الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة..    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على تركيبة مجلس تأديب هيئة القضاء العدلي وتعديل فصول أخرى
نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 24 - 04 - 2013

عدّل نواب المجلس التأسيسي مجموعة من فصول القانون ذات الصلة بالفصل المذكور وذلك على غرار الفصول 8و9و11و18من القانون، وذلك في إطار تعديل الفصل السادس من مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المتعلق بتركيبة الهيئة، وصادق النواب أيضا على الفصلين 16 المتعلق بتركيبة مجلس التأديب و22 الذي ينص على إلغاء الأحكام المخالفة لقانون الهيئة.
وإثر إضفاء التعديل على الفصل الثامن من القانون الأساسي للهيئة تغيرت صيغة الفصل إلى الفقرة التالية "لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع".
وقد تم تعديل صياغة الفصل التاسع المتعلق بشروط الترشح لعضوية الهيئة حيث يقر الفصل ب" يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح".
"كما لا يمكن الترشح ل: أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلاّ بعد تقديم استقالتهم". "والقضاة أعضاء لجنة الانتخابات".
أمّا الفصل الحادي عشر المتعلق بكيفية انتخاب القضاة فيقرّ بأنه "ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا في دور انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية".
و"يتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة وفي حالة التساوي يقدم القاضي الأكبر سنّا".
"تعتبر ملغاة كل ورقة تشمل أكثر من العدد المخصص لكلّ رتبة".
من ناحية أخرى حظي الفصل السادس عشر المتعلق بمجلس تأديب الهيئة بالتوافق وقد تمّ التصويت على الفصل برمته ب 120نعم و 9متحفظ و9 لا.
وينص الفصل السادس عشر على أن " تتركب الهيئة عند النظر في الملفات التأديبية من:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا.
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضو.
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضو.
المتفقد العام بوزارة العدل، مقرر لا يصوّت.
ثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب.
وتتعهد الهيئة بتركيبتها المذكورة بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة من الصنف العدلي طبق القوانين الجاري بها العمل.
وتتعهد الهيئة بالملف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامّة. وعلى الرئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وعلى الهيئة أن تبتّ في الملف التأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به.
ويكون الطعن في القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع. وتحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون أو صيرورة القرار باتا.
وقد عرض الفصل الثامن عشر بدوره على التعديل في بعض مصطلحاته وتم تعديله بموافقة "128نعم 15متحفظ 3 لا"، ويتعلق هذا الفصل بمسألة عزل القاضي وتأديبه وقد تمت صياغته كالتالي "إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقاف القاضي عن العمل.
وإذا تبيّن أنّ الأفعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية أو جنحة "قصدية ومخلة بالشرف" فعلى الهيئة إتباع الإجراءات القانونية لرفع الحاصنة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
من جهة أخرى صادق النواب على الفصل الثاني والعشرون وهو الفصل الأخير من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ب"130نعم و 6متحفظ و 1لا" والذي ينص على أن تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29لسنة 1967المؤرخ في 14جويلية 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول.
وفي إطار التعديلات التي شملت بعض الفصول المصادق عليها خلال جلسات سابقة راجع النواب الفصل الخامس من قانون الهيئة والذي يتناول مسألة التقرير المتعلق بسير أعمال الهيئة وقد تم تعديل الفترة التي تقدم فيها الهيئة تقريرها من أربعة أشهر إلى ستة اشهر وأصبحت الصياغة كما يلي "ترفع الهيئة كلّ ستة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكلّ من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.