ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
نشر في باب نات يوم 01 - 07 - 2021

وات - صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي برمته ب 102 نعم، و11 احتفاظ ورفض وحيد.
ويهدف هذا القانون، فق ما جاء في فصله الأول، إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الانسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويضبط شروط تشغيل عملة المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويحجر هذا القانون تشغيل الأطفال كعاملات أوعمال منازل أو التوسط على ذلك، وينص، في الفصل 6 منه، على ان يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها، وذلك بمقتضى عقد شغل محدد المدة وغير محدد المدة.
ويعاقب بالسجن من شهر واحد الى 3 أشهر وبخطية من ألف دينار إلى 3 آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف الفصل السادس من هذا القانون.
ولا يمكن ان يقل أجر عملة المنازل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام 48 ساعة في الأسبوع سواء كان الخلاص بالاسعة أو بالشهر، ويتم الدفع مباشرة للعاملة او العامل المنزلي مقابل وصل أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من الأجير والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
ويتمتع عملة المنازل خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن لهم مغادرة مقر العمل خلالها.
كما يتمتع العامل المنزلي المشغل لدى مؤجر واحد بصفة مسترسلة براحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية تضبط باتفاق طرفي العقد، وبراحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن الراحة السنوية التي تحدد مدتها بحساب يوم عن كل شهر عمل فعلي والراحة الاستثنائية خالصة الأجر (زواج، وفاة القرين أو الأب أو الأم..).
وتتمتع العاملة المنزلية عند الولادة بعطلة خاصة الأجر وبراحة إرضاع ويمكن للعامل المنزلي بمقتضى هذا القانون التمتع بعطلة الأبوة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وينص هذا القانون على تسجيل العاملة أو العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المساهمات المستوجبة وفقا للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورقع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، ولا يمكن لهم الدخول الى مقر العمل إلا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية وفقا لأحكام الاجراءات الجزائية، حسب ما جاء في الفصل 22 معدلا ضمن باب المراقبة والعقوبات.
ويجب على كل شخص يشغل عاملة أو عامل منزلي تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من دخوله حيز النفاذ، وفق ما جاء في الفصل 30 من هذا القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.