سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    حالة الطقس هذه الليلة    بتهمة التمييز... أربع صحافيات يقاضين "بي بي سي"    أسعار المعادن في العالم: الذهب والفضة الملاذات الآمنة والنحاس مقياس للصحة الاقتصادية    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء... اللحوم والزيوت النباتية والحبوب    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    تونس تحي اليوم الوطني للدبلوماسية    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    ما قصة هروب افارقة من حافلة متجهة إلى ولايتي جندوبة والكاف ؟    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كرة اليد: بن صالح لن يكون مع المنتخب والبوغانمي لن يعود    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي الباجي في حوار فض الشراكة في الصدارة    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه.    قرعة كأس تونس 2024.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    صندوق النقد الدولي يدعو سلطات هذه البلاد الى تسريع الاصلاحات المالية    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    جندوبة: 6 سنوات سجنا وغرامة مالية لممثّل قانوني لجمعية تنموية    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    فوز التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة افضل لاعب عربي    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    المنظمة الدولية للهجرة: مهاجرون في صفاقس سجلوا للعودة طوعيا إلى بلدانهم    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    مجاز الباب.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالآثار    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاماة وممارسيها في عراق اليوم
نشر في الشعب يوم 22 - 12 - 2007

أبرز المشاهد العراقية الراهنة تعليق سيادة القانون الذي يجب ان يكون فوق الجميع ودون استثناء وغياب سلطة القضاء المستقل وتعطيل أجهزته في التصدي لجرائم القتل والاغتيال والخطف والظهور اليومي المرعب للجثث مجهولة الهوية وسرقات النفط والرشوة والنزوير والفساد الذي يسود المفاصل الادارية للحكومة.
ان توفير الحماية الحزبية والطائفية والحكومية لمرتكبي هذه الجرائم وانعدام الملاحقة القضائية ومتابعتها اجرائيا وعقابيا قد أدى الى استمرار ارتكابها في سابقة غير معهودة والى افلات متعمد للجناة من قبضة العدالة والى امعانهم في ممارسة النهج الاجرامي التدميري للقيم الاجتماعية والاخلاقية والانسانية وما يترتب عليه من كوارث وأزمات ونتائج موثرة في حاضر العراق ومستقبله.
وهناك طائفة اخرى متنوعة من جرائم انتهاك حقوق الانسان تلك التي تنال من كرامة العراقيين ومصادرة حرياتهم عندما يتعرضون الى الاعتقال والحجز والتعذيب خارج نطاق القانون وبصورة كيفية ولمدة طويلة من الزمن في اماكن احتجاز غير قانونية ويختلط فيها الجميع دون تفريق بين الكبار والاحداث والقاصرين ودون اوامر صادرة من قاض مختص ومخول قانونا ودون توجيه تهمة محددة او اجراء تحقيق.
ومما يساهم في هذه الظواهر الخطرة واتساعها: عدم الاعتراف بالمحامين او الانتقاص من دورهم والحد من قيامهم بواجباتهم الرقابية والقانونية والمهنية في اطار المسؤولية القانونية ومن اجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.
لقد افرز تعامل المحامين مع المحاكم ودوائر الحكومة ذات الاختصاص القضائي ومراكز ومواقف الاعتقال والسلطات التحقيقية بعد الاحتلال جملة من العقبات والموانع والمحذورات التي تحول دون ان يقوم المحامي بدوره المطلوب في عراق اليوم يمكن رصدها وتأشيرها عبر البحث تحت عناوين المحاور الاتية:
عدم توفر الأمن الشحصي للمحامي:
أشارت العديد من الاحصائيات في هذا المجال الى تعرض عدد غير قليل من المحامين الى القتل او التهديد بالقتل والمضايقة والتدخل في الامور التي تتعلق بالشأن الخاص بالمحاماة، وهذا بالتأكيد ادى الى حالة العزوف عنها، وترك مهنة المحاماة وغلق المكاتب، خشية التعرض لمثل هذه التدخلات غير اللائقة، التي تشكل مخاطر لكل من يمارس مهنة المحاماة، وهذا التهديد او التدخل قد تتم مباشرته من قبل اطراف الدعوى، وبصورة غير مباشرة من قبل غيرهم، او من قبل مجموعات تعمل خارج نطاق القانون وتمارس اختصاصات قضائية بدلا من المحاكم. وقد ساهم فقدان الامن بنشوء هذا النوع من القضاء بسبب ضعف الحكومات في تصفية هذه المظاهر المخالفة للقانون.
