إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول «الأمن يشدّ والقضاء يسيّب»: هل يمكن اتّهام شخص بلا أدلّة؟
نشر في التونسية يوم 30 - 11 - 2015

(تونس)
فتحت الحرب على الإرهاب ابواب السجالات الاعلامية بين الأمن والقضاء إلى حدّ أن بعضهم رفع شعار «الأمن يشدّ والقضاء يسيّب» إلى درجة بدا فيها الإفراج عن بعض المشتبه فيهم بالإرهاب من طرف القضاء وكأنّه جريمة في حق الوطن صوّر القضاء وكأنّه الحلقة الأضعف في الحرب على الإرهاب رغم حجج الهياكل الممثلة للقضاء. في التحليل التالي يؤكّد الأستاذ الجامعي محمد العفيف الجعيدي أن الحملة الأمنية حولت القضاء الى متهم بالتقصير في القيام بدوره، هذا الدور الذي حدد أولا في وجوب التشدد إزاء «الإرهابيين» رغم أن دستور الجمهورية الثانية كان واضحا بأن اقامة العدل موكول الى السلطة القضائية وحدها محجرا التدخل في عمل القضاء. وفي ما يلي تحليل الأستاذ محمد العفيف الجعيدي.
عرّف الدستور التونسي القضاء وظيفيا. فالقضاء هو السلطة المستقلة التي تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وقد بحث الدستور في تعريفه للقضاء عن قيم تنتصر لحقوق الانسان ومفهوم المحاكمة العادلة. كما حرص ذات الدستور في ما تلا من أحكامه على إرساء مبادئ تضمن تحقيق شروط اضطلاع القضاء بدوره فحجّر التدخل في عمل القضاء. وعرّف المجلس الأعلى للقضاء على أنه مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
حلم إرساء قضاء مستقل حلم ميّز الجمهورية التونسية الثانية، فوضع الدستور أسساً متينة محمّلا السلطة السياسية مسؤولية إرساء المؤسسات الداعمة لتلك الأسس تحت رقابته. فحدد الدستور للسلطة السياسية أجلا أقصاه ستة أشهر من تاريخ أول انتخابات تشريعية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء وأجل سنة من ذات التاريخ لإرساء المحكمة الدستورية. كان ينتظر أن تطرح مسؤولية القضاء عن حماية الحريات والحقوق السؤال حول الاصلاحات التشريعية التي تساعد على تحقيق ذلك وتقطع مع إخلال القضاء بهذا الدور في ظلّ الجمهورية الأولى. كما كان ينتظر أن يكون إرساء المؤسسات القضائية الدستورية الجزء الأيسر من المهمة الإصلاحية المعقدة.
فشلت السلطة السياسية في تحقيق الجزء الأيسر من الإصلاح. فقد مضت الآجال الدستورية دون أن تنجح في إرساء المجلس الأعلى للقضاء ولا المحكمة الدستورية. لم يثر خرق الدستور هذا أزمة سياسية أو ردود فعل حقوقية كبرى إذ عدّ مجرد تجاوز لآجال لا غير. فيما عدّت مقابل ذلك المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب حدثاً يستحق أن يحتفى به في الذكرى 58 لإعلان النظام الجمهوري. أدى تطور الخطر الارهابي الذي تحوّل حسب رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي إلى مصدر تهديد لاستمرار الدولة إلى تحوّل الاهتمام بمكافحة الارهاب الى الأولوية الأساسية للنظام السياسي التونسي.
لم تكن الحرب على الارهاب هي المسؤولة عن تعطل إرساء المؤسسات الدستورية القضائية وفتح ورش النقاش العام حول اصلاح القضاء. لكن هذه الحرب شكلت في ما يبدو الغطاء الأمثل لمراجعة الموقف من الوظيفة القضائية كما رسمها الدستور. انطلقت مراجعة مفاهيم الوظيفة القضائية من المؤسسة الأمنية التي رفعت نقاباتها شعار «الأمن يشدّ والقضاء يسيب». هذا الشعار الذي يفيد أن القضاء التونسي يفرج عن «الإرهابيين» الذين يخاطر الأمنيون بسلامتهم للقبض عليهم. حولت الحملة الأمنية القضاء الى متّهم بالتقصير في القيام بدوره، هذا الدور الذي حدد أولا في وجوب التشدد إزاء «الإرهابيين». نفس الاتهام بالتواطؤ مع «الإرهابيين» تمسكت به رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية بشرى بلحاج حميدة في ما عرف بقضية اتهام فرقة أمنية بتعذيب موقوفين في قضايا إرهابية. فقد اعتبرت في تصريح إعلامي أعقب زيارتها لمقر الفرقة المشتبه في تعذيبها لمتهمين «بأن بعض القضاة تنقصهم الكفاءة للنظر في قضايا الإرهاب»، وأن «بعضهم يمثلون ضررا لا على القضاء فقط بل على أمن البلاد أيضا».
