التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن مشروع قانون يتعلق بالمحاضن ورياض الأطفال سيُعرض في الأيام القليلة القادمة على مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس نواب الشعب. ويعتبر هذا المشروع أول نص قانوني لتنظيم القطاع الذي يشكو من إخلالات عديدة بسبب الانتشار الكبير للرياض العشوائية المفتقرة للشروط الصحية والبيداغوجية. ويتضمن مشروع القانون الذي تحصلت «التونسية» على نسخة منه 27 فصلا تهم تعريف المحضنة وضبط وظائفها وشروط إحداثها إلى جانب الفصول المتعلقة بالإشراف والرقابة والجانب الزجري في حال الإخلال بالشروط وهو الأهم في هذا القانون حسب المشرفين على القطاع باعتبار وأن كراس الشروط المعمول به حاليا لا يحمل أيّة مسؤولية جزائية للمؤسسات المخالفة. تلبية حاجيات وتُعرّف المحضنة على معنى القانون الجديد بأنها المؤسسة التربوية التي تحتضن الأطفال دون سن الثلاث سنوات والتي تضطلع بتلبية حاجيات الأطفال الأساسية والعناية بنظافتهم وتغذيتهم تغذية سليمة والحرص على توفير الراحة والرفاه لهم من الناحية الصحية والنفسية. كما تتضمن وظائف المحضنة توفير مناخ عاطفي آمن ومطمئن للأطفال والحرص على سلامتهم البدنية والمعنوية بما يضمن نموهم المتوازن إلى جانب مساعدة الأطفال على التفاعل الإيجابي مع المحيط من خلال الأنشطة الإيقاظية لتطوير قدراتهم التنموية وتنمية مكتسباتهم الحسية الحركية واللغوية والذهنية مع مساعدة العائلة على تربية الطفل تربية شاملة ومتوازنة في إطار مشروع مشترك يراعي حقوق الطفل وضمان سلامته من جميع أشكال الإساءة والإعتداء. تأمين يشترط مشروع القانون الجديد لإحداث هذه المؤسسات أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي من ذوي الجنسية التونسية كما يجب أن يتوفر فيه شرط حسن السيرة والسلوك وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وأن يكون سجله خاليا من السوابق العدلية. ويخضع إحداث محاضن ورياض أطفال إلى كراسات الشروط التي تتم المصادقة عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة كما يمكن للهياكل العمومية والجماعات المحلية إحداث محاضن و رياض أطفال طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون. ويجب على باعث المؤسسة إبرام عقود تأمين للأطفال والأعوان العاملين بها كما يتعين عليه أن يبرم عقود عمل لجميع الأعوان كما يمنع مشروع القانون الجديد على هذه المؤسسات قبول هبات وتبرعات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين دون ترخيص مسبق من قبل الوزير بالمكلف بالطفولة كما يجب على المحاضن ورياض الأطفال تطبيق البرنامج الرسمي للوزارة المذكورة وعدم مباشرة نشاطها إلا بعد استيفاء جميع إجراءات المعاينة التي تثبت استجابة المؤسسة لكافة المقتضات الفنية والإدارية الواردة بالقانون وكراس الشروط. رقابة تُعهد مهمة المراقبة البيداغوجية والإدارية إلى إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي التي يخوّل لها التثبت من احترام محاضن ورياض الأطفال لكافة الأحكام المنصوص عليها بالقانون وبكراس الشروط . كما تعهد مهمة المراقبة الصحية للمصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة والتي تمارس هذه المهمة دون أي سابق إشعار كما تخضع المؤسسات المعنية إلى رقابة بقية الهياكل المختصة التي خوّل لها القانون ذلك فيما تتولى الوزارة المكلفة بالطفولة وضع برنامج تفقد سنوي بالتنسيق مع المصالح الفنية المختصة بوزاراتيْ الصحة والتربية والجماعات المحلية المعنية. الجانب الزجري يعتبر الجانب الزجري أهم ما أتى به مشروع القانون الجديد للحد من انتشار الفضاءات العشوائية حيث ينص القانون على معاقبة كل من يباشر نشاط محضنة أو روضة أطفال دون احترام ما جاء به النص التشريعي الجديد بخطيّة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار بالإضافة إلى الغلق الفوري للفضاء الفوضوي وفي صورة العود تنضاف إلى الخطية المالية عقوبة بالسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر كما تنطبق نفس الأحكام على كل من يعتمد برنامجا بيداغوجيا مخالفا للبرنامج الرسمي ويحرم من ممارسة النشاط في المحاضن ورياض الأطفال لمدة 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم كل شخص دخل تحت طائلة هذا القانون. اعتداءات ويعتبر كل اعتداء على طفل بمحضنة أو روضة أطفال سواء كان جسديا أو معنويا، يخلّف أضرارا مادية أو معنوية لا يمكن تلافيها بمفعول الزمن، جريمة يعاقب عليها علاوة على العقوبات المقررة بالمجلة الجزائية وبحرمان مرتكب الإعتداء من ممارسة أي نشاط بهذه المؤسسات. كما يدعو المشروع كل شخص تفطن لوجود فضاء فوضوي يستقبل الأطفال على خلاف الصيغ المقررة بهذا القانون إشعار مندوب حماية الطفولة أو الوزارة المكلفة بالطفولة أو إحدى هياكلها الجهوية بوجود هذا الفضاء. وينص المشروع من جهة أخرى على أنّ كل منع لأعوان الرقابة الصحية أو لإطارات التفقد والإرشاد أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية من أداء مهامهم، يعدّ جريمة موجبة للعقاب بالسجن لمدة 3 أشهر مع خطية مالية قدرها ألف دينار.