سجلت عشية أمس بوكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية شكاية جزائية رفعها 45 محاميا ضد نقابة القضاة التونسيين وطالبوا من خلالها بالقيام بالإجراءات اللازمة لحل نقابة القضاة عملا بالفصل 256 من مجلة الشغل وتتبعها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب مخالفات الفصل 257 من مجلة الشغل ومن أجل جريمة الايهام بوجود جريمة طبق الفصل 142 من المجلة الجزائية. تناولت الشكاية ظروف تاسيس نقابة القضاة وقال الشاكون ان النقابة خالفت النص القانوني الصريح ولم يراع في شانها اي اجراءات قانونية. واوضح الشاكون ان الفصل 18 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة «يحجر تحجيرا باتا على اعضاء السلك القضائي الاضراب وكل عمل جماعي مدبر من شانه ادخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم اوعرقلته اوتعطيله» واكدوا ان الفصل المذكور لم يقع تنقيحه ولا تحجيره. في جانب اخر من الشكاية اضاف الشاكون ان نقابة القضاة حادت عن العمل النقابي بما يجعلها تحت طائلة الفصل 256 من مجلة الشغل الذي يمنح القضاء صلاحيات حل النقابات التي لم تؤسس طبق القانون فضلا عما احتواه بيانها من اتهامات تنضوي تحت الفصل 142 من المجلة الجزائية المتعلق بايهام بوجود جريمة في حق المحامين وهيئتهم. الشاكون اكدوا انهم تضرروا من وجود النقابة بل اعتبروها هيكلا غير قانوني ما انفك يسمم العلاقة بين جناحي العدالة مثلما ورد بنص الشكاية وقالوا ان النقابة تطاولت على المحامين ومست من هيبتهم في اشارة الى البيان الصادر عنها.