حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على تركيبة مجلس تأديب هيئة القضاء العدلي وتعديل فصول أخرى
نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 24 - 04 - 2013

عدّل نواب المجلس التأسيسي مجموعة من فصول القانون ذات الصلة بالفصل المذكور وذلك على غرار الفصول 8و9و11و18من القانون، وذلك في إطار تعديل الفصل السادس من مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المتعلق بتركيبة الهيئة، وصادق النواب أيضا على الفصلين 16 المتعلق بتركيبة مجلس التأديب و22 الذي ينص على إلغاء الأحكام المخالفة لقانون الهيئة.
وإثر إضفاء التعديل على الفصل الثامن من القانون الأساسي للهيئة تغيرت صيغة الفصل إلى الفقرة التالية "لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع".
وقد تم تعديل صياغة الفصل التاسع المتعلق بشروط الترشح لعضوية الهيئة حيث يقر الفصل ب" يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح".
"كما لا يمكن الترشح ل: أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلاّ بعد تقديم استقالتهم". "والقضاة أعضاء لجنة الانتخابات".
أمّا الفصل الحادي عشر المتعلق بكيفية انتخاب القضاة فيقرّ بأنه "ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا في دور انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية".
و"يتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة وفي حالة التساوي يقدم القاضي الأكبر سنّا".
"تعتبر ملغاة كل ورقة تشمل أكثر من العدد المخصص لكلّ رتبة".
من ناحية أخرى حظي الفصل السادس عشر المتعلق بمجلس تأديب الهيئة بالتوافق وقد تمّ التصويت على الفصل برمته ب 120نعم و 9متحفظ و9 لا.
وينص الفصل السادس عشر على أن " تتركب الهيئة عند النظر في الملفات التأديبية من:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا.
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضو.
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضو.
المتفقد العام بوزارة العدل، مقرر لا يصوّت.
ثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب.
وتتعهد الهيئة بتركيبتها المذكورة بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة من الصنف العدلي طبق القوانين الجاري بها العمل.
وتتعهد الهيئة بالملف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامّة. وعلى الرئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وعلى الهيئة أن تبتّ في الملف التأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به.
ويكون الطعن في القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع. وتحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون أو صيرورة القرار باتا.
وقد عرض الفصل الثامن عشر بدوره على التعديل في بعض مصطلحاته وتم تعديله بموافقة "128نعم 15متحفظ 3 لا"، ويتعلق هذا الفصل بمسألة عزل القاضي وتأديبه وقد تمت صياغته كالتالي "إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقاف القاضي عن العمل.
وإذا تبيّن أنّ الأفعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية أو جنحة "قصدية ومخلة بالشرف" فعلى الهيئة إتباع الإجراءات القانونية لرفع الحاصنة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
من جهة أخرى صادق النواب على الفصل الثاني والعشرون وهو الفصل الأخير من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ب"130نعم و 6متحفظ و 1لا" والذي ينص على أن تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29لسنة 1967المؤرخ في 14جويلية 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول.
وفي إطار التعديلات التي شملت بعض الفصول المصادق عليها خلال جلسات سابقة راجع النواب الفصل الخامس من قانون الهيئة والذي يتناول مسألة التقرير المتعلق بسير أعمال الهيئة وقد تم تعديل الفترة التي تقدم فيها الهيئة تقريرها من أربعة أشهر إلى ستة اشهر وأصبحت الصياغة كما يلي "ترفع الهيئة كلّ ستة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكلّ من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.