عاجل/ عامان سجنا ضدّ مسؤولي جمعية..وهذه التفاصيل..    عاجل-نائب يوضح: ما حقيقة الأداءات الجديدة على المحروقات داخل الجزائر؟...شنيا تأثيرها على التوانسة؟    علاش تمّت سرقة أدوية من مركز الصحة بالقيروان؟    10 تطبيقات تهلك batterie تاليفونك حتى وأنت ما تستعملهاش    عاجل : طاقم تحكيم عربي في مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس إفريقيا اليوم    كأس أمم افريقيا: اليوم ماتشوات ''نار'' شوف شكون ضد شكون ووقتاش؟    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ منخفض جويّ وتقلّبات منتظرة بداية من مساء اليوم..    فنيزويلا: تحليق مسيرات مريبة فوق كاراكاس... ماذا حدث؟    ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا    اليوم: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2... التفاصيل    رجّة أرضية متوسّطة بتيبار وإنذار بتقلبات جوية وبرودة وأمطار في أغلب الجهات    عاجل: تعرف على المرشح الأبرز لخلافة سامي الطرابلسي    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج الدفعة الرابعة والاخيرة للدور ثمن النهائي    الثلوج تعطل حركة النقل والسفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا    اعتراف مفاجئ" من معارضة فنزويلا بشأن العلاقة مع ترامب    محرز الغنوشي: ''تتأكد اليوم التقلبات الجوية ...وهذه المناطق المعنية أكثر''    الخارجية الأمريكية تعلن نصف الكرة الغربي منطقة "نفوذ" مطلق للولايات المتحدة    ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا    فنزويلا تندد أمام الأمم المتحدة: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة    "كان" المغرب 2025.. برنامج وتوقيت مواجهات ربع النهائي    تمديد استثنائي ونهائي لآجال التسجيل في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب 2026    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    الخبز في خطر...إضراب عام يشل المطاحن و مصانع العجين الغذائي    «تونس المزيانة» .. رحلة بصرية ومعرفية بين أحضان الطبيعة التونسية الساحرة    الكوتش وليد زليلة يكتب ... الرحمة والرفق أساس التربية النبوية    جدلية الحاضر والمستقبل في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي    عطية وإبراهيم يوقعان على أول أهدافهما مع مصر... والفراعنة إلى ربع النهائي ورقم قياسي جديد لصلاح    بعد توقّف دام 4 سنوات: عودة المهرجان الدولي للقصور الصحراوية    فتح باب الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية بسبب الجفاف    هل ترغب في تحسين مزاجك والتغلب على الاكتئاب؟ تناول هذه الأطعمة    منزل بورقيبة: ضغوطات وراء الجريمة ورسالة في مكان الحادثة تكشف جانبا من الخفايا    مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة: بلاغ مروري    التضخم يتراجع إلى 5,3 بالمائة خلال سنة 2025 وفق معهد الإحصاء    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    قابس: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 56 بالمائة    للتوانسة: التمور متوفرة من المنتج للمستهلك بأسعار تبدا من 4 دنانير    تأجيل محاكمة برهان بسيس ومراد الزغيدي مع حجز الملف للنظر في مطالب الإفراج    عرض فيلم "سماء بلا أرض" يوم الثلاثاء 6 جانفي بحضور المخرجة أريج السحيري    الداخليّة: تعاونية موظفي الشرطة والأمن والسجون لن تفوّت في أي من ممتلكاتها العقارية    بعد نكست الكان.. إجتماع منتظر بين سلطة الإشراف وجامعة كرة القدم    المنستير تحتضن اليوم السابع للصيدلة السريرية حول "اضطرابات الدهون" نهاية جانفي الجاري    سواق "التاكسي" بالقصرين يتحولون الى مقر وزارة النقل بالعاصمة..#خبر_عاجل    نشرة متابعة: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية    طبرقة تهتزّ: شاب ال 22 سنة يلقى حتفه بطعنة قاتلة!    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي    كيفاش تستعد للتقاعد مالياً ونفسياً؟    عاجل: دولة تمنع إعلانات ''الماكلة'' غير الصحية    مواعيد مهمة: رمضان، ليلة القدر، عيد الفطر الى يوم عرفة وعيد الاضحى    مرض صامت يُدمّر الرئة: تونس تسجّل 150 إصابة جديدة كل عام!    جندوبة: مقتل شاب طعنًا بسكين وإصابة شقيقه والفاعل يلوذ بالفرار    270 مؤسّسة تستفيد من البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات    رقم معاملات قطاع التأمين في تونس يتجاوز 3 مليار دينار وسط تقدم ملحوظ للتأمين على الحياة أواخر سبتمبر 2025    اجتماع خاصّ بالاستعدادات لشهر رمضان    غدوة الأحد الدخول ''بلاش'' إلى المواقع الأثريّة والمتاحف    ليلة فلكية استثنائية: أول قمر عملاق يزين سماء 2026    نسبة اجراء اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم في تونس لاتتجاوز 14 إلى 16 بالمائة    دعاء أول جمعة في العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
نشر في باب نات يوم 01 - 07 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي برمته ب 102 نعم، و11 احتفاظ ورفض وحيد.
ويهدف هذا القانون، فق ما جاء في فصله الأول، إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الانسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويضبط شروط تشغيل عملة المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويحجر هذا القانون تشغيل الأطفال كعاملات أوعمال منازل أو التوسط على ذلك، وينص، في الفصل 6 منه، على ان يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها، وذلك بمقتضى عقد شغل محدد المدة وغير محدد المدة.
ويعاقب بالسجن من شهر واحد الى 3 أشهر وبخطية من ألف دينار إلى 3 آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف الفصل السادس من هذا القانون.
ولا يمكن ان يقل أجر عملة المنازل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام 48 ساعة في الأسبوع سواء كان الخلاص بالاسعة أو بالشهر، ويتم الدفع مباشرة للعاملة او العامل المنزلي مقابل وصل أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من الأجير والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
ويتمتع عملة المنازل خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن لهم مغادرة مقر العمل خلالها.
كما يتمتع العامل المنزلي المشغل لدى مؤجر واحد بصفة مسترسلة براحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية تضبط باتفاق طرفي العقد، وبراحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن الراحة السنوية التي تحدد مدتها بحساب يوم عن كل شهر عمل فعلي والراحة الاستثنائية خالصة الأجر (زواج، وفاة القرين أو الأب أو الأم..).
وتتمتع العاملة المنزلية عند الولادة بعطلة خاصة الأجر وبراحة إرضاع ويمكن للعامل المنزلي بمقتضى هذا القانون التمتع بعطلة الأبوة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وينص هذا القانون على تسجيل العاملة أو العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المساهمات المستوجبة وفقا للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورقع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، ولا يمكن لهم الدخول الى مقر العمل إلا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية وفقا لأحكام الاجراءات الجزائية، حسب ما جاء في الفصل 22 معدلا ضمن باب المراقبة والعقوبات.
ويجب على كل شخص يشغل عاملة أو عامل منزلي تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من دخوله حيز النفاذ، وفق ما جاء في الفصل 30 من هذا القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.