صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للبلاد التونسية الأمر الحكومي المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات. وينص الفصل الأول (جديد) من الأمر الحكومي على أن يخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة. وينص الفصل 3 (جديد) على أن تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر بناء على قائمتين مفصلتين تحرران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص. ويجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من أول جانفي 2020.