صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 1196 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط قائمة اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد وتحديد اختصاصاتها ومهامها وتركيبتها وكيفية تأجير أعضائها. وفيما يلي نص الأمر: "الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي قائمة اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد وتحديد اختصاصاتها ومهامها وتركيبتها وكيفية تأجير أعضائها.
الباب الأول في قائمة اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد ومهامها وتركيبتها الفصل 2 أحدثت لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجان وطنية قطاعية لنظام الإجازة والماجستير والدكتوراه "أمد" في المواد والاختصاصات التالية : 1. العلوم البيولوجية،2. الفيزياء،3. الكيمياء،4. الرياضيات، 5. الإعلامية، 6. العلوم التطبيقية والتكنولوجيا،7. الصحة والتكنولوجيات الطبية، 8. العلوم الجيولوجية، 9. الفلسفة، 10. اللغات الأجنبية، 11. العربية، 12. الفرنسية، 13. الانقليزية، 14. التاريخ، 15. الجغرافيا، 16. علم الاجتماع، 17. علم النفس، 18. العلوم الدينية، 19. الموسيقى والعلوم الموسيقية، 20. المسرح والفنون الركحية، 21. الفنون الجميلة والتصميم، 22. علوم التصرف، 23. العلوم الاقتصادية،24. القانون الخاص، 25. القانون العام، 26. الترجمة، 27. علوم المعلومات، 28. علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضة، 29. العلوم والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، 30. الدراسات التكنولوجية، 31. الدراسات الطبية والصيدلية، 32. الهندسة المعمارية والتعمير، 33. التكوين التطبيقي والبناء المشترك. الفصل 3 تكلف اللجان الوطنية القطاعية كل في اختصاصها، بالمهام التالية : دراسة كافة مشاريع الإجازات وشهادات الماجستير والدكتوراه المقترحة للتأهيل أو لتجديده من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث في القطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي فيها، وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسين جودتها، تقييم مشاريع الشهادات المندرجة في نظام "أمد" المقترحة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث، تصور الحلول الضرورية لتحسين جودة التكوين ومزيد ملاءمته مع متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإبداء الرأي العلمي والبيداغوجي في كل ما يعرض عليها من مشاريع ووثائق إطارية تتعلق بإصلاح التكوين الجامعي وتطويره. الفصل 4 تتكون كل لجنة وطنية قطاعية من خمسة عشر (15) عضوا، غير أنه يمكن الترفيع في هذا العدد أو التخفيض فيه مراعاة لخصوصية بعض المواد ومجالات التكوين التي يتم تحديدها بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي. تتكون كل لجنة وطنية قطاعية من المدرسين الجامعيين الأكثر كفاءة وخبرة وإشعاعا علميا في المادة أو المواد المعنية. وتعطى الأولوية لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو لحاملي الرتب المعادلة. كما يمكن أن تضم الأساتذة المساعدين والمساعدين أو حاملي الرتب المعادلة في المواد التي لا يتوفر فيها العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين. يسند إلى كل جامعة عدد من المقاعد في كل لجنة وطنية قطاعية يتناسب مع عدد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو ما يعادلها من الرتب والمنتمين للجامعة المعنية. يضبط مجلس الجامعة الأعضاء الجامعيين لكل لجنة وطنية قطاعية في حدود الحصة المذكورة وبعد التشاور مع المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة بالنظر للجامعة المعنية. ويكون الاختيار بالمفاضلة بين المترشحين على أساس الكفاءة والخبرة وتهم خاصة الرتبة والأقدمية فيها والخطط الوظيفية المؤمنة والأنشطة المنجزة في إطار نظام "أمد" والخبرة في التكوين والبحث والأنشطة الجمعياتية. الفصل 5 يتم تعيين أعضاء اللجان الوطنية القطاعية حسب الاختصاصات بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويحدد المقرر المذكور منسقا لكل لجنة ومقررا لها من بين الأعضاء. الباب الثاني في كيفية تأجير أعضاء اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد الفصل 6 تجتمع اللجان الوطنية القطاعية خلال حملة التأهيل الخاصة بكل سنة جامعية في حدود الروزنامة المحددة للغرض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وبناء على جدول اجتماعات يضبط طبقا لعدد الملفات المعروضة على نظر كل منها. لا يمكن للجنة الوطنية القطاعية أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة جلسة ثانية في ظرف أسبوع على الأكثر وتتداول في الملفات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللجان الوطنية القطاعية قراراتها بالإجماع وعند التعذر فبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح صوت المنسق. الفصل 7 تسند لأعضاء اللجان الوطنية القطاعية منحة مقدارها مائة (100) دينارا عن كل اجتماع على أن لا تتجاوز المنحة الجملية مقدار ستمائة (600) دينارا. يتمتع منسق اللجنة بمنحة إضافية مقدارها ستون (60) دينارا. يتم صرف المنحة المذكورة أعلاه دفعة واحدة بعنوان كل سنة جامعية. الفصل 8 يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من السنة الجامعية 2014-2015. الفصل 9 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."