بطلب من المنظمات والجمعيات الحقوقية، دخلت العقوبات البديلة في تونس حيّز التنفيذ أواخر سنة 2018، وقد تم تطبيق هذه العقوبة بمدينة المنستير على شاب محكوم عليه بالسجن لمدّة أربعة أشهر بتهمة السرقة. وأكدت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم أن البلدية أبرمت اتفاقية مع سجن الرابطة لتشغيل المساجين، مبيّنة أن القانون ينص على منظومتين في هذا الصدد الأولى تمكّن القاضي من الحكم بالعقوبة البديلة فيما يخص بعض الجرائم التي لا تتعدى سنة سجنا أو أدنى. وأوضحت أنه يمكن للقاضي أن يحكم للمصلحة العامة أي في حدود 600 ساعة عمل في السنة دون مقابل عوض العقوبة السجنية لكن هذا الإجراء يقتصر على بعض الجرائم وتبقى حرية تكييف القضية للقاضي، موضحة أن إدارة السجون هي التي تحدّد “مواصفات” المساجين المعنيين بالعقوبة البديلة. وأشارت عبد الرحيم إلى أن المنظومة الثانية تمكن المساجين من القيام بعمل بمقابل، داخل أو خارج السجن ثم يتم ترويج المنتوج وبيعه. وأفادت سعاد عبد الرحيم بأن البلدية راسلت المدير العام للسجون ووزير العدل فيما يخص العقوبة البديلة وأن البادرة الأولى انطلقت يوم أمس الأربعاء 5 فيفري 2020 مع مساجين سجن الرابطة. وفي ما يتعلّق بطريقة تشغيل المساجين، أكد شيخة مدينة تونس أن المحكوم بالعقوبة البديلة يخرج للعمل ثم يعود للسجن وسيكون في فضاء محدد جغرافي لتسهيل رقابة إدارة السجون عليه. وفي ما يتعلّق بإيجابيات العقوبة البديلة، قالت عبد الرحيم إن السجون تعاني من ظاهرة الاكتظاظ وكلفة الإيواء، علاوة على أن بعض المساجين ينخرطون في شبكات إجرام وعنف جديدة بالسجن، كما أكدت أن منظومة العقوبة البديلة تمكّن من إدماج المحكوم عليه في المجتمع وتخفيض الضغط والتكاليف على إدارة السجون، إلى جانب استفادة المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن المحاكم التّونسيّة أقرت العمل العقوبات البديلة، بموجب القانون رقم 89 لسنة 1999 الفصل 15 مكرر في المجلة الجزائيّة. وللمحكمة إذا قضت بالسّجن النّافذ لمدّةٍ أقصاها عام واحد، أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة وذلك من دون أجرٍ ولمدّةٍ لا تتجاوز 600 ساعة، بحساب ساعتَين عن كلّ يوم سجن.