"يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    توقّف مؤقت للخدمات    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على إيقاع واقعة تدليس عقد الزّواج:كيف واجه القانون انتحال صفة الغير ؟
نشر في التونسية يوم 20 - 09 - 2015

قضية غريبة نشرت مؤخرا على أعمدة إحدى الصحف التونسية، فتحت جدلا قانونيا لا يخلو من الطرافة، وتتلخص وقائعها، في تقدّم شاب من ولاية صفاقس لخطبة فتاة لكنها رفضته..
فكّر الشاب مليا في طريقة لإقناعها قبل أن يلجأ إلى التدليس والتحيل.. فاتجه إلى البلدية لإستخراج مضمون ولادة للفتاة ثمّ قام بإقناع شقيقته لتقدم نفسها أمام عدلي الإشهاد على أنها هي الخطيبة، حيث تمت مراسم العقد الشرعي والقانوني من قبول وإيجاب، وتقمصت الشقيقة دور الزوجة وانتهت المراسم بإمضاء الطرفين في سجلات عدول الإشهاد ..بعد ابرام عقد القران، اتصل الشاب بفتاة أحلامه، مطالبا إياها بإتمام الزواج، فتقدمت الفتاة بقضية في الغرض لدى وكالة الجمهورية بصفاقس التي أذنت بفتح بحث في الغرض تعهد بها أحد قضاة التحقيق بمحكمة صفاقس 2 والذي انطلق في البحث ليأذن بإيقاف الشاب وشقيقته وجميع الشهود على ذمة التحقيقات، خاصة وأن الفتاة سبق لها أن أبرمت عقد صداقها على شاب آخر.
هذه الحادثة تدخل ضمن جريمة التدليس، والتي وقع تنظيمها بالفصل 172 من المجلة الجزائية وما يليها حيث أقر الفصل 175 المنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989، بأنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل شخص قام زورا، بصنع كل أو بعض كتب أو عقد كاذب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك، أو بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم، او بصنع وثيقة كاذبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية، كما يكون مهددا للتعرض للعقوبات التكميلية.
تصريحات مزوّرة
كما نص الفصل 193 المنقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923، على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق الغير، ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة المدنية لمتهم في ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم.كما أقر المشرع التونسي صلب الفصل 194 المنقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947، بأنه يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام، كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من المجلة الجزائية، أو شارك في تسليمها بإسم مختلق، وكل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره، وتنسحب العقوبة على كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة التعريف العدلي باسم غير اسمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.