تشهد الساحة الجامعية منذ مدة جدلا بين الجامعيين والموظفين وعملة التعليم العالي حول تنقيح الأمر المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وخاصة تمثيلية كل قطاع داخل مجالس الجامعات والمجالس العلمية. فقد اعتبر الموظفون أنفسهم مقصيين من الجامعة التونسية واعتبروا القانون المنظم لإنتخابات المجالس العلمية ومديري بعض المعاهد العليا وعمداء الجامعات ورؤسائها عبر الأمر عدد 683 المؤرخ في 9 جوان 2011المتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها قانونا متسرع يعتمد مبدأ إنتخابيا غير مباشر يساوي بين أغلبية وأقلية داخل أقلية في حد ذاتها ويقصي الأغلبية الحقيقية. أمّا المساواة بين أقلية وأغلبية فهي تخص تمثيلية انتخابية ساوت بين صنف -ب- الذي يمثل 80 % من الأساتذة وصنف -أ- الممثل لأقل من 15 % منهم. وأما إقصاء الأغلبية فالمعني به بقية مكونات الأسرة الجامعية المتكونة من إداريين وتقنيين وفنيين سامين ومهندسين ومكتبيين وأعوان مخابر علاوة على العملة والحال أن العميد أو المدير أو رئيس الجامعة المنتخب يفقد صفته البيداغوجية حالما يتسلم المهام التي انتخب من أجلها فينتفي بذلك انتماؤه لسلك التدريس وينحصر دوره في تسيير كل الموارد البشرية العاملة بالجامعة علاوة على ادارة الموارد المالية. واعتبرت الأطراف النقابية الممثلة للعملة والموظفين ان الأمر عدد 386 المؤرخ في 09 جوان 2011 يعتمد تشريك ممثلي هياكل التدريس الذين ينتخبون بطريقة غير ديمقراطية، واقترحت النقابات الممثلة للعملة والموظفين جملة من المقترحات متمثلة في: 1 إحداث المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي تكون مهمته ضبط الخطوط العريضة لسياسة التعليم والبحث والتكوين ولاستنباط منهجية تسعى لفتح آفاق أرحب لتفتح الجامعة على المحيطين الإقتصادي والثقافي مع إضفاء صبغة تقريرية على مشاريعه ويتكون من: ممثلين عن الوزارة (وزيرا ومستشارين ورئساء مصالح) ممثلين عن الإدارات الفرعية. ممثلين عن الوزارات المكلفة بالمالية والشؤون الإقتصادية والتنمية والبيئة والوظيفة العمومية. ممثلين عن المجالس العلمية ومجالس الإدارة الجامعية (إحداث). ممثلين عن الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين. ممثلين عن المنظمات الوطنية والطلابية وعن الجامعات والنقابات العامة للأساتذة الجامعيين والموظفين والعملة الأكثر تمثيلا. 2 إعادة صياغة المنشور عدد 29 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الإنتخابات الجامعية في آجال معقولة قبل الإستحقاق الإنتخابي القادم (جوان 2014) بشكل يضمن: إقرار مبدإ تشريك كل الأسلاك في انتخاب المديرين والعمداء ورئساء الجامعات عبر كل أعضاء المجالس العلمية مع اقتصار هذه الأخيرة على الشأن البيداغوجي لا غير كما نص عليه القانون المنظم لها في الأصل ومع تمتيعها بصبغة تقريرية، وعبر كل أعضاء مجالس إدارة الجامعة يقع إحداثها للإعتناء بتسيير الموارد البشرية والمالية وتمكن هي أيضا من صبغة تقريرية تنظم عبر قانون يحدد مهامها وتركيبتها كالآتي: العميد/المدير أو رئيس الجامعة. الكاتب العام. الكتاب العامون الأولون. رؤساء المصالح. ممثلو النقابات الأساسية لكل القطاعات الأكثر تمثيلا. ممثل عن المجلس العلمي. ثمانية أعضاء منتخبون من كل قطاع (عملة وموظفين وأساتذة) عبر الانتخاب المباشر. ممثلون عن المنظمات الطلابية. تركيبة المجلس العلمي عميد/مدير. مدير الدراسات البيداغوجية (إحداث). رؤساء الأقسام. ممثلو النقابات الأساسية لكل القطاعات الأكثر تمثيلا. ثمانية أعضاء منتخبين من الأساتذة (5 من صنف -ب- و3 من -أ-) عبر الانتخاب المباشر. ممثلون عن المنظمات الطلابية. يقع انتخاب رئساء الجامعات عبر كل أعضاء المجالس العلمية ومجالس الإدارات الجامعية الراجعة بالنظر لرئاسة الجامعة المعنية. فتح باب الترشح للموظف التي تتوفر فيه نفس الشروط المطلوبة للترشح بالنسبة لإطار التدريس من حيث الرتبة والأقدمية يضبطها قانون يسن للغرض مع بعث خطة مدير دراسات بيداغوجية بكل مؤسسة جامعية. لا يمكن لمدير/عميد أو رئيس جامعة أن يتولى هذه المسؤولية أكثر من مدتين نيابيتين بمفعول رجعي تكريسا لمبدإ التداول وتشريكا لكل الكفاءات... يقدم كل مترشح برنامجا انتخابيا مفصلا للرقي بالمؤسسة في أجل يحدد ب 15 يوما قبل يوم الإقتراع. يخضع كل من يقع انتخابه لمرحلة تكوين سريعة ومركزة في مجال أساليب وتقنيات حسن التصرف