سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على إيقاع واقعة تدليس عقد الزّواج:كيف واجه القانون انتحال صفة الغير ؟
نشر في التونسية يوم 20 - 09 - 2015

قضية غريبة نشرت مؤخرا على أعمدة إحدى الصحف التونسية، فتحت جدلا قانونيا لا يخلو من الطرافة، وتتلخص وقائعها، في تقدّم شاب من ولاية صفاقس لخطبة فتاة لكنها رفضته..
فكّر الشاب مليا في طريقة لإقناعها قبل أن يلجأ إلى التدليس والتحيل.. فاتجه إلى البلدية لإستخراج مضمون ولادة للفتاة ثمّ قام بإقناع شقيقته لتقدم نفسها أمام عدلي الإشهاد على أنها هي الخطيبة، حيث تمت مراسم العقد الشرعي والقانوني من قبول وإيجاب، وتقمصت الشقيقة دور الزوجة وانتهت المراسم بإمضاء الطرفين في سجلات عدول الإشهاد ..بعد ابرام عقد القران، اتصل الشاب بفتاة أحلامه، مطالبا إياها بإتمام الزواج، فتقدمت الفتاة بقضية في الغرض لدى وكالة الجمهورية بصفاقس التي أذنت بفتح بحث في الغرض تعهد بها أحد قضاة التحقيق بمحكمة صفاقس 2 والذي انطلق في البحث ليأذن بإيقاف الشاب وشقيقته وجميع الشهود على ذمة التحقيقات، خاصة وأن الفتاة سبق لها أن أبرمت عقد صداقها على شاب آخر.
هذه الحادثة تدخل ضمن جريمة التدليس، والتي وقع تنظيمها بالفصل 172 من المجلة الجزائية وما يليها حيث أقر الفصل 175 المنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989، بأنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل شخص قام زورا، بصنع كل أو بعض كتب أو عقد كاذب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك، أو بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم، او بصنع وثيقة كاذبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية، كما يكون مهددا للتعرض للعقوبات التكميلية.
تصريحات مزوّرة
كما نص الفصل 193 المنقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923، على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق الغير، ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة المدنية لمتهم في ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم.كما أقر المشرع التونسي صلب الفصل 194 المنقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947، بأنه يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام، كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من المجلة الجزائية، أو شارك في تسليمها بإسم مختلق، وكل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره، وتنسحب العقوبة على كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة التعريف العدلي باسم غير اسمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.