ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء : بعد علمه استنادا الى معطيات مباشرة بالواقعة الحاصلة يوم 13 أفريل 2015 بالمحكمة الابتدائية باريانة – إضافة الى وقائع مشابهة – والمتمثلة في مطالبة القاضي الصّلحي بالدائرة الجبائية بالمحكمة المذكورة المستشار الجبائي السيد عبد الرزاق الخوجة – وهو رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين – بالإدلاء بتوكيل على الخصام لإثبات صفته وقبول نيابته بالقضايا الجبائية. وبعد وقوفه على ردود الافعال الصادرة عن ممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعن لجنة المستشارين الجبائيين بهيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء وعدد من المهنيين التي ابرزت التداعيات السلبية لتلك المعاملة على موقع المستشارين الجبائيين كمساعدين للقضاء واعتبار المهنة لدى العموم. وإذ يذكّر بأن مهمة المستشار الجبائي في القضايا المنظورة لدى الدوائر الجبائية تتمثل في الدفاع على حقوق المطالبين بالأداء طبق ما ينص عليه القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين مع اعتبار ان المستشار الجبائي يمارس تلك المهمة بصفة اصلية الى جانب المحامي استنادا الى ما يقتضيه القانون والتقاليد القضائية : أولا – يعتبر ان موقف بعض الدوائر الجبائية من نيابة المستشارين الجبائيين ومطالبتهم بإثبات وكالتهم على المطالبين بالأداء يخالف بصفة جلية القانون المتعلق بمهنة المستشارين الجبائيين، فضلا عن مخالفة الاحكام العامة المتعلقة بالنيابة لدى المحاكم والتوكيل على الخصام. ثانيا – يلاحظ ان المستشار الجبائي في نيابته لدى المحاكم يستمد صفته من القانون الخاص المتعلق بمهنته والذي ينص في فصله الاول على "ان جميع الشركات او الاشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الادارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين…". ثالثا- يؤكد أنّ المستشار الجبائي لا يخضع لواجب الادلاء بتوكيل على الخصام في جميع القضايا التي تدخل في اختصاصه شأنه في ذلك شأن المحامي الذي لا تتم مطالبته بالإدلاء بتوكيل على الخصام وذلك تطبيقا للأحكام العامة المتعلقة بالوكالة والواردة وخصوصا الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود الذي تقتضي "ان الوكيل اذا كان مأذونا بموجب القانون حمل على انه وكيل في القضية التي حججها بيده ولو لم يكن بيده رسم توكيل فيها". رابعا – يحذر من النتائج الوخيمة التي يمكن ان تترتب عن الممارسة المذكورة وما تؤدي اليه من ضياع للحقوق والمصالح ومنع المستشارين الجبائيين من الايفاء بالتزاماتهم زيادة على ما في ذلك من اعتداء على حقوقهم المهنية المكفولة بالدستور والقانون. خامسا – يدعو الى تطبيق القانون ومراعاة اختصاص المستشار الجبائي ومساهمته بصفة اصلية في اقامة العدل الجبائي. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء