على اثر معاينتنا للمغالطات والبيانات العدائية والحملات التضليلية من خلال شبكة الفايسبوك، التي يشنها من يقفون طيلة عشرات السنين وراء تهميش مهنة المستشار الجبائي ومعاناتها وتخلفها بالنظر للمعايير الاروبية والافريقية وكذلك وراء معاناة الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين لا يمكنهم الانتصاب لحسابهم الخاص جراء اطلاق العنان للسماسرة ومخربي الخزينة العامة، والتي مفادها ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المعد منذ سنة 1994 والمزمع عرضه على مجلس الوزراء يرمي الى التوسيع في مجال تدخل المستشار الجبائي والسطو على مهام المهن الاخرى المجاورة وبعد علمنا بمحتوى العرائض والآراء المغرضة والمضللة الموجهة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية، نلفت نظر الراي العام ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ووزير التشغيل وبقية اعضاء الحكومة الى ضرورة الانتباه بعناية للمغالطات التالية : بخصوص التوسيع في مهام المستشار الجبائي ان مشروع القانون لا يرمي الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي باعتبار ان المهام الواردة بالفصل 2 من المشروع لا تختلف عن مهام المستشار الجبائي كما تم ضبطها بالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي". ونؤكد بهذا الخصوص ان التدقيق الجبائي هو شكل من اشكال الاستشارة القانونية ذات الطابع الجبائي وقد تمت الاشارة اليه لأول مرة بالفصل الاول من الامر عدد 764 لسنة 2014 المتعلق بإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية. ويتمثل التدقيق الجبائي في تشخيص وضعية المطالب بالأداء بالنظر للتشريع الجبائي الجاري به العمل وتقديم النصح له عند الاقتضاء أي عند وجود اخلالات او عندما يتفطن المستشار الجبائي الى ان المطالب بالأداء لم ينتفع بامتياز او بحق وهذه المهمة تعد شكلا متطورا من اشكال الاستشارة الجبائية التي تمت الاشارة اليها بالفصل الاول من قانون المهنة. ان المراقبة الجبائية التي تجريها ادارة الجباية تعد جزء من التدقيق الجبائي باعتبار ان المراقب لا يجوز له تقديم النصح للمطالب بالأداء خلافا للمستشار الجبائي. هذا ونشير بهذا الخصوص الى ان المحاكم الفرنسية بما في ذلك محكمة التعقيب صرحت ببطلان اتفاقيات تدقيق قانوني وجبائي واجتماعي مبرمة من قبل خبراء محاسبين وغيرهم معتبرة ذلك من مهام المحامي والمحامي المستشار الجبائي دون سواهما(Affaire Alma Consulting). كما صرحت ببطلان عدد من اتفاقيات التدقيق الجبائي المتعلقة بالمعلوم المهني (Arrêt n° 13/06016 – Cour d'appel de Versailles du 18 septembre 2014). بخصوص المساس بمجال تدخل المهن المحاسبية نشير بخصوص هذه المغالطة المفضوحة ان مهام المهن المحاسبية تم ضبطها بنصوص تشريعية وبتمحيصها يتضح بيسر ودون عناء انها لا تشمل مهام المستشار الجبائي كما تم ضبطها بالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، ناهيك ان ممتهني المحاسبة يحجر عليهم تمثيل أي شخص امام الادارة والمؤسسات العمومية والمحاكم. تبعا لذلك، يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان الحملات المغرضة والاحتجاجات وبيانات المغالطة والعرائض التضليلية الموجهة لرئاسة الحكومة ترمي اساسا الى مزيد تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتطويرها وتأبيد معاناة المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية وتكريس الفوضى والدوس على قاعدة "تقاسم الادوار" وفسح المجال للسماسرة في الملفات الجبائية والمتلبسين بالألقاب مثلما هو الشأن الان. بخصوص المساس بمجال تدخل المحامي ان القول بان الفصل 2 من مشروع القانون فيه مساس بمجال تدخل المحامي المضبوط بالفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة ينم عن تجاهل وانكار للفصل الاول من القانون المتعلق بمهنة المستشار الجبائي الذي تمت الاشارة اليه اعلاه الذي اكدت المحكمة الادارية انه لا زال ساري المفعول من خلال رايها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 المتعلق بمهام المستشار الجبائي الذي اوضح دون لبس ان قانون مهنة ما لا يمكنه ان يؤثر على قانون مهنة اخرى. وقد اوضحت المحكمة الادارية من خلال رايها الاستشاري ان مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011 ليس له أي تاثير على مهام المستشار الجبائي عندما اكد بعض المحامين ان المرسوم عدد 79 لسنة 2011 نسخ القانون عدد 34 لسنة 1960 في خطوة من شانها احالة المستشارين الجبائيين على البطالة في خرق لكل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. وبغاية حسم هذا الجدل الذي ينم عن جهل بالقانون وعن انانية مفرطة، اكدت المحكمة الادارية برايها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 ان مجال تدخل المستشار الجبائي امام المحاكم تحدده النصوص الاجرائية وليس الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960. بخصوص مهام المستشار الجبائي حسب التشريع الاروبي يتضح من خلال التشريع الاروبي ان المستشار الجبائي يساعد المطالبين بالأداء ويقدم لهم الاستشارات الجبائية ويساعدهم على اعداد تصاريحهم الجبائية ويدافع على مصالحهم امام الادارة والمحاكم الجبائية وينجز مهام الاختبار العدلي. فهو مؤهل للدفاع على مصالح المطالبين بالإدلاء امام المحاكم داخل ألمانيا وايطاليا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وتشيكيا والكامرون والجزائر والبلدان العضوة باتحاد وسط افريقيا الاقتصادي وكذلك امام محكمة العدل الاروبية والمحكمة الاروبية لحقوق الانسان. كما انه مؤهل للقيام بالاختبار العدلي الفني والقانوني في اغلب بلدان العالم والتي نخص بالذكر منها المانيا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وبولونيا واسطونيا والنرويج وارلندا ومالطا وتشيكيا وبلجيكا والكامرون والبلدان العضوة باتحاد وسط افريقيا الاقتصادي. الا يعلم الجهلة واعداء المهنة ان قانون 1960 تم نقله عن التشريع الاروبي. عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين