إنّ عمق التحدّيات المفروضة على العون العمومي يستوجب اليوم إعادة النظر في قواعد التصرّف العمومي قصد المرور إلى نظام يقوم على مناهج التخطيط والاستشراف والإستراتيجيا والتبنّي التدريجي للتصرّف الحديث في الموارد البشريّة، غير أنّ هذا التمشّي يستوجب الإعتناء أكثر بالجانب الإجتماعي للعون العمومي قصد تحسين وضعه المهني وخصوصيّة عمله لما ينعكس إيجابا على تفرّغه لمهامه. وتهدف هذه الرؤية الاستراتيجية إلى تحسين أداء الادارة وتطوير قدراتها الاستباقية ودعم دورها في تسريع نسق النمو وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد ويعتمد هذا التصوّر على التوجهات الحديثة للتجديد الاداري وتعميق الإصلاحات ودفع وتيرتها وتعزيز مقومات الادارة الرشيدة وتطوير قدرات الموارد البشرية والإرتقاء بمؤشرات الإدارة إلى مستوى المقاييس الدولية. غير أنّ هذه الرؤية التحديثية التي تؤمل الإدارة التونسية تحقيقها بالتنسيق بين مختلف الإدارات العمومية ومكوّنات المجتمع المدني ماعدى وزارة المرأة والأسرة ورعاية المسنين والطفولة التي رأت عكس ذلك وتنصّلت من مسؤولياتها تجاه سلك منشطي رياض الأطفال الذي أصبح راجعا لسلطتها بالنظر بإعتبار أنّ كلّ ما يشمل الطفولة هو من مشمولات أنظارها بما في ذلك السلك المسيّر لرياض الأطفال وقد أكدته الوزارة بتولّيها القيام بالمراقبة البيداغوجيّة وإصدار المناشير والمذكرات الإدارية في شأنهم وآخرها المذكرة الصادرة عنها إلى السادة المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين بتاريخ 29 أوت 2009 تطالبهم فيها بتنفيذ التعليمات الخاصة بتعويض مديري رياض الأطفال من الرجال بمديرات وبالتالي التدخل في جميع المجالات ما عدا التفاوض في شأن تنقيح القانون الأساسي لهذا السلك، بالرغم من تأكيد وزارة الداخلية والتنمية المحلية في جلستها المنعقدة بمقرّها بتاريخ 29 أوت 2009 بأنّ هذا السلك أصبح من مشمولات أنظار وزارة المرأة منذ إلحاق الطفولة بها إلاّ أنّها لا تزال تتنصّل وتماطل في فتح باب التفاوض بشأن القانون الأساسي عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 وبالرغم أنّ جلّ القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الواردة بالفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 قد تمّ تنقيحها ماعدا القانون الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال الذي بقي متأرجحا بين ثلاث وزارات (وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين). وأمام تشابك وتداخل المواقف للسلط الثلاث وتنصل كلّ طرف من تحمّل المسؤولية وبالتالي الحكم على المنتمين لهذا السلك بالموت، البطيء، وبقدر حرص الجامعة العامة للبلديين على إنتهاج مبدأ الحوار والتفاوض نهجا وسلوكا بقدر ما التزمت الأطراف الأخرى بالتهرّب من تحمّل المسؤولية، ويعتبر هذا التمشّي ضربا للحقوق المشروعة للمنتمين لهذا السلك. وأمام تردّي هذه الأوضاع فقد دعت الجامعة العامة للبلديين إلى عقد اجتماع عام بمنشطي رياض الأطفال بإقليم تونس يوم 12 ماي 2010 تلاه اجتماع ثان يوم 23 جوان 2010 صدرت عنه لائحة مهنية لتحديد أشكال النضال اللازمة.