إن كان قد مات في أثناء رمضان ، فلا يصام عنه ، لانه لم يجب عليه أصلا ، لكن إن كان قد عاش بعد رمضان وأجل القضاء ، ثم مات قبل أن يقضي ، فيصوم عنه أولاده أو أحد أقرباءه لحديث ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق عليه والصحيح أنه عام في كل صوم رمضان أو نذر أو غيره . فإن لم يوجد أحد يصوم عنه ، يطعم عنه من كل يوم مسكين ، ويؤخذ من تركته ، إلا أن يتبرع أحد أولياءه فلا حرج .