الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    147 مصابا إسرائيليا في أكبر هجوم إيراني خلال 48 ساعة    جندوبة: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تاذن بفتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة فى انتظار نتائج تقرير الطب الشرعي    كرة اليد : ياسين عبيد مدربا جديدا لنادي ساقية الزيت    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    انقطاع مياه الشرب عن نفزة المدينة ونفزة الغربية ونفزة الشرقية واستئناف تزويدها ليل الخميس بدءا من س 23    المتحف العسكري بمنوبة يتحصّل على علامة الجودة "مرحبا "    نُقل إلى المستشفى.. ريال مدريد يعلن تطورات حالة مبابي    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية    نائب بالبرلمان تطالب بحل حزبي "النهضة" و"التحرير".. ورئاسة الحكومة توضّح    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    فضيحة مدويّة: شبكة تستهدف القُصّر عبر ''تيك توك'' تُفكَّك في قلب العاصمة!    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة    هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس    الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل    ‌وزير الدفاع الإسرائيلي: خامنئي سيدفع الثمن    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول «الأمن يشدّ والقضاء يسيّب»: هل يمكن اتّهام شخص بلا أدلّة؟
نشر في التونسية يوم 30 - 11 - 2015

(تونس)
فتحت الحرب على الإرهاب ابواب السجالات الاعلامية بين الأمن والقضاء إلى حدّ أن بعضهم رفع شعار «الأمن يشدّ والقضاء يسيّب» إلى درجة بدا فيها الإفراج عن بعض المشتبه فيهم بالإرهاب من طرف القضاء وكأنّه جريمة في حق الوطن صوّر القضاء وكأنّه الحلقة الأضعف في الحرب على الإرهاب رغم حجج الهياكل الممثلة للقضاء. في التحليل التالي يؤكّد الأستاذ الجامعي محمد العفيف الجعيدي أن الحملة الأمنية حولت القضاء الى متهم بالتقصير في القيام بدوره، هذا الدور الذي حدد أولا في وجوب التشدد إزاء «الإرهابيين» رغم أن دستور الجمهورية الثانية كان واضحا بأن اقامة العدل موكول الى السلطة القضائية وحدها محجرا التدخل في عمل القضاء. وفي ما يلي تحليل الأستاذ محمد العفيف الجعيدي.
عرّف الدستور التونسي القضاء وظيفيا. فالقضاء هو السلطة المستقلة التي تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وقد بحث الدستور في تعريفه للقضاء عن قيم تنتصر لحقوق الانسان ومفهوم المحاكمة العادلة. كما حرص ذات الدستور في ما تلا من أحكامه على إرساء مبادئ تضمن تحقيق شروط اضطلاع القضاء بدوره فحجّر التدخل في عمل القضاء. وعرّف المجلس الأعلى للقضاء على أنه مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
حلم إرساء قضاء مستقل حلم ميّز الجمهورية التونسية الثانية، فوضع الدستور أسساً متينة محمّلا السلطة السياسية مسؤولية إرساء المؤسسات الداعمة لتلك الأسس تحت رقابته. فحدد الدستور للسلطة السياسية أجلا أقصاه ستة أشهر من تاريخ أول انتخابات تشريعية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء وأجل سنة من ذات التاريخ لإرساء المحكمة الدستورية. كان ينتظر أن تطرح مسؤولية القضاء عن حماية الحريات والحقوق السؤال حول الاصلاحات التشريعية التي تساعد على تحقيق ذلك وتقطع مع إخلال القضاء بهذا الدور في ظلّ الجمهورية الأولى. كما كان ينتظر أن يكون إرساء المؤسسات القضائية الدستورية الجزء الأيسر من المهمة الإصلاحية المعقدة.
فشلت السلطة السياسية في تحقيق الجزء الأيسر من الإصلاح. فقد مضت الآجال الدستورية دون أن تنجح في إرساء المجلس الأعلى للقضاء ولا المحكمة الدستورية. لم يثر خرق الدستور هذا أزمة سياسية أو ردود فعل حقوقية كبرى إذ عدّ مجرد تجاوز لآجال لا غير. فيما عدّت مقابل ذلك المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب حدثاً يستحق أن يحتفى به في الذكرى 58 لإعلان النظام الجمهوري. أدى تطور الخطر الارهابي الذي تحوّل حسب رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي إلى مصدر تهديد لاستمرار الدولة إلى تحوّل الاهتمام بمكافحة الارهاب الى الأولوية الأساسية للنظام السياسي التونسي.
