عبر مساعدو القضاء من غير المحامين وبالاخص المستشارون الجبائيون خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل يوم الاثنين 20 اكتوبر 2014 بأحد النزل بالعاصمة عن غضبهم جراء تهميشهم من خلال مخطط العمل لسنوات 2015 الى 2019 لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لاصلاح المنظومة القضائية والسجنية حيث تمت الاشارة اليهم بصفة مجملة تحت عنوان "مساعدي القضاء" في حين تم التنصيص بوضوح على مهنة المحاماة. هذا التصرف القديم جاء نتيجة تصور متخلف للمنظومة القضائية والذي يختزلها في "جناحي" العدالة "المحامون و"القضاة". وسبق للمستشارين الجبائيين ان عبروا عن غضبهم خلال تقديم نتائج الاستشارة المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية خلال شهر ديسمبر 2013، ملقين بالمسؤولية على القائمين على برنامج الاممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان الذين ""تتونسوا" في سلوكهم، عندما تم تجاهل مقترحاتهم المقدمة خلال سنة 2013 اثناء الاستشارة الاقليمية التي نظمت بنزل افريكا بخصوص اصلاح المنظومة القضائية. فقد اكد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ان المسالة اصبحت متعمدة باعتبار انه تم لفت نظر القائمين على الاستشارة بوزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الانسان لتلك المسالة الا ان الامور بقيت على حالها. وقد اعتبر ذلك شكلا من اشكال انكار قوانين الدولة المتعلقة بالمهن ذات العلاقة بالقضاء بصفة مباشرة وغير مباشرة مؤكدا ان من حضروا الندوة لا يمثلون الا جزء ضئيلا من الاطراف التي لها علاقة بالمنظومة القضائية كادارة الجباية وعدول الخزينة والمستشارين المقررين بنزاعات الدولة ومتفقدي الشغل وغيرهم. كما اكد ان ذاك السلوك لا يعتبر شاذا باعتبار ان وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية نكلت ولا زالت بالمستشارين الجبائيين طيلة عشرات السنين من خلال عدم الاعتراف بهم وبالقانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل 19 من امر 2010 المنظم لوزارة العدل ورفضت تمكينهم من استرجاع حقهم الاساسي في العمل الذي سلب منهم في خرق صارخ لكل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في اطار مؤامرة قذرة قادها بشير التكاري في اطار القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره اكلو لحوم البشر من تجار حقوق الانسان مكسبا وترفض حتى الرد على المراسلات الصادرة قبل وبعد 14 جانفي 2011 عن الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين والمتعلقة خاصة بقبول المتحيلين امام الدوائر الجبائية والذين تصدر اسماؤهم باحكام وقرارات قضائية وبترسيم المتلبسين بلقب المستشار الجبائي بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري الذي تحول الى وكر للمتحيلين والمتلبسين بالالقاب منذ عشرات السنين. وقد اضاف ان ممثلي وزارة العدل الذين يحضرون الجلسات المتعلقة بمناقشة مشروع القانون المتعلق باصلاح مهنة المستشار الجبائي عادة ما يتصدون للمشروع امعانا في التنكيل بالمهنة التي لا تختلف مهامها عن مهام المحامي الا فيما يتعلق بمجال التدخل مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الاول القانون عدد 34 لسنة 1960 : "إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي. وكل من يحترف هذه المهنة مطالب بالمحافظة على السر الصناعي فيما يتعلق بجميع الإرشادات ذات الصبغة السرية التي يمكن الحصول عليها أثناء قيامه بوظائفه وإلا نالته العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من القانون الجنائي. فلو اطلع ممثلو وزارة العدل على الراي الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الادارية، الذي اكد ان قانون مهنة ما ليس له تاثير على قانون مهنة اخرى عندما اكد بعض الجهلة من اكلي لحوم البشر وقاطعي الارزاق ان مرسوم المحاماة نسخ قانون المستشارين الجبائيين، لانتابهم الخجل باعتبار ان الملاحظات التي ابدوها خاصة خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة برئاسة الحكومة في 24 جوان 2013 تنم عن جهل مدقع. كما ان الوزارة رفضت الدعوات الموجهة اليها عبر عدد من المراسلات الصادرة عن الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين بخصوص العمل على حذف لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي تعتبر محكمة خارج اطار المنظومة القضائية وقضاء موازيا، والمحدثة من قبل عصابة بن علي في اطار الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 والتي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي شطبت الديون الجبائية في خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية وهي جناية لم يتم التحقيق فيها الى حد الان، وتحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المخالفة بصفة صارخة لقانون المستشارين الجبائيين والمحامين والتي تسمح للسماسرة والمتحيلين ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية امام الادارة والمحاكم الجبائية. كما رفضت وزارة العدل الى حد الان الاجابة على الرسالة الموجهة اليها خلال سنة 2012 من قبل الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والمتعلقة برفع المظلمة الشنيعة المسلطة منذ سنة 2011 على المستشارين الجبائيين بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي حرمهم من حقهم في العمل في اطار صفقة فساد بالاعتماد على المغالطة والكذب والزور على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية مثلما يتضح ذلك من خلال الاعمال التحضيرية الصادرة بالرائد الرسمي. كما اضاف مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين اخيرا ان المستشارين الجبائيين وعدول الاشهاد وغيرهم فوجئوا واصيبوا بالصدمة والاهانة لما تاكدوا ان الاستشارة المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية تدار بنفس اساليب بن علي ولوبياته التي كانت تعد الاستشارات اللاوطنية الفولكلورية التي يهدر من خلالها المال العام وفرص التطور من خلال دراسات واختبارات ضحلة وتافهة لا يتمخض عنها الا مزيد من التخلف عن ركب دول القانون والتطور. فالتوصيات عادة ما تكون جاهزة ويؤتى بالمدعوين لتبريرها والمصادقة عليها في اطار مسرحية ركيكة الاخراج.