صدر اليوم بالرائد الرسمي الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية والذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد . وينص هذا الامر الحكومي على الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ،كل متعامل اقتصادي ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة ،أو تعمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أوالمهنية أو الفنية ، أو تعمد الاخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيد الصفقة . وحدد الأمر الحكومي مدة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب10 أعوام ، كما نص على تسجيل من يتم اقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية . وبفضل هذا الإجراء الذي يعتبر خطوة هامة في اتجاه ردع الممارسات المخلّة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد ،تدخل تونس ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الاقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة. علما بأن هذا الاجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية إذ ينشر البنك الدولي سنويا قائمة المؤسسات التي يقع إقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.