تم يوم أمس إمضاء الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول اتفاقية عمال البيئة وذلك بحضور السادة محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وتشمل هذه الاتفاقية أكثر من عشرة آلاف عامل في شركات البيئة بالحوض المنجمي وقابس وصفاقس. وتضمن الاتفاق عدة بنود وكاد أن يسقط في الماء بسبب لبس حول الصبغة القانونية للشركات حيث تمسك العمال بالصبغة العمومية للشركات بنسبة ٪100 وهو ما رفضه وزير الصناعة في البداية ثم وافق بعد أخذ ورد . وتضمن الاتفاق النقاط التالية: فالاتفاقية تنظّم العلاقات الشغلية بين المؤجّرين والأعوان القارين من الجنسين العاملين في الشركات التالية وهي مؤسسات ذات مساهمات عمومية بنسبة ٪100 : - شركة البيئة والغراسة بالمتلوي, - شركة البيئة والغراسة بالرديف. - شركة البيئة والغراسة بأم العرائس. - شركة البيئة والغراسة بالمظيلة. - شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس. - شركة البيئة والغراسة والبستنة بقابس. - شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة. ويعتبر الأعوان قارّين الأعوان الذين يتمّ استخدامهم لمدّة غير محدّدة، والذين هم غير منتدبين للقيام بأشغال ظرفية وعرضية أو بأشغال طارئة . ويتمتّع الأعوان غير القارّين بنفس الحقوق التي يتمتّع بها الأعوان القارّون في ما يتعلّق بالحق النقابي وحرية الرأي والحماية أثناء القيام بعملهم، وتسلّم بطاقة خلاص الأجر، وشهادة شغل لمدّة مباشرة العمل، والأجر على الشغل بالليل، والساعات الزائدة، والراحة الأسبوعية، أيام العطل والرخص الخاصة، كما يخضعون لنفس التراتيب التأديبية . ويتقاضى الأعوان المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدّة محدّدة أجورا أساسية ومنحا لا تقلّ عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتّفاقيات مشتركة للأعوان القارّين الذين لهم نفس الاختصاص المهني. وأبرمت هذه الاتفاقية لمدّة غير محدّدة ولا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مراجعة الاتفاقية كلّيا أو جزئيا أو التراجع فيها إلا بعد مضي ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ . وبعد مضي السنوات الثلاث، فإنّ طلب مراجعتها كلّيا أو جزئيا أو التراجع فيها لا يمكن القيام به إلا بعد انتهاء سنتين مدنيّتين . الانتداب وشروط التشغيل: يتمّ انتداب الأعوان طبقا لأحكام الفصل 280 من مجلة الشغل. ويرتّب الأعوان الذين وقع انتدابهم بأصناف مهنية، وتصرف لهم أجور مطابقة لأصنافهم . يجب إعلام كلّ عون كتابيا عند انتدابه بالصنف المهني الذي سيرتّب به وبمبلغ الأجر المقابل لذلك . ويتمّ العمل بهذا الإجراء بمناسبة كلّ تغيير في الصنف . ويمكن انتداب أعوان بمقتضى عقود شغل لمدة معيّنة في الحالات التالية: القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدّات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة. كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معيّنة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والعامل على أن لا تتجاوز مدّة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته. وكلّ انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدّة يقع على أساس الاستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلّم الآخر إلى العامل. وتضبط مدّة التجربة كما يلي: - بالنسبة لأعوان التنفيذ: ستّة أشهر . - بالنسبة لأعوان التسيير: تسعة أشهر . - بالنسبة للإطارات: سنة . وخلال مدّة التجربة، يمكن للعامل أن يعطى إعلاما بإنهاء القيام بهذه المدّة أو قبول الإعلام بذلك بمجرّد تبليغ الإعلام . وعند انتهاء مدّة التجربة، فإنّ كلّ استخدام يقع تأييده برسالة توضّح الوظيف المخصّص للعامل وكذلك أجرته . إن أسفرت التجربة عن نتيجة غير إيجابية، فيمكن وضع المترشّح موضع تجربة ثانية وأخيرة لنفس المدّة إذا وقع انتداب الأجير مرّة أخرى بعد فترتي التجربة المشار إليهما أعلاه، لا يتمّ ذلك إلاّ على أساس الترسيم مباشرة . تتم الترقيات حسب الشروط التالية : - أقدمية في السلم المرتّب به تساوي 4 سنوات. - خلو ملف المعني بالأمر من عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية. - الحصول على عدد مهني يفوق مباشرة معدّل الأعداد المهنية للثلاث السنوات الأخيرة والتي تحصّل عليها الأعوان المعنيون بالترقية ويرتّب العون الذي انتفع بالترقية في السلم بالأجر الأساسي الذي يفوق مباشرة الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وضعيته القديمة مع تمتيعه بدرجة إضافية بالسلم الجديد. عند تساوي جدارة المترشحين للترقية يتمّ الحسم بينهم وفق معايير الأقدمية المهنية وعند التساوي حسب معيار الأكبر سنّا وعند التساوي حسب معيار الأعباء الاجتماعية. وتكون نسبة الترقية في السّلم سنويا ب٪50 من الأعوان المرسمين بالسّلم المعني بالترقية. مدّة العمل : ضبطت مدّة العمل ب48 ساعة في الأسبوع أي ما يعادل 2496 ساعة سنويا. ويعمل الحرّاس بنظام الحصص. الساعات الإضافية : تعتبر ساعات إضافية ساعات العمل المنجزة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعية المضبوطة بالفصل 14 ويتمّ الترخيص للقيام بالساعات الاضافية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتخوّل الساعات الاضافية الانتفاع بزيادة في الأجر بنسبة ٪75 طبقا لأحكام الفصل 90 من مجلة الشغل. يلتزم المؤجّر حسب حاجيات وإمكانيات المؤسسة بالعمل على تسهيل وتوفير المساعدة لإنجاز التدريب والتكوين المهني وتحسين درجة المعرفة المهنية للأعوان . ويتمّ تنظيم التدريب والتكوين المهني وتحسين المعلومات المهنية وفق المبادئ الواردة بالقانون التوجيهي للتكوين المهني والتشريع الجاري به العمل . كما يصنّف الأعوان وفق جدول التصنيف المهني الملحق بالاتفاقية . وتسند المنح وفق جدول المنح الملحق بهذه الاتفاقية وتسند الأجور الأساسية وفق جدول الأجور الملحق بالاتفاقية . كما تسند لكل عون منحة إنتاج سنوية ضبط مقدارها بأجر أساسي لثلاثة أشهر وتوزع على أقساط شهرية. وتسند هذه المنحة وفق عدد مهني ويتمّ تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي. كما تقرر أن يتمّ تسوية وضعية الأعوان المباشرين قبل دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ بترتيبهم في جدول الأجور وفقا لاختصاصاتهم المهنية وأقدميتهم المكتسبة وذلك حسب قواعد الترتيب المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.. ويتمّ تطبيق أحكام الاتفاقية المشتركة الإطارية إذا كانت أكثر نفعا من مقتضيات هذه الاتفاقية. ولا يمكن أن تمسّ هذه الاتفاقية من الامتيازات التي كان ينتفع بها العون قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. وإنّ الامتيازات التي تتضمّنها هذه الاتفاقية لا يمكن أن يقع تأويلها على أنّها مضافة للامتيازات الممنوحة – قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ – لنفس الغرض في بعض الشركات نتيجة عرف أو بموجب اتفاق. تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بداية من أول أفريل 2013 على أن يتمّ تطبيق الجانب المالي بداية من أول مارس 2013.