة المحامي وجوبية في حالة تجاوز مبلغ التوظيف 25 الف دينار والادارة معفاة من تكليف محام وينوبها اعوانها.
اجراءات سير الدعوى
نظمت مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية سير الدعوى من الفصول 57 الى 66 وتميٌز بين طورين، الطور الصلحي والطور الحكمي. اما عن الطور الصلحي فقد نص الفصل 60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على ان رئيس المحكمة يحيل القضية الى القاضي المقرر الذي يبذل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الادارة والمطالب بالاداء لعرض الصلح على الاطراف وهذه المرحلة وجوبية، ولا يمكن ان تتجاوز المرحلة الصلحية 90 يوما بداية من اول جلسة لكن يمكن لرئيس المحكمة تمديد هذا الاجل لمدة شهر بناء على طلب من قبل القاضي المقرر الذي يسعى إلى تقريب الاراء وفي صورة نجاح المساعي الصلحية يقع تجسيم ذلك الصلح بتوقيع محضر صلح، ويتمتع القاضي بسلطات في تنظيم القضايا وسيرها ، الجديد هو ان الجلسات في الطور الحكمي اصبحت علنية، ويقع تحضير التقارير مع ما يصاحبها من مؤيدات في الدعوى الجبائية حسب مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويختم الطور التحضيري او الصلحي اما بابرام عقد الصلح او باستئناف هذه المرحلة وتبادل التقارير والملاحظات وصرف القضية للمرافعات التي تكون علنية حسب الفصل 63 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الا اذا رأت المحكمة المتعهدة بالقضية اجراءها سرا بناء على طلب معلل من المطالب بالاداء أو من يوكله للغرض، ثم يقع اجراء المحاكمة ، فالتصريح بالحكم. ويستفاد من احكام الفصل 52 ان البت في الدعاوى المتعلقة بقرارات التوظيف الاجباري للاداء يتم في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشر الدعوى امام المحكمة الابتدائية. سير الدعوى يتم وفق مبدإ المواجهة أي يمكن لكل طرف ابداء ملاحظاته وخاصة ان المطالب بالاداء هو من يتحمل عبء الاثبات.
وقد حددت مجلة الالتزامات والعقود وسائل الاثبات في الفصل 427 و429 وهي الكتابة والشهادة والاقرار (سيد الادلة) واليمين الحاسمة واليمين الاستفائية الا ان الفصل 64 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية استبعد شهادة الشهود واليمين (الحاسمة والاستفائية) ويمكن للقاضي ان يلتجئ لوسائل اخرى واهمها الاختبار والاذن للادارة باعادة الاحتساب. وينفذ قرار التوظيف بالرغم من الاعتراض، فالاعتراض لا يوقف التنفيذ، ويمكن للمطالب بالاداء استئناف القرار الصادر ضده.
الطعن في قرار المحكمة الابتدائية
يمكن للمطالب بالاداء الصادر ضده حكم ابتدائي متعلق بالاعتراض على قرارات التوظيف استئناف الحكم وذلك حسب الفصل 67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية امام محكمة الاستئناف المختصة ترابيا بالنظر في اجل اقصاه 30 يوما من تاريخ الاعلام بالحكم. ويقع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها المستأنف بنفسه او من يوكله للغرض، الا ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الاحكام الابتدائية الصادرة في التوظيف الاجباري ولا يمكن ارجاع مبالغ مستخلصة الا بمقتضى احكام نهائية وباتة. كما يمكن للمطالب بالاداء الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف امام المحكمة الادارية حسب الفصل 67 من قانون المحكمة الادارية لسنة 1972، ويرفع مطلب التعقيب من قبل اطراف النزاع في اجل 30 يوما من تاريخ الاعلام بالحكم، ويجب ان يحرر مطلب التعقيب ويرفع من طرف محامي لدى التعقيب حسب الفصل 26 من قانون المحكمة الادارية وتحتوي العريضة على اسماء الاطراف والقابهم ومقراتهم وعرض موجز للوقائع وللمطاعن الموجهة للحكم المطعون فيه ويجب ان يكون المطلب معللا، كما يتم تقديم المذكرة الاسهابية حيث اقر الفصل 68 من قانون غرة جوان 1972 على انه يجب ان يشفع مطلب التعقيب بمذكرة اسهابية تكون محررة من قبل محامي لدى التعقيب في اجل 60 يوم من تاريخ ايداع مطلب التعقيب حيث يتم التوسع فيها في المطاعن وتكون مشفوعة بالمؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدى ولا يمكن الجمع بين مطعنين عكس مطلب التعقيب الذي يجب ان يكون موجزا، وتقديم مطلب التعقيب لا يغني عن تقديم مذكرة التعقيب (الاسهابية) ويقع تبليغ هذه المذكرة عن طريق عدل منفذ وليس برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ والا يسقط طعنه شكلا، كما نص الفصل 68 على انه يجب على المعقب خلال اجل 60 يوم من تاريخ تقديم مطلب التعقيب لكتابة المحكمة محضر اعلامه بالحكم او القرار المطعون فيه ان وقع ذلك الاعلام، نسخة من القرار او الحكم المطعون فيه، مذكرة محررة من طرف محامي لدى التعقيب (المذكرة الاسهابية) ونسخة من محضر ابلاغ المعقب ضده بنظير تلك المذكرة ومؤيداتها والا سقط طعنه.
التعقيب لا يوقف التنفيذ الا انه للرئيس الاول لمحكمة التعقيب بصورة استثنائية وبطلب من الطاعن ان يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم او القرار المطعون فيه لأجل يحدده اذا كان التنفيذ من شأنه ان يؤدي الى استحالة الرجوع بالوضعية التي كانت عليها قبل اجرائه او ان يفضي الى نتائج يصعب تداركها حسب ما نص عليه الفصل 71 جديد من قانون المحكمة الادارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.