مسؤول إيراني: غروسي خان الأمانة ولن نسمح بأن تطأ قدماه إيران أبدا    إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا"    البطولة العربية لكرة السلة للسيدات (الدور 1-الجولة3): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 80-55    ارقد بسلام يا ديوغو.. انهيار زوجة جوتا خلال مراسم تشييعه    استعدادات موسم زيت الزيتون    استرجاع أرض غابية بسليانة    اعفاء رئيس مجلس "التونيسار"    ترامب: بوتين سياسي محترف    أخبار الحكومة    تقدّم موسم الحصاد    بالمرصاد : لنعوّض رجم الشيطان برجم خونة الوطن    عاجل/ أول رد من حماس على مقترح وقف اطلاق النار في غزة..    إدارة الغابات.. إطلاق سراح طيور الساف التي تم القبض عليها لممارسة هواية البيزرة    الشركة الجهوية للنقل بنابل.. برمجة عدة سفرات على مستوى الخطوط نحو الشواطئ    في تونس: أسعار الزيوت تنخفض والخضر تلتهب!    الأولمبي الباجي: عدم ورود أي قائمة مُترشحة للإنتخابات وجلسة عامة عادية يوم 8 جويلية    كرة السلة – البطولة العربية سيدات: تونس تنهزم بفارق عريض أمام مصر (فيديو)    خدمة مستمرّة للجالية: الخارجية تفتح أبواب مكتب المصادقة طيلة الصيف    أمطار رعدية في 9 دول عربية بعضها قد يسبّب فيضانات    القضاء يبرّئ وزير الاقتصاد الأسبق من تهم فساد مالي    "الثقافة الوطنية في عصر العولمة": قراءة للأستاذ توفيق بن عامر ببيت الحكمة    هذه قوّة الزلزال الذي قد يُهدد تونس بتسونامي... والمعهد يراقب منذ 2016    الليلة: خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بهذه المناطق    وزارة النقل تعلن عن تغييرات إدارية كبرى في شركة الخطوط التونسية وتوجّه "تنبيها صارما" الي رؤساء المحطات    هام/ تكثيف حملات المراقبة لمياه الشرب بهذه الولاية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة..    تطور مداخيل الشغل المتراكمة ب8.3% خلال السداسي الأول من 2025    "نور الدين الفرحاتي" يتوجه برسالة إلي إتحاد بن قردان والملعب التونسي    رحيل الممثل جوليان ماكماهون بعد صراع مع السرطان    مواجهة ودية منتظرة بين الأهلي المصري والترجي الرياضي    "كتائب القسام" تكشف عن تفاصيل عملية خان يونس يوم أمس    تنبيه عاجل من الحماية المدنية في تونس لمستعملي السيارات    نهاية مسيرة خالد بن يحيى مع مولودية العاصمة: الأسباب والتفاصيل    الزهروني: تفكيك عصابة تخصصت في خلع ونهب مؤسسات تربوية    الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة بمدينة مكثر يومي 11 و12 جويلية الجاري    "أوركسترا الفالس العربي الافريقي": موسيقى تتجاوز الحدود وتجمع الشعوب في المسرح الأثري بدقة    شنوة الجديد في مهرجان قرطاج 2025؟    سيدي بوزيد: وفاة طفلة في حادث دهس من قبل والدها عن طريق الخطأ    النوم قدّام ال ''Climatiseur''بعد الدوش: هل يتسبب في الوفاة اكتشف الحقيقة    شنوة يصير كان تاكل الكركم 14 يوم؟    ما هي الكمية المناسبة من الشوكولاتة لطفلك يوميًا؟    الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يسلط غرامات مالية على عدد من الأندية    الشراردة: وفاة طفلة ال8 سنوات اثر سقطوها من شاحنة خفيفة    جريمة مروعة: العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس وملقاة في الشارع..!!    مدير مهرجان بنزرت: تمّت برمجة ''بلطي'' فقط للارتقاء بالذوق العام    الفوترة الإلكترونية إلزامية ابتداءً من جويلية: الإدارة العامة للأداءات تحذّر المتخلفين    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    عاجل/ حكم قضائي جديد في حق عبير موسي..    عاجل/ سيعلنه ترامب: التفاصيل الكاملة لاتفاق غزة الجديد..    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية    مدنين: تجهيزات طبية حديثة تدعّم المستشفيات ومراكز الصحّة الأساسية بقيمة تفوق 4.5 مليون دينار    سحابة سامة قرب مدريد وتحذير من مغادرة المنازل    وزارة الفلاحة تحذّر من تقلبات جوية    الفرجاني يلتقي فريقا من منظمة الصحة العالمية في ختام مهمته في تقييم نظم تنظيم الأدوية واللقاحات بتونس    كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى معدل للحرارة في تاريخ البلاد    عادات وتقاليد: «الزردة» طقوس متوارثة ...من السلف إلى الخلف    فوائد غير متوقعة لشاي النعناع    تاريخ الخيانات السياسية (5): ابن أبي سلول عدوّ رسول الله    أفضل أدعية وأذكار يوم عاشوراء 1447-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
نشر في باب نات يوم 01 - 07 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي برمته ب 102 نعم، و11 احتفاظ ورفض وحيد.
ويهدف هذا القانون، فق ما جاء في فصله الأول، إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الانسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويضبط شروط تشغيل عملة المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويحجر هذا القانون تشغيل الأطفال كعاملات أوعمال منازل أو التوسط على ذلك، وينص، في الفصل 6 منه، على ان يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها، وذلك بمقتضى عقد شغل محدد المدة وغير محدد المدة.
ويعاقب بالسجن من شهر واحد الى 3 أشهر وبخطية من ألف دينار إلى 3 آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف الفصل السادس من هذا القانون.
ولا يمكن ان يقل أجر عملة المنازل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام 48 ساعة في الأسبوع سواء كان الخلاص بالاسعة أو بالشهر، ويتم الدفع مباشرة للعاملة او العامل المنزلي مقابل وصل أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من الأجير والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
ويتمتع عملة المنازل خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن لهم مغادرة مقر العمل خلالها.
كما يتمتع العامل المنزلي المشغل لدى مؤجر واحد بصفة مسترسلة براحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية تضبط باتفاق طرفي العقد، وبراحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن الراحة السنوية التي تحدد مدتها بحساب يوم عن كل شهر عمل فعلي والراحة الاستثنائية خالصة الأجر (زواج، وفاة القرين أو الأب أو الأم..).
وتتمتع العاملة المنزلية عند الولادة بعطلة خاصة الأجر وبراحة إرضاع ويمكن للعامل المنزلي بمقتضى هذا القانون التمتع بعطلة الأبوة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وينص هذا القانون على تسجيل العاملة أو العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المساهمات المستوجبة وفقا للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورقع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، ولا يمكن لهم الدخول الى مقر العمل إلا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية وفقا لأحكام الاجراءات الجزائية، حسب ما جاء في الفصل 22 معدلا ضمن باب المراقبة والعقوبات.
ويجب على كل شخص يشغل عاملة أو عامل منزلي تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من دخوله حيز النفاذ، وفق ما جاء في الفصل 30 من هذا القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.