لقد تعرض عدد من المحامين الى القتل بسب ممارستهم لمهنة المحاماة او التوكل عن احد اطراف الدعوى، وسواء كانت هذه الدعوى مدنية او جزائية او شرعية، كما ان القضاء هو الاخر ليس بمعزل عن تدخل وتهديد العاملين فيه، حيث شهدت الساحة القضائية مقتل العديد من القضاة بسبب اصرارهم على تطبيق القانون ورفض هذه التدخلات اللامشروعة.
والقتل لأسباب تتعلق بممارسة المحامي لواجباته المهنية وعدم الاستجابة لهذه التدخلات المتعددة الصور والاشكال هي غير حالات القتل أو الاغتيال أو الخطف لأسباب تتعلق بالتصفيات السياسية والطائفية والصراع الحزبي.
وتزداد المخاطر سوءا بالمحامين عندما يتوكلون عن المتهمين امام سلطات التحقيق والمحاكم الجنائية الخاصة كالمحكمة الجنائية المختصة والمحكمة الجنائية المركزية، التي يساق اليها المتهمون بجرائم من نوع خاص. في الوقت الذي تنتفي فيه ادنى الضمانات التي يجب ان تتكفل بها السلطة التنفيذية في حماية المحامين وهم بصدد قيامهم بواجباتهم المهنية والقانونية امام المحاكم والمراجع القضائية الاخرى.
ان استهداف حياة المحامين يتم من جهات ومجموعات لا تقيم وزنا للقانون واستقلال القضاء كونها رهينة لمفاهيم ايدلوجية متخلفة لا تؤمن او تستوعب دور المحامي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ومن ان المحامي يجب ان لا يؤخذ بجريرة المتهم، وانه احد الضمانات الاساسية في تحقيق العدالة.
ولابد من الاشارة الى ان هناك عددا من المحامين تم اختطافهم من قبل مجموعات حكومية او غير حكومية وميليشيات مسلحة وعصابات منظمة في بغداد والمحافظات الاخرى، وكما هو مؤشر في الجدول البياني والاحصائي المنظم من قبل النقابة، وان قسما منهم لا يعرف لحد الان مكان اختفائهم القسري، وفيما اذا كانوا على قيد الحياة، رغم مرور مدة طويلة من الزمن على هذا الاختفاء او الاختطاف وعدم العثور على جثثهم في عداد الجثث المجهولة الهوية التي تظهر في بغداد وبعض المحافظات بصورة يومية.
معاناة المحامين وصعوبات العمل المهني وعقباته:
ان المحامي في العراق لا يزال يواجه تحديات كبيرة وخطيرة وهو بصدد ممارسته لمهنته، وهناك طائفة واسعة من الصعوبات والعقبات التي تحول دون القيام بواجباته على الوجه الاكمل.
وهناك نوع من العقبات التي تحول دون وصول المحامين الى مقابلة المتهمين، لتنظيم الوكالة، وان تحقق ذلك فيكون متأخرا عن الوقت المناسب قانونا، وعدم تمكينهم من الاطلاع على الاضابير التحقيقية او أضابير الدعاوى لدى المحاكم الخاصة بموكليهم من المتهمين في القضايا الجزائية، وقد لا يتحقق للمحامي مقابلة موكله المتهم على انفراد بل يتم ذلك تحت الرقابة المباشرة في التهم المتعلقة بجرائم ارهابية او اقتصادية او المودعين في مراكز الاعتقال الامريكية العسكرية، او الاجهزة الامنية العراقية.
لقد بات من المؤكد ان حرمان المحامين من حقوقهم القانونية المتعلقة بالاطلاع على الاوراق التحقيقية لتنظيم اللوائح او الطلبات ومعرفة قرارات القائم بالتحقيق على طلباته المقدمة او عدم قبول مراجعات المحامي في احيان كثيرة وخاصة في المحاكم الجنائية التي استحدثت بعد الاحتلال من الشؤون الخطيرة التي أدت الى الحد من حرية المحامين ودورهم في الدفاع عن الحقوق المقررة في القانون.