لم تكن الحرب على الارهاب هي المسؤولة عن تعطل إرساء المؤسسات الدستورية القضائية وفتح ورش النقاش العام حول اصلاح القضاء. لكن هذه الحرب شكلت في ما يبدو الغطاء الأمثل لمراجعة الموقف من الوظيفة القضائية كما رسمها الدستور. انطلقت مراجعة مفاهيم الوظيفة القضائية من المؤسسة الأمنية التي رفعت نقاباتها شعار «الأمن يشدّ والقضاء يسيب». هذا الشعار الذي يفيد أن القضاء التونسي يفرج عن «الإرهابيين» الذين يخاطر الأمنيون بسلامتهم للقبض عليهم. حولت الحملة الأمنية القضاء الى متّهم بالتقصير في القيام بدوره، هذا الدور الذي حدد أولا في وجوب التشدد إزاء «الإرهابيين». نفس الاتهام بالتواطؤ مع «الإرهابيين» تمسكت به رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية بشرى بلحاج حميدة في ما عرف بقضية اتهام فرقة أمنية بتعذيب موقوفين في قضايا إرهابية. فقد اعتبرت في تصريح إعلامي أعقب زيارتها لمقر الفرقة المشتبه في تعذيبها لمتهمين «بأن بعض القضاة تنقصهم الكفاءة للنظر في قضايا الإرهاب»، وأن «بعضهم يمثلون ضررا لا على القضاء فقط بل على أمن البلاد أيضا».
ما كان «بعض القضاة» وفق تحفظ خطاب حميدة، القيادية في حزب الأغلبية الحاكمة، تحوّل سريعا في خطاب إعلامي أطلقته مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية إلى محاكمة علنية للقضاء، لقضاء صوّر على أنه الحلقة الأضعف في الحرب على الارهاب. وقيّم الخطاب الاعلامي أداء القضاء باعتماد معايير محددة أولها إفراجه عن مشتبه بهم ضبطهم الأمن وقدمهم للمحاكم بتهم إرهابية، لكن القضاة أطلقوا سراحهم بما مكن هؤلاء لاحقا من المساهمة في عمليات إرهابية أو الالتحاق بالمجموعات الإرهابية.
احتوى الخطاب الرسمي والخطاب الإعلامي سريعا الصدمة التي نجمت عن اتهام نواب فرقة أمنية بتعذيب موقوفين. وشكل التركيز على اتهام القضاء بالتقصير في الحرب على الارهاب المخرج من تلك الأزمة. وقد ظل هذا الاتهام من ثوابت خطاب لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التي تعتبر أن عدم توجيه قاضي التحقيق الاتهام لمسؤولين سياسيين دليل على تواطؤه مع الإرهاب. دفعت فوبيا الحرب على الإرهاب الخطاب حول القضاء إلى اعتبار أن حرص القضاة على تحري إثبات التهم قبل الإذن بالإيقاف وأن بحثهم في ادعاءات التعذيب الذي يتعرض له المتهمون بالإرهاب تقصير مهني ودليل عدم كفاءة. ويكشف هذا التقييم عن تراجع قيمة «حماية الحقوق والحريات» التي وضعها الدستور في منظومة تقييم القضاء لفائدة مطلب انسجام العمل القضائي مع المتطلبات الأمنية عموما ومع العمل الأمني تحديداً. حوّل الخوف من الإرهاب الخطاب حول علاقة القضاء بالأمن من خانة المطالبة بتعزيز إشراف القضاء على أعمال الضابطة العدلية والمخابر الجنائية إلى خانة المطالبة بتعزيز التنسيق بين الأمن والقضاء. وقد اندرج كل ذلك في سياق خطاب السلطة بدعوتها القضاة إلى عدم عرقلة المجهود الأمني.
بات انسجام القضاء مع الأمن من أهداف الوظيفة القضائية مقابل تراجع قيمة «إقامة العدل» في ما تعلق بصنف معين من الجرائم هي الجرائم الارهابية. وعُدّ في هذا الإطار الإفراج عن المتهمين بالإرهاب خطأ مهنياً قضائياً يهدّد أمن الوطن رغم أن الدستور نصّ في الفصل 27 منه على أن «المتهم بريء حتّى تثبت إدانته في محاكمة عادلة»،. وفيما كان ينتظر أن يكون تقييم عمل القضاء خلال السنة الأولى من عمر الجمهورية التونسية الثانية على علاقة بتصور الوظيفة القضائية كما حددها الدستور، فإن الطارئ السياسي كشف أن عناصر التقييم نأت عن الدستور لتطرح فكرة «نجاح القضاء أمنياً».
