فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على تركيبة مجلس تأديب هيئة القضاء العدلي وتعديل فصول أخرى
نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 24 - 04 - 2013

عدّل نواب المجلس التأسيسي مجموعة من فصول القانون ذات الصلة بالفصل المذكور وذلك على غرار الفصول 8و9و11و18من القانون، وذلك في إطار تعديل الفصل السادس من مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المتعلق بتركيبة الهيئة، وصادق النواب أيضا على الفصلين 16 المتعلق بتركيبة مجلس التأديب و22 الذي ينص على إلغاء الأحكام المخالفة لقانون الهيئة.
وإثر إضفاء التعديل على الفصل الثامن من القانون الأساسي للهيئة تغيرت صيغة الفصل إلى الفقرة التالية "لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع".
وقد تم تعديل صياغة الفصل التاسع المتعلق بشروط الترشح لعضوية الهيئة حيث يقر الفصل ب" يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح".
"كما لا يمكن الترشح ل: أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلاّ بعد تقديم استقالتهم". "والقضاة أعضاء لجنة الانتخابات".
أمّا الفصل الحادي عشر المتعلق بكيفية انتخاب القضاة فيقرّ بأنه "ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا في دور انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية".
و"يتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة وفي حالة التساوي يقدم القاضي الأكبر سنّا".
"تعتبر ملغاة كل ورقة تشمل أكثر من العدد المخصص لكلّ رتبة".
من ناحية أخرى حظي الفصل السادس عشر المتعلق بمجلس تأديب الهيئة بالتوافق وقد تمّ التصويت على الفصل برمته ب 120نعم و 9متحفظ و9 لا.
وينص الفصل السادس عشر على أن " تتركب الهيئة عند النظر في الملفات التأديبية من:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا.
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضو.
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضو.
المتفقد العام بوزارة العدل، مقرر لا يصوّت.
ثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب.
وتتعهد الهيئة بتركيبتها المذكورة بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة من الصنف العدلي طبق القوانين الجاري بها العمل.
وتتعهد الهيئة بالملف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامّة. وعلى الرئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وعلى الهيئة أن تبتّ في الملف التأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به.
ويكون الطعن في القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع. وتحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون أو صيرورة القرار باتا.
وقد عرض الفصل الثامن عشر بدوره على التعديل في بعض مصطلحاته وتم تعديله بموافقة "128نعم 15متحفظ 3 لا"، ويتعلق هذا الفصل بمسألة عزل القاضي وتأديبه وقد تمت صياغته كالتالي "إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقاف القاضي عن العمل.
وإذا تبيّن أنّ الأفعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية أو جنحة "قصدية ومخلة بالشرف" فعلى الهيئة إتباع الإجراءات القانونية لرفع الحاصنة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
من جهة أخرى صادق النواب على الفصل الثاني والعشرون وهو الفصل الأخير من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ب"130نعم و 6متحفظ و 1لا" والذي ينص على أن تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29لسنة 1967المؤرخ في 14جويلية 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول.
وفي إطار التعديلات التي شملت بعض الفصول المصادق عليها خلال جلسات سابقة راجع النواب الفصل الخامس من قانون الهيئة والذي يتناول مسألة التقرير المتعلق بسير أعمال الهيئة وقد تم تعديل الفترة التي تقدم فيها الهيئة تقريرها من أربعة أشهر إلى ستة اشهر وأصبحت الصياغة كما يلي "ترفع الهيئة كلّ ستة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكلّ من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.