ومن العقبات الاخرى التي يصادفها المحامي عدم المعرفة او الاستدلال على مكان الاحتجاز او الاعتقال او التوقيف لان الاعتقالات التي تجري من قبل قوات الاحتلال العسكري، او الاجهزة الامنية العراقية، لا تتبع فيها الاصول القانونية بتحديد مكان الاعتقال وضبط الاقوال خلال المدة المحددة لتوجيه التهمة، والنظر فيها من قاضي التحقيق المختص.
وبناء على هذه الكيفية غير المنضبطة يتعذر على المحامين الاستدلال على مكان مركز الاعتقال بين العديد من المراكز المنتشرة في العرق، وان البحث والتحري عن مركز الاعتقال الذي أودع فيه المعتقل والذي يرغب المحامي بالتوكل عنه يستغرق مدة طويلة، وقد يتعذر عليه ذلك بصورة مطلقة بسبب التكتم، وعدم تسهيل مراجعة المحامين، وما يصادفهم من تعامل خشن وسيء لا يليق بكرامة المحاماة والمحامين.
واذا ما أخذنا محكمة الجنايات المركزية التي شكلت بعد الاحتلال نموذجا في التعامل مع المحامين ومدى احترامها للقانون وقواعده الاساسية فان المحامي لا يستطيع تنظيم وكالة عن المتهم اثناء التحقيق في المركز المخصص لتوقيفه سواء كان هذا المركز عراقيا او امريكيا، وانما يتم التصديق على الوكالة امام قاضي التحقيق، وبعد مرور مدة طويلة جدا على تاريخ تقديم طلب تصديق الوكالة.، مما يفوت على المتهم الوقت المناسب لتنظيم وكالة لمحامي يدافع عنه بعد اعتقاله او حجزه مباشرة، كما ان المحامي لا يستطيع مقابله موكله المتهم، وقد يلتقي به أول مرة امام قاضي التحقيق او بدء المحاكمة هذا اذا ما تمت المقابلة وهي حالة نادرة فان مدة المقابلة المسموح بها مرة واحدة وقصيرة زمنيا وهي غير كافية للغرض المخصص للمقابلة فانونا، ومع ذلك فان المحكمة ليست بمنأى عن تدخل العسكريين الامريكيين بحجة مكافحة الارهاب وفي جميع الدعاوى والقضايا المعروضة على هذه المحكمة، حيث يحضرون اجراءات التحقيق كمراقبين او مشرفين ودون تقديم مذكرات او الاستماع الى افادتهم كشهود بصورة وجاهية او عن طريق الاتصال الالكتروني ويكتفى في جميع الدعاوى بتلاوة هذه الشهادة عند المحاكمة، وفي حال صدور قرار الافراج من قبل قاضي التحقيق او بعد المحاكمة فان تنفيذه يبقى معلقا على موافقة المستشارين العسكريين الامريكان والتي قد تستغرق مدة ثلاثة شهور، وقد لا يرتبط القرار بالمصادقة، كما يحق لهؤلاء المستشارين ايضا تمديد مدة الموقوفية ثمانية عشر شهرا قابلة للتجديد مرة ثانية!!
الحالة المعيشية للمحامي في ظل الاوضاع القائمة في العراق:
بالتأكيد وفي ظل سيادة مجموعات تمارس اختصاصات قضائية او التدخل في شؤون القضاء والمحامين او غياب استقلال القضاء وخضوعه للتأثير والضغوط يؤدي بالضرورة الى تقليص دور المحامي او التضييق من دائرة عمله وبالتالي رزقه وأجوره لعدم اللجوء اليه بالتوكل لإمكان الفصل في المنازعات خارج القضاء لغياب الدولة ومؤسساتها وبضمنها سلطة انقضاء.
وحتى في حالة اللجوء الى القضاء يحل محل المحامي من يقوم بدور الوسيط او الضغط او التوسط او التدخل بديلا من دور المحامي، وهذا بدوره مضافا اليه اوضاع متردية منعدمة فيها الفعاليات المالية والتجارية وانعدام تحقيق دورات اقتصادية ونشوء منازعات قضائية... كلها اسباب وعوامل تلقي بظلالها الثقيلة على مهنة المحاماة وممارستها في العراق. هذا وان مخاطر المهنة بذاتها من شأنها ان تؤدي الى التردد والتخوف من قبول الدعاوى والتوكل عن اطرافها خشية تعرض المحامي الى ما لا تحمد عقباه.
