فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على إيقاع واقعة تدليس عقد الزّواج:كيف واجه القانون انتحال صفة الغير ؟
نشر في التونسية يوم 20 - 09 - 2015

قضية غريبة نشرت مؤخرا على أعمدة إحدى الصحف التونسية، فتحت جدلا قانونيا لا يخلو من الطرافة، وتتلخص وقائعها، في تقدّم شاب من ولاية صفاقس لخطبة فتاة لكنها رفضته..
فكّر الشاب مليا في طريقة لإقناعها قبل أن يلجأ إلى التدليس والتحيل.. فاتجه إلى البلدية لإستخراج مضمون ولادة للفتاة ثمّ قام بإقناع شقيقته لتقدم نفسها أمام عدلي الإشهاد على أنها هي الخطيبة، حيث تمت مراسم العقد الشرعي والقانوني من قبول وإيجاب، وتقمصت الشقيقة دور الزوجة وانتهت المراسم بإمضاء الطرفين في سجلات عدول الإشهاد ..بعد ابرام عقد القران، اتصل الشاب بفتاة أحلامه، مطالبا إياها بإتمام الزواج، فتقدمت الفتاة بقضية في الغرض لدى وكالة الجمهورية بصفاقس التي أذنت بفتح بحث في الغرض تعهد بها أحد قضاة التحقيق بمحكمة صفاقس 2 والذي انطلق في البحث ليأذن بإيقاف الشاب وشقيقته وجميع الشهود على ذمة التحقيقات، خاصة وأن الفتاة سبق لها أن أبرمت عقد صداقها على شاب آخر.
هذه الحادثة تدخل ضمن جريمة التدليس، والتي وقع تنظيمها بالفصل 172 من المجلة الجزائية وما يليها حيث أقر الفصل 175 المنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989، بأنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل شخص قام زورا، بصنع كل أو بعض كتب أو عقد كاذب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك، أو بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم، او بصنع وثيقة كاذبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية، كما يكون مهددا للتعرض للعقوبات التكميلية.
تصريحات مزوّرة
كما نص الفصل 193 المنقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923، على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق الغير، ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة المدنية لمتهم في ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم.كما أقر المشرع التونسي صلب الفصل 194 المنقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947، بأنه يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام، كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من المجلة الجزائية، أو شارك في تسليمها بإسم مختلق، وكل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره، وتنسحب العقوبة على كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة التعريف العدلي باسم غير اسمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.