صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم المتعلق بالمعرّف الوحيد للمواطن. وجاء في الفصل الأول أنه يحدث سجل يطلق عليه اسم "سجل المعرف الوحيد للمواطن" يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية. وينصالفصل 2 على أن التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن يخضع لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وفي الفصل 3 ورد أن المعرف الوحيد للمواطن يسند إلى كلّ شخص طبيعي: يحمل الجنسية التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية، تونسي الجنسية ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة، اكتسب الجنسية التونسيةبالتجنّس. وينص الفصل 4 على أنه يتعيّن الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين بالفصل 3 أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسيةبصفة نهائية. ويضبطالفصل 5 قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتضمنالفصل 6 أنه يشترط في المعرف الوحيد للمواطن ألا يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه. وينص الفصل 7 على أنه يتمتمكين كل مواطن من الاطلاع على ما يلي: كل الأعمال التي أنجزت على معرفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها، كل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد للمواطن. ونص الفصل 8 على أن ضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.