محاولة فرض رقابة الأمن على القرار القضائي في الممارسة
حفز الخطاب الداعم للمقاربة الأمنية في قضايا الإرهاب جانباً من المؤسسة الأمنية للتمرد على القرارات القضائية التي لم تستوعب شعارات المرحلة. أفرج قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس في أوت الماضي عن 7 متّهمين بقضايا إرهابية قدمتهم الفرقة الوطنية للقضايا الإرهابية، وتولّت النيابة العمومية بذات المحكمة وفي ذات التاريخ فتح بحث في شبهة تعرّض المتّهمين للتعذيب. منع الأمن تنفيذ قرار الإفراج، إذ تولت الفرقة الامنية إعادة ضبط المتهمين ونقلهم إلى مقرّ الأمن. احتاج الأمنيون لخمس ساعات متواصلة من احتجاز المتهمين دون مسوغ قانوني، لتتدخل النيابة العمومية وتأذن لاحقا بالاحتفاظ بالمتهمين بعد أن تم إعلامها بوجود أبحاث جديدة في حقهم. أدت الحادثة إلى أزمة داخل مجلس نواب الشعب الذي كان بصدد عقد جلسة عامة. ولتجاوز الأزمة، قرر البرلمان فتح لجنة تحقيق برلمانية. لم تعلن نتائج عمل لجنة التحقيق، لكن رئيستها بشرى بلحاج حميدة بادرت بالتأكيد على أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب وأن قاضي التحقيق لم يحسن استنطاقهم وأنّه لذلك أخطأ بإطلاق سراحهم. حفزت التزكية التي منحتها السلطة على فرض الرقابة الأمنية على القرار القضائي. وكان أن أعادت نفس الفرقة الأمنية بتاريخ 2015/10/03 احتجاز متهم بالانتماء لتنظيم إرهابي أفرج عنه قاضي التحقيق من مقر المحكمة. استمر في المرة الثانية الاحتجاز خمس ساعات. ويبدو أن النيابة العمومية رفضت في هذه المرة التدخل لمنح شرعية قانونية شكلية للتدخل الأمني، فاضطرت الفرقة الأمنية للإفراج على الموقوف.
وجدت السلطة السياسية التي فشلت في إرساء المؤسسات الدستورية القضائية في آجالها الدستورية في هذا التحول في مقاربة الوظيفة القضائية مناسبة لتصور مؤسسات قضائية قد تستجيب لما يطلبه الخائفون من الخطر الارهابي.
إعطاء مفهوم جديد للمحاكمة ثمرة عمل تشريعي
في2013/02/01، تقدمت الحكومة التونسية للمجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون يهدف لتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية لغاية إصلاح أحكامها بما يتلاءم مع شروط المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.
هدف مشروع القانون لإخضاع عمل باحث البداية لرقابة قضائية، فاشترط للاحتفاظ بذي الشبهة الحصول على اذن من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وهذا خلافا للمنظومة القائمة التي تلزم الباحث باعلام وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بالمشتبه بهم فقط اي الاعلام اللاحق. كما خفّض مشروع القانون مدة الاحتفاظ الى 48 ساعة تقبل التمديد بقرار قضائي معلل لمرة واحدة. كما تصور مشروع القانون إصلاحا لمنظومة العدالة بأن أسند صلاحية تعهيد قضاة التحقيق بالقضايا التحقيقية بشكل لا يمكن الرجوع فيه لرئيس المحكمة خلافا لما هو مكرس قانوناً من منح هذه الصلاحية لوكيل الجمهورية أي للنيابة العامة. كما باشر المشروع الإصلاح الهيكلي جزئيا لعلاقة الأمن بالقضاء بأن نص على كون السجلّ العدليّ والهوية العدلية يخضعان لإشراف وزارة العدل. أدى تعطّل النظر في مشروع القانون الإصلاحي إلى تزامن تعهد اللجان الفنية بمجلس نواب الشعب به مع تعهدها بمشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب. اختارت وزارة العدل أن تسحب مشروع قانون تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لمزيد التشاور بما أفسح المجال لأن يتدخل قانون مكافحة الإرهاب في ذات المسائل. وعليه، وعوض الحد من مدة الاحتفاظ، ذهب القانون الاساسي لمكافحة الارهاب الى تمديد مدة الاحتفاظ الى خمسة أيام تقبل التمديد لمرتين. وتمّ العدول عن فكرة إخضاع الاحتفاظ للرقابة القضائية. كما تمّ التراجع عن مشروع إسناد صلاحية تعهيد قضاء التحقيق لرئاسة المحكمة.
حوّل الإرهاب الخطاب حول القضاء من خطاب كان يخضع القضاء لرقابة الرأي العام كلما تعلق الأمر بالحقوق والحريات الاساسية الى خطاب يبرر لفكرة المحاكمة الاستثنائية لمن يتهمون بالإرهاب. وكان من أول ثمار هذا التحول المفهومي أن خضع القضاء للمحاكمة بدعوى إخلاله بواجب التنسيق مع الأمن في الحرب على الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.