موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    هل ترامب مريض نفسانيا    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    ارتفاع في انتاج الكهرباء    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على تركيبة مجلس تأديب هيئة القضاء العدلي وتعديل فصول أخرى
نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 24 - 04 - 2013

عدّل نواب المجلس التأسيسي مجموعة من فصول القانون ذات الصلة بالفصل المذكور وذلك على غرار الفصول 8و9و11و18من القانون، وذلك في إطار تعديل الفصل السادس من مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المتعلق بتركيبة الهيئة، وصادق النواب أيضا على الفصلين 16 المتعلق بتركيبة مجلس التأديب و22 الذي ينص على إلغاء الأحكام المخالفة لقانون الهيئة.
وإثر إضفاء التعديل على الفصل الثامن من القانون الأساسي للهيئة تغيرت صيغة الفصل إلى الفقرة التالية "لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع".
وقد تم تعديل صياغة الفصل التاسع المتعلق بشروط الترشح لعضوية الهيئة حيث يقر الفصل ب" يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح".
"كما لا يمكن الترشح ل: أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلاّ بعد تقديم استقالتهم". "والقضاة أعضاء لجنة الانتخابات".
أمّا الفصل الحادي عشر المتعلق بكيفية انتخاب القضاة فيقرّ بأنه "ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا في دور انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية".
و"يتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة وفي حالة التساوي يقدم القاضي الأكبر سنّا".
"تعتبر ملغاة كل ورقة تشمل أكثر من العدد المخصص لكلّ رتبة".
من ناحية أخرى حظي الفصل السادس عشر المتعلق بمجلس تأديب الهيئة بالتوافق وقد تمّ التصويت على الفصل برمته ب 120نعم و 9متحفظ و9 لا.
وينص الفصل السادس عشر على أن " تتركب الهيئة عند النظر في الملفات التأديبية من:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا.
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضو.
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضو.
المتفقد العام بوزارة العدل، مقرر لا يصوّت.
ثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب.
وتتعهد الهيئة بتركيبتها المذكورة بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة من الصنف العدلي طبق القوانين الجاري بها العمل.
وتتعهد الهيئة بالملف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامّة. وعلى الرئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وعلى الهيئة أن تبتّ في الملف التأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به.
ويكون الطعن في القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع. وتحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون أو صيرورة القرار باتا.
وقد عرض الفصل الثامن عشر بدوره على التعديل في بعض مصطلحاته وتم تعديله بموافقة "128نعم 15متحفظ 3 لا"، ويتعلق هذا الفصل بمسألة عزل القاضي وتأديبه وقد تمت صياغته كالتالي "إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقاف القاضي عن العمل.
وإذا تبيّن أنّ الأفعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية أو جنحة "قصدية ومخلة بالشرف" فعلى الهيئة إتباع الإجراءات القانونية لرفع الحاصنة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
من جهة أخرى صادق النواب على الفصل الثاني والعشرون وهو الفصل الأخير من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ب"130نعم و 6متحفظ و 1لا" والذي ينص على أن تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29لسنة 1967المؤرخ في 14جويلية 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول.
وفي إطار التعديلات التي شملت بعض الفصول المصادق عليها خلال جلسات سابقة راجع النواب الفصل الخامس من قانون الهيئة والذي يتناول مسألة التقرير المتعلق بسير أعمال الهيئة وقد تم تعديل الفترة التي تقدم فيها الهيئة تقريرها من أربعة أشهر إلى ستة اشهر وأصبحت الصياغة كما يلي "ترفع الهيئة كلّ ستة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكلّ من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.