سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي تلو الآخر: هل يشمل برنامج العدالة الانتقالية المستشارين الجبائيين؟
نشر في التونسية يوم 23 - 08 - 2012


بقلم: الأسعد الذوادي
(عضو المجمع المهني للمستشارين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا)
التونسية (تونس)
في اطار برنامج العدالة الانتقالية توجه المستشارون الجبائيون بعريضتين لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قصد تمكينهم من استرجاع حقهم في العمل المسلوب بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي سن في اطار صفقة بالاعتماد على الكذب والمغالطة والزور وقلب الحقيقة مثلما يتضح ذلك من خلال الاعمال التحضيرية المتعلقة بذلك القانون المهزلة الذي اعتبره تجار حقوق الانسان واكلو لحوم البشر مكسبا.
كما طالبوا من خلال العريضتين بجبر الضرر المعنوي لا غير باعتبار ان جبر الضرر المادي وجب ان يقوم به من ساهموا في تلك الجريمة الشنيعة على معنى الفصلين 96 و172 من المجلة الجزائية مثلما اقتضت ذلك احكام الفقرة 12 من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة، علما بان هوية المرتزقة وتجار حقوق الانسان الذين ساهموا في تلك الجريمة يمكن التعرف إليهم من خلال الاعمال التحضيرية لمجلس «الغمة». فاسترجاع حق المستشارين الجبائيين الذي مارسوه طيلة 45 سنة يتطلب ادخال تحويرات بسيطة على الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. واذا لم تستجب السلطات لطلب المستشارين الجبائيين والمؤسسات التي تطالب بان يدافع على مصالحها امام المحاكم الجبائية لمختصين في المادة الجبائية دون سواهم فان المستشارين الجبائيين سيجدون انفسهم مجبرين على التظلم لدى مجلس حقوق الانسان بجينيف علما بان المفوضة السامية لحقوق الانسان ابدت استعدادها للنظر في تلك الجريمة عند زيارتها لتونس خلال شهر جويلية 2011 باعتبار ان القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 تم سنه في خرق للفصلين 5 و7 من الدستور المعطل والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ان العريضتين المودعتين ستثبتان ان كان الامر يتعلق بعدالة ام بآلية انتقامية (من دافعي الضرائب) وانتقائية.
ان الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي أنكره الفاسدون كقانون دولة والذي تم نقله من التشاريع الاروبية يسمح للمستشار الجبائي بمساعدة المطالب بالضريبة وبالدفاع عن مصالحه أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية :»إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية». اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :»ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة المحاماة و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي». هذا النص تم نقله عن التشاريع الاروبية اين يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة امام محكمة العدل الاروبية المختصة بالنظر في القضايا الجبائية المرفوعة ضد بلدان الاتحاد التي تخرق التوصيات الجبائية الاروبية، علما بان وجوبية إنابة المستشار الجبائي او المحامي غير منصوص عليها بالاغلبية الساحقة لبلدان العالم باعتبار ان التشريع الجبائي شبيه بالتشريع الجزائي ومن ثم وجب عدم اثقال كاهل المطالب بالضريبة شانه في ذلك شان المتهم.
خلافا لذلك جاء القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 ليسلب المستشار الجبائي حقه في العمل في خرق للدستور وللعهود الدولية من خلال الزام المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينارا هذا التقسيم المغرض ينم عن جهل بابجديات القانون الجبائي حيث يمكن لنفس المطعن ان يقل او يتجاوز 25 الف دينارا فالضمانات التي تحدث عنها وزير حقوق الانسان وزبانيته تبقى مجرد مغالطة واكذوبة باعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه.
فقد استبسل انذاك وزير حقوق الإنسان أمام مجلس «الغمة» لقطع أرزاق المستشارين الجبائيين وذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين والحال ان ذاك محض كذب لان ذلك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب:«أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...». ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة، فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 بالمائة و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم يأخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين ولو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين دون التطرق الى مسالة التخصص والالمام بالمادة الجبائية.
وبالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع المنحل استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك والرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المستفيد من تلك الجريمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد اداري وسياسي عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك بخصوص الاضرار الاقتصادية التي سيلحقها المشروع الاجرامي بالمستشارين الجبائيين. في هذا الاطار، نتساءل لماذا لم يمدنا الاستاذ عبد الستار بن موسى بموقفه بخصوص تلك الجريمة الشنيعة التي كان شاهدا عليها حتى لا نقول كلاما اخر.
حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 بما في ذلك الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية، التي يعتبر جل اعضائها من مرتزقة بن علي، بخصوص تلك الجريمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب، من خلال اضافة المستشار الجبائي للفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة والتعويض لهم وكذلك مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
ان المستشارين الجبائيين ومن ورائهم الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية كانوا ولا زالوا ضحية للفساد الاداري والمالي والتعسف في استعمال السلطة مثلما يتضح ذلك من خلال المذكرة التفصيلية التي تم تضمينها بعريضتهم والمتعلقة بالعراقيل التي وضعت في وجه تاهيل المهنة واعادة هيكلتها من قبل الفاسدين صلب الادارة وكذلك بعض المنظمات المهنية المناشدة واعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع المنحل وبعض رؤساء الشعب من داخل ادارة الجباية الذين كانوا يسوقون الاكاذيب والمغالطات لتعطيل مشروع قانون اعادة هيكلة المهنة المعد منذ سنة 1994 مطالبين وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالتحقيق في تلك الجرائم التي تدخل تحت طائلة الفصول 97 ثالثا و96 و107 و 172 والفصل 291 من المجلة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.