تونس والجزائر تحتاجان الى وضع آليات تعاون قائمة على جدول زمني لتنفيذها - مسؤول برلماني جزائري    حريق هونغ كونغ.. 44 قتيلا واكثر من 200 مفقود    دوري ابطال اوروبا.. نتائج مباريات اليوم    عاجل: إصابة عسكريين اثنين بإطلاق نار قرب البيت الأبيض    أرق    من قتل النقد الأدبي؟    ارتسامات تشكيليّة    انهزامك مستحيل    بين الرّموز والواجهات الافتراضية ..الحبّ تحت طبقات من الضجيج الرقمي    حريق كارثي في هونغ كونغ.. النيران تلتهم 8 أبراج مخلفةً 13 قتيلا ومئات المحاصرين    وزارة الصناعة تدعو المؤسسات الراغبة في تسوية وضعيتها القانونيّة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّبة الى إيداع دراسة إزالة التلوث قبل موفى 2025    كأس العرب قطر 2025.. نتائج مباريات الملحق الأخير والتركيبة النهائية للمجموعات    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في 2025 مقابل 9ر1 بالمائة سابقا    زيادة في ميزانية التشغيل والتكوين    موزّعو قوارير الغاز يهدّدون بتعليق النشاط    عاجل/ وفاة مسترابة لمحامية داخل منزلها: تطورات جديدة في القضية..    غرفة مصعني المرطبات تنبه    منظمة الصحة العالمية تحذر من الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية دون وصفة طبية    انقلاب عسكري في غينيا بيساو واعتقال الرئيس    الشروع في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه بداية من الجمعة 28 نوفمبر (مكتب مجلس نواب الشعب)    النادي الافريقي - بلال ايت مالك يركن للراحة لفترة تتراوح بين ستة وثمانية اسابيع    السجن لمغني "راب" إستأجر عصابة لاختطاف أحد منافسيه..#خبر_عاجل    الليلة: طقس بارد والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    نجاح أول عملية استئصال لورم كبير في الرحم بهذا المستشفى الجهوي..#خبر_عاجل    العاصمة.. عمليات بيع التمور من المنتج الى المستهلك تتواصل الى 7 ديسمبر    الطقس برد والقطط تتخبّى في محرّك سيارتك...ردّ بالك!    عاجل: كانك تخدم في السعودية...قواعد جديدة في اللّبسة داخل مكان العمل    مفاجأة في مكان حفل زواج رونالدو وجورجينا    الكاف: يوم إعلامي حول الهندسة الطبية الحيوية    علاش بكات إلهام شاهين في مهرجان شرم الشيخ    الملعب التونسي: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شكري الخطوي    كأس أمم إفريقيا: الكاف يزف بشرى سارة للمنتخب الوطني    دراسة علمية : شوف شنوا يصيرلك كان تعدي جمعة بلاش فايسبوك و لا انستغرام ؟    ارتفاع عدد وفيات فيروس ماربورغ في إثيوبيا    الدورة الثانية لصالون الفلاحة والماء والري والطاقات المتجددة بالاقليم الخامس من 31 مارس الى 4 أفريل 2026 بولاية مدنين    قابس: الاعداد للانطلاق في استغلال القريتين الحرفيتين بقابس المدينة والمطوية    يوم تحسيسي حول " أهمية التغذية السليمة في الوقاية من مرض السكري " بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بتونس العاصمة    العاصمة: إيداع شاب السجن بعد طعنه عون أمن ومواطناً داخل مركز أمني    نابل: انطلاق موسم الزراعات الكبرى وسط تشكيات من انعدام توفر البذور) فيديو)    "حظر الأسلحة الكيميائية" تجدد عضوية الجزائر في مجلسها التنفيذي ممثلة لإفريقيا    إرشاد المستهلك تقترح زيت الزيتون بين6 و 9 و10 دينارات للمستهلك التونسي    يتزعمها مصنف خطير معروف بكنية " dabadoo" : تفكيك امبراطورية ترويج المخدرات في سيدي حسين    للتوانسة : شنية الشروط الى لازم تتوفر فيك بش تجيب كرهبة مالخارج ؟    منخفض جوي جديد مع بداية ديسمبر... حضّر روحك للبرد والمطر    طقس اليوم: أمطار غزيرة والحرارة في انخفاض    وزارة الداخلية تفتح مُناظرة لانتداب حُفاظ أمن    Titre    وثيقة وقعها بوتين: سنجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا    بطولة المنامة (2) للتنس للتحدي - عزيز واقع يخرج من الدور السادس عشر على يد الالماني ماكسيليان هومبيرغ    تعليمات رئاسية عاجلة: تطبيق القانون فورًا لرفع الفضلات بالشارع    عاجل: تونس في كاس العرب ...هذه القنوات المجانية للنقل التلفزي    اليونسكو تطلق مشروعا جديدا لدعم دور الثقافة في التنمية المستدامة في تونس بقيمة 1.5 مليون دولار    "سينيماد" تظاهرة جديدة في تونس تقدم لعشاق السينما أحدث الأفلام العالمية    بيونة في ذمة الله: الوداع الأخير للممثلة الجزائرية    عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً    جائزة عربية مرموقة للفاضل الجعايبي في 2025    في ندوة «الشروق الفكرية» «الفتوى في التاريخ الإسلامي بين الاجتهاد والتأويل»    اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
نشر في باب نات يوم 01 - 07 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي برمته ب 102 نعم، و11 احتفاظ ورفض وحيد.
ويهدف هذا القانون، فق ما جاء في فصله الأول، إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الانسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويضبط شروط تشغيل عملة المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويحجر هذا القانون تشغيل الأطفال كعاملات أوعمال منازل أو التوسط على ذلك، وينص، في الفصل 6 منه، على ان يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها، وذلك بمقتضى عقد شغل محدد المدة وغير محدد المدة.
ويعاقب بالسجن من شهر واحد الى 3 أشهر وبخطية من ألف دينار إلى 3 آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف الفصل السادس من هذا القانون.
ولا يمكن ان يقل أجر عملة المنازل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام 48 ساعة في الأسبوع سواء كان الخلاص بالاسعة أو بالشهر، ويتم الدفع مباشرة للعاملة او العامل المنزلي مقابل وصل أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من الأجير والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
ويتمتع عملة المنازل خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن لهم مغادرة مقر العمل خلالها.
كما يتمتع العامل المنزلي المشغل لدى مؤجر واحد بصفة مسترسلة براحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية تضبط باتفاق طرفي العقد، وبراحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن الراحة السنوية التي تحدد مدتها بحساب يوم عن كل شهر عمل فعلي والراحة الاستثنائية خالصة الأجر (زواج، وفاة القرين أو الأب أو الأم..).
وتتمتع العاملة المنزلية عند الولادة بعطلة خاصة الأجر وبراحة إرضاع ويمكن للعامل المنزلي بمقتضى هذا القانون التمتع بعطلة الأبوة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وينص هذا القانون على تسجيل العاملة أو العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المساهمات المستوجبة وفقا للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورقع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، ولا يمكن لهم الدخول الى مقر العمل إلا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية وفقا لأحكام الاجراءات الجزائية، حسب ما جاء في الفصل 22 معدلا ضمن باب المراقبة والعقوبات.
ويجب على كل شخص يشغل عاملة أو عامل منزلي تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من دخوله حيز النفاذ، وفق ما جاء في الفصل 30 من هذا القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.