تأسيسا على ما تقدم يمكن التقرير والحالة هذه تبعا للوضع الراهن في العراق ولاسباب اخرى ان مدخولات المحامي المهني الذي يعتمد على المحاماة اساسا في رزقه غير كافية لسد حاجاته المعاشية والحياتية الضرورية اذا ما اخذنا ضعف شبكة التأمينات الصحية والتقاعدية والمالية المقررة للمحامي.
وامام هذه البطالة لا يمكن الاعتماد على انتداب المحاكم للمحامين الملزم للقضاء قانونا في الدعاوى الجزائية واثناء التحقيق وامام محاكم الجنح والجنايات لضآلة اجور انتداب المحامين امام هذه المحاكم وبضمنها محكمة الجنايات المركزية والمحاكم التابعة لها، فضلا عن ان المحاكم الاخيرة قد تمت مقاطعتها من قبل العديد من المحامين ليس بسبب ضآلة الاجور غير المتناسبة مع الجهود القانونية المبذولة والتي لا تصرف الا بعد عدة شهور، انما بسبب الموقف المسبق لهذه المحاكم من دور المحامي وحقوقه القانونية ولعدم اعطائه الفرصة الكافية لمقابلة موكله المتهم او إمهاله لاعداد لائحة الدفاع، مما يراد به ان يكون للمحامي ودفاعه استكمالا لشكلية فرضها القانون ليس الا، وبهذه الحدود التي لا يرضى بها المحامون، دفعهم الى التفكير في اللجوء الى وسائل التعبير الديمقراطي باعلان الاضراب ومقاطعة هذه المحاكم في بغداد وفروعها في المحافظات الاخرى لحين الاستجابة للشروط التي تكفل للمحامي ان يأخذ دوره كاملا غير منقوص في الدفاع عن حقوق موكله المتهم.
منطلقات اساسية في فهم طبيعة نقابة المحامين ودور المحامين الوطني والمهني:
النقابة تنظيم مهني حكومي مستقل، من مقاصدها الاساسية الارتقاء بمهنة المحاماة وتفعيل دورها القانوني وتكريس حقوق المحامين وتطوير ادائهم المهني والعمل على تحقيق العدالة وسيادة القانون والتعبير عن المشترك الوطني في الدفاع عن حرية العراق واستقلاله وسيادته، وتأمين الحقوق والحريات الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
ويدرك المحامون اليوم ان العراق يئن تحت وطأة الاثار الناتجة عن الاحتلال، ومن ابرزها المحاولات الخطيرة لتفكيك الوحدة الوطنية للشعب العراقي باشعال نار الاقتتال الطائفي مما يقتضي بالنقابة النهوض بالدور الوطني في الدعوة لتعزيز الوحدة الوطنية والوقوف بالضد من مشاريع التجزئة والتقسيم وانهاء الوجود العسكري الاجنبي على ارض العراق وتعزيز المقاومة الرافضة للاحتلال والدفاع عن حقوق الانسان العراقي والعمل على ابعاد كل ما من شأنه ان يؤدي الى اضطهاده والمساس بكرامته او تعريضه للحجز او التوقيف او الاعتقال او التعذيب او سلب لحقوقه المدنية والسياسية باعتماد صيغ الاقصاء والاجتثاث وتعزيز سلطة القضاء المستقل ودور المحامين في بسط سيادة القانون وهذا يقتضي التصدي الشجاع لحالات خرق القانون والتجاوز عليه وصيانة الثروة الوطنية والنفطية من التلاعب والسرقة، وان الضمانة الاكيدة لقيام النقابة بهذا الدور هي العمل على تعزيز استقلالية النقابة وتصعيد مواقفها الوطنية والوقوف بحزم بوجه كل صور واشكال التدخل بشؤون النقابة من قبل المحتل العسكري او الحكومات بما يحرفها عن مسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي.
ضياء السعدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.