صادق مجلس الوزراء مؤخرا على المشروع الحكومي ... صادق مجلس الوزراء مؤخرا على المشروع الحكومي المتعلق بمجلس الأمن القومي وذلك بعد مداولات في المجلس وبعد الاطلاع على رأي المحكمة الادارية وعلى عدة قوانين وعلى الدستور. وتتمثل مشمولات مجلس الأمن القومي في السهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية. ويتولي مجلس الأمن القومي التداول في السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي ولخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات. كما يتولى مجلس الأمن القومي التداول في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتحيينها بصفة دورية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وبحسب الأمر الحكومي المتعلق بالمجلس الأمن القومي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير يتولى هذا المجلس التداول في الدراسات والتوصيات والمقترحات الصادرة لجانا قارة أو ظرفية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي تتولى مساعدة المجلس على القيام بمهامه. كما يشرف مجلس الأمن القومي على تقييم التحديات الداخلية والخارجية وتدابير التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة الحصول ويقوم بتوجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي. ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي الذي يتركب من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب و الوزراء المكلفين بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية ورئيس المركز الوطني للاستخبارات. ويمكن للوزراء المشار إليهم أعلاه طلب حضور القادة أو المديرين العامين أو رؤساء الهياكل المختصة ذات العلاقة بمهام المجلس للمشاركة في أعماله. كما ينص الأمر الحكومي المتعلق بمجلس الأمن القومي على أن تتم دعوة أعضاء الحكومة من غير الأعضاء للمشاركة في أعمال مجلس الأمن القومي كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولات أنظارهم. ولرئيس الجمهورية الحق في أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره أعمال المجلس. ويمكن لمجلس الأمن القومي أن ينعقد في تركيبة مضيّقة أو تركيبة متخصصة حسب القطاعات يحدّدها رئيس الجمهورية وفقا للمسائل المدرجة بجدول أعماله ويحضرها وجوبا رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. و يجتمع مجلس الأمن القومي بدعوة من رئيس الجمهورية، الذي يضبط جدول أعمال الاجتماع، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك وعند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها أو تعرضها لأزمات، ينعقد المجلس حالا ويبقى في حالة انعقاد إلى زوال الموجب. ويتم بخصوص المسائل المطروحة إصدار قرارات وتوصيات وتدون أشغال المجلس في محاضر جلسات. ويتعين على المركز الوطني للاستخبارات موافاة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي بتقارير شهرية وثلاثية وسنوية حول الوضع الأمني الداخلي والإقليمي والمواضيع ذات الاهتمام وبكل المعلومات الضرورية لاضطلاع المجلس بمهامه. كما يتعين على جميع الوزارات موافاة رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس الأمن القومي بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بمجال نشاطها والضرورية لاضطلاع المجلس بمهامه وبكل ما من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن القومي وذلك بمبادرة منها أو بطلب من رئيس المجلس. ولمتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته تحدث بمصالح رئاسة الجمهورية كتابة قارة لمجلس الأمن القومي تتولى مهام الإعداد المادي لجلسات مجلس الأمن القومي بمختلف تركيباته وتدوين محاضر جلساته وحفظ ملفاته. وتحمل مصاريف مجلس الأمن القومي على ميزانية رئاسة الجمهورية.