إنطلق اليوم الاربعاء 30 ديسمبر 2015، إجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية، وذلك للنظر في القانون عدد 52 لسنة 1992، المتعلّق ب"الزطلة"، والعمل على تنقيحه. يشار إلى أن الفصل الرابع من القانون ينص على المعاقبة بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب. وينص الفصل الخامس على المعاقبة بالسجن من ستة أعوام الى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.