في الموارد البشرية والمالية. نشر قوانين أساسية خاصة بكل الأسلاك ومراجعة القوانين الأساسية الخاصة بسلك التدريس وبأعوان المخابر. آفاق جامعة مستقلة تشاركية من جهتهم قدم الجامعيون في إطار الجامعة العامة للتعليم العالي ورقة عمل صاغت تصوّرا وفاقيا للجامعة العامة في مسألة التنقيحات التي من الضروري إدخالها على المنشور المتعلق بانتخابات هيئات التسيير البيداغوجي للجامعة التونسية التي ستجرى في موفّى هذه السنة الجامعية. وقد انعقد المجلس القطاعي مؤخراً والذي نشر وثيقة تكشف تمسك الجامعيين بجملة من المبادئ وخاصة بالآجال العادية للانتخابات، والاقتصار على إدخال تنقيحات لا تتطلب إدخال تغييرات على النصّ القانوني، وذلك حفاظا على الانتخابات في آجالها ورفض تغيير نظام الانتخابات من انتخابات غير مباشرة للعمداء والمديرين ورؤساء الجامعات إلى انتخابات مباشرة إلى جانب رفض التخلي عن النظام الثنائي للانتخابات : تصويت الأساتذة من صنف «ب» لممثليهم، والأساتذة من صنف «أ» لممثليهم، كلّ على حدة. واقترحت اللجنة في وثيقة واضحة ودقيقة جملة من الأفكار هي إحداث«مجلس مؤسسة» يتركب من أعضاء المجلس العلمي ومن ممثلي الموظفين والعملة بنسبة تتراوح بين 15 و20% ويرأسه العميد أو المدير الذي يقع انتخابه في أول اجتماع للمجلس العلمي المعني واثر ذلك تقع الدعوة إلى أول اجتماع لمجلس المؤسسة ويقع تحديد اختصاصات هذا المجلس بنص ترتيبي يضمن عدم التداخل والتضارب بين اختصاصات المجلسين. مع العلم أن هذا الإصلاح الهيكلي لا يمكن أن يحصل إلا في إطارإصلاح المنظومة الجامعية والقانون الانتخابي لهياكل التسيير البيداغوجي والعلمي. ونظرا إلى استحالة تغيير القانون الانتخابي للهياكل البيداغوجية برمته بالنسبة للانتخابات الحالية وتمسكا بالإبقاء على هذه الانتخابات في الآجال، تمّ اقتراح الاقتصار على إدخال تنقيحات جزئية على الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيم سير عملها. كما أنه لا يمكن الإبقاء على القانون كما هو، حيث رأت اللجنة أنه ليس من مصلحة القطاع الإبقاء على الأمر الانتخابي لسنة 2011 كما هو على علاته لأنه وفق التجربة المعاشة أقام الدليل على عدة تجاوزات: التجاوز الأول: تنتفي الصيغة الديمقراطية عندما ينتخب الأستاذ نفسه بنفسه أو عندما تنتفي المنافسة بحكم العدد القليل من الأساتذة من صنف «أ» وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع أزمات تمثيلية بعدة مؤسسات جامعية على غرار معهد الموسيقى بسوسة، آداب القيروان، المعهد التحضيري ببنزرت،...). التجاوز الثاني: قيام البعض من المديرين والعمداء بتجاوز أعضاء مجالسهم العلمية وعدم احترامهم للقرار الأغلبي وهو الأمر الذي حصل في عديد المؤسسات وأفضى إلى اندلاع أزمات تمثيلية. ولتجنب عزوف بعض الأساتذة واحتراما لاقتراحات القواعد الأستاذية تقترح اللجنة إدخال بعض التنقيحات. واقترحت وثيقة الجامعة العامة للتعليم العالي التخلي نهائيا عن التعيين والعمل بعلوية الانتخاب عبر: أ تعميم مبدإ الانتخاب على خطة مديري المؤسسات البحثية وتفعيله وذلك بإدراج هذه النقطة في الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، وهو الأمر الذي هو بصدد الصدور تعوضا للأمر عدد 416 لسنة 2008. ب في صورة عدم الترشح لرئاسة قسم أو لإدارة معهد أو كلية أو لرئاسة جامعة توكل مهمة تحديد من يشغل الخطة إلى أعضاء الهيئة البيداغوجية الأعلى وبالنسبة إلى شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية توكل هذه المهمة إلى اجتماع مديري المعاهد. كما تقترح اللجنة عدم مشاركة رؤساء الأقسام في انتخاب مدير المعهد. ج في صورة حصول شغور عن طريق الاستقالة أو غيرها في إحدى هيئات التسيير البيداغوجي والعلمي يقع الالتجاء (تباعا) إلى المترشح الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات مع إعطاء الحق للهيئة المعنية في عدم تسديد الشغور في حالة عدم تجاوزه ثلث المقاعد. كما تم اقتراح اعتماد مبدإ سحب الثقة على أساس الثلثين من قبل أعضاء المجالس بالنسبة للعمداء ورؤساء الجامعات، شريطة التمتع بهذا الحق مرة واحدة خلال المدة النيابية المعنية حفاظا على استقرار المؤسسة. كما يحق الترشح فقط إلى خطة رئيس الجامعة لممثلي إطار التدريس والبحث المنتخبين في مجالسهم والذين لهم رتبة أستاذ تعليم عالٍ. وفي حالة عدم ترشح أستاذ تعليم عالٍ يحق للأستاذ المحاضر الترشح لهذه الخطة.