تونس (وات)- أعلن عدد من المحامين والقضاة، في ندوة نظمها المجلس العلمي لفرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين، الجمعة، ان المرسوم عدد 115 الخاص بحرية الصحافة والنشر والطباعة، والذي يدور حوله جدل سياسي وقانوني، يحتوي على عديد "الثغرات والهنات تجعل منه غير قابل للتطبيق بالشكل الذي هو عليه الآن". وقدم الأستاذ المحامي والجامعي البشير الفرشيشي المختص في القانون الجزائي محاضرة حول المرسوم 115 ، الذي أراد واضعوه أن يحل محل مجلة الصحافة ، أكد فيها أن هذا النص القانوني الجديد "لا تجوز المطالبة بتفعيله" لما يحتوي عليه من ثغرات شكلية وأخرى في المضمون الجوهري إلى جانب كونه "ينقل نقلا كاملا بعض النصوص الفرنسية التي تجاوزها الزمن" حسب تعبيره. وأضاف أن هذا المرسوم لا يحمي الصحافيين ولا يدعم حقوقهم بما فيه الكفاية فيما يتعلق بحرية النفاذ إلى المعلومات كما انه لم يضع حدا للعقوبات السالبة للحرية كما يقول واضعوه وهم بالخصوص الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وخبراء عن نقابة الصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام. وبين انه من الناحية الشكلية فان المرسوم "الذي هو نص جزائي بامتياز باعتباره يحتوي على أكثر من 50 تجريما يشكو عديد الأخطاء في التقنين والتبويب ناتجة عن عدم تكامل المنهجيات والصياغة". وقال إن هذه المشاكل مطروحة في عديد الفصول الواردة في هذه المرسوم ومنها الفصول 6 و28 و53 و61 و64 و71 و72 و77 معتبرا انه "من الناحية الشكلية فان مجلة الصحافة (القديمة) أفضل منه بكثير". أما من الناحية الجوهرية الأصلية فان للمرسوم "نتائج وخيمة" حسب تعبير الأستاذ الفرشيشي الذي بين انه يعرض الصحافيين إلى عقوبة السجن عند نشر المعلومات المنافية لأعراف وأخلاقيات المهنة والى خطايا مالية يمكن أن تبلغ 100 ألف دينار (الفصل 125). وأضاف أن المرسوم يشكو من ضبط غير محكم للجرائم والعقوبات المحددة لها من ذلك التنصيص على نوعين من العقوبات لنفس الفعل المجرم مثلما هو الشأن لجريمة التحريض على الاغتصاب المنصوص عليها في الفصلين 50 و51. وبخصوص مسألة النفاذ إلى المعلومات التي تعد من أهم مشاكل الصحافة في العهد السابق قال الأستاذ البشير الفرشيشي ان حماية الصحفى في هذا المجال تحتاج الى تدعيم مقترحا التنصيص على تجريم عرقلة النفاذ إلى المعلومات والتنصيص على عقوبات بشأنها في بعض الحالات. وبين أن الفصل 34 من المرسوم المتعلق بمنع الهيمنة والاحتكار في سوق الإنتاج الصحفي هو نقل كلي للفصل 11 من قانون 1984 الفرنسي الذي ألغي العمل به بقرار من المجلس الدستوري متسائلا "كيف نقبل بعد الثورة المجيدة بنص فرنسي معدوم؟". ودعا الأستاذ الفرشيشي واضعي المرسوم إلى الحوار من أجل تطوير هذا النص القانوني "خدمة لمصلحة البلاد والعباد". وأيد قضاة وإعلاميون تدخلوا، خلال النقاش الذي غاب عنه ممثلو نقابات الصحافيين رغم توجيه الدعوة لهم، الانتقادات الموجهة للمرسوم من ذلك قول الأستاذ عفيف البوني أن ما بشر به هذا النص القانوني من حماية بواسطة المعايير الدولية التي يتضمنها قد فقد قيمته بسبب العقوبات الواردة فيه والتي تقودها على حد قوله"عقلية ما قبل الثورة والضبابية في مفاهيم أساسية في عالم الصحافة مثل تعريف الدوريات". أما القاضي وليد الرحموني فقد لاحظ انه لم يخلو فصل واحد في المرسوم من "هنة" وان المراجعة تتحتم بداية من فصله الأول إلى الفصل الأخير مضيفا ان الفصل 58 نقل "أعمى" عن المشرع الفرنسي وان الحماية من الثلب لرؤساء الدول الأجنبية لا مبرر له أمام النفس التحرري. ويذكر أن المرسوم 115 هو محل جدال كبير بين رجال قانون مؤيدين وآخرين معارضين له وبين حكومة الترويكا وهياكل مهنية أهمها نقابة الصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال اللذين يطالبان بتفعيله في حين تؤيد الحكومة الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي لحسم الخلاف في الموضوع.