ما كان «بعض القضاة» وفق تحفظ خطاب حميدة، القيادية في حزب الأغلبية الحاكمة، تحوّل سريعا في خطاب إعلامي أطلقته مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية إلى محاكمة علنية للقضاء، لقضاء صوّر على أنه الحلقة الأضعف في الحرب على الارهاب. وقيّم الخطاب الاعلامي أداء القضاء باعتماد معايير محددة أولها إفراجه عن مشتبه بهم ضبطهم الأمن وقدمهم للمحاكم بتهم إرهابية، لكن القضاة أطلقوا سراحهم بما مكن هؤلاء لاحقا من المساهمة في عمليات إرهابية أو الالتحاق بالمجموعات الإرهابية.
احتوى الخطاب الرسمي والخطاب الإعلامي سريعا الصدمة التي نجمت عن اتهام نواب فرقة أمنية بتعذيب موقوفين. وشكل التركيز على اتهام القضاء بالتقصير في الحرب على الارهاب المخرج من تلك الأزمة. وقد ظل هذا الاتهام من ثوابت خطاب لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التي تعتبر أن عدم توجيه قاضي التحقيق الاتهام لمسؤولين سياسيين دليل على تواطؤه مع الإرهاب. دفعت فوبيا الحرب على الإرهاب الخطاب حول القضاء إلى اعتبار أن حرص القضاة على تحري إثبات التهم قبل الإذن بالإيقاف وأن بحثهم في ادعاءات التعذيب الذي يتعرض له المتهمون بالإرهاب تقصير مهني ودليل عدم كفاءة. ويكشف هذا التقييم عن تراجع قيمة «حماية الحقوق والحريات» التي وضعها الدستور في منظومة تقييم القضاء لفائدة مطلب انسجام العمل القضائي مع المتطلبات الأمنية عموما ومع العمل الأمني تحديداً. حوّل الخوف من الإرهاب الخطاب حول علاقة القضاء بالأمن من خانة المطالبة بتعزيز إشراف القضاء على أعمال الضابطة العدلية والمخابر الجنائية إلى خانة المطالبة بتعزيز التنسيق بين الأمن والقضاء. وقد اندرج كل ذلك في سياق خطاب السلطة بدعوتها القضاة إلى عدم عرقلة المجهود الأمني.
بات انسجام القضاء مع الأمن من أهداف الوظيفة القضائية مقابل تراجع قيمة «إقامة العدل» في ما تعلق بصنف معين من الجرائم هي الجرائم الارهابية. وعُدّ في هذا الإطار الإفراج عن المتهمين بالإرهاب خطأ مهنياً قضائياً يهدّد أمن الوطن رغم أن الدستور نصّ في الفصل 27 منه على أن «المتهم بريء حتّى تثبت إدانته في محاكمة عادلة»،. وفيما كان ينتظر أن يكون تقييم عمل القضاء خلال السنة الأولى من عمر الجمهورية التونسية الثانية على علاقة بتصور الوظيفة القضائية كما حددها الدستور، فإن الطارئ السياسي كشف أن عناصر التقييم نأت عن الدستور لتطرح فكرة «نجاح القضاء أمنياً».
محاولة فرض رقابة الأمن على القرار القضائي في الممارسة
حفز الخطاب الداعم للمقاربة الأمنية في قضايا الإرهاب جانباً من المؤسسة الأمنية للتمرد على القرارات القضائية التي لم تستوعب شعارات المرحلة. أفرج قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس في أوت الماضي عن 7 متّهمين بقضايا إرهابية قدمتهم الفرقة الوطنية للقضايا الإرهابية، وتولّت النيابة العمومية بذات المحكمة وفي ذات التاريخ فتح بحث في شبهة تعرّض المتّهمين للتعذيب. منع الأمن تنفيذ قرار الإفراج، إذ تولت الفرقة الامنية إعادة ضبط المتهمين ونقلهم إلى مقرّ الأمن. احتاج الأمنيون لخمس ساعات متواصلة من احتجاز المتهمين دون مسوغ قانوني، لتتدخل النيابة العمومية وتأذن لاحقا بالاحتفاظ بالمتهمين بعد أن تم إعلامها بوجود أبحاث جديدة في حقهم. أدت الحادثة إلى أزمة داخل مجلس نواب الشعب الذي كان بصدد عقد جلسة عامة. ولتجاوز الأزمة، قرر البرلمان فتح لجنة تحقيق برلمانية. لم تعلن نتائج عمل لجنة التحقيق، لكن رئيستها بشرى بلحاج حميدة بادرت بالتأكيد على أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب وأن قاضي التحقيق لم يحسن استنطاقهم وأنّه لذلك أخطأ بإطلاق سراحهم. حفزت التزكية التي منحتها السلطة على فرض الرقابة الأمنية على القرار القضائي. وكان أن أعادت نفس الفرقة الأمنية بتاريخ 2015/10/03 احتجاز متهم بالانتماء لتنظيم إرهابي أفرج عنه قاضي التحقيق من مقر المحكمة. استمر في المرة الثانية الاحتجاز خمس ساعات. ويبدو أن النيابة العمومية رفضت في هذه المرة التدخل لمنح شرعية قانونية شكلية للتدخل الأمني، فاضطرت الفرقة الأمنية للإفراج على الموقوف.
وجدت السلطة السياسية التي فشلت في إرساء المؤسسات الدستورية القضائية في آجالها الدستورية في هذا التحول في مقاربة الوظيفة القضائية مناسبة لتصور مؤسسات قضائية قد تستجيب لما يطلبه الخائفون من الخطر الارهابي.
إعطاء مفهوم جديد للمحاكمة ثمرة عمل تشريعي
في2013/02/01، تقدمت الحكومة التونسية للمجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون يهدف لتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية لغاية إصلاح أحكامها بما يتلاءم مع شروط المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.
هدف مشروع القانون لإخضاع عمل باحث البداية لرقابة قضائية، فاشترط للاحتفاظ بذي الشبهة الحصول على اذن من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وهذا خلافا للمنظومة القائمة التي تلزم الباحث باعلام وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بالمشتبه بهم فقط اي الاعلام اللاحق. كما خفّض مشروع القانون مدة الاحتفاظ الى 48 ساعة تقبل التمديد بقرار قضائي معلل لمرة واحدة. كما تصور مشروع القانون إصلاحا لمنظومة العدالة بأن أسند صلاحية تعهيد قضاة التحقيق بالقضايا التحقيقية بشكل لا يمكن الرجوع فيه لرئيس المحكمة خلافا لما هو مكرس قانوناً من منح هذه الصلاحية لوكيل الجمهورية أي للنيابة العامة. كما باشر المشروع الإصلاح الهيكلي جزئيا لعلاقة الأمن بالقضاء بأن نص على كون السجلّ العدليّ والهوية العدلية يخضعان لإشراف وزارة العدل. أدى تعطّل النظر في مشروع القانون الإصلاحي إلى تزامن تعهد اللجان الفنية بمجلس نواب الشعب به مع تعهدها بمشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب. اختارت وزارة العدل أن تسحب مشروع قانون تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لمزيد التشاور بما أفسح المجال لأن يتدخل قانون مكافحة الإرهاب في ذات المسائل. وعليه، وعوض الحد من مدة الاحتفاظ، ذهب القانون الاساسي لمكافحة الارهاب الى تمديد مدة الاحتفاظ الى خمسة أيام تقبل التمديد لمرتين. وتمّ العدول عن فكرة إخضاع الاحتفاظ للرقابة القضائية. كما تمّ التراجع عن مشروع إسناد صلاحية تعهيد قضاء التحقيق لرئاسة المحكمة.
حوّل الإرهاب الخطاب حول القضاء من خطاب كان يخضع القضاء لرقابة الرأي العام كلما تعلق الأمر بالحقوق والحريات الاساسية الى خطاب يبرر لفكرة المحاكمة الاستثنائية لمن يتهمون بالإرهاب. وكان من أول ثمار هذا التحول المفهومي أن خضع القضاء للمحاكمة بدعوى إخلاله بواجب التنسيق مع الأمن في الحرب على الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.