مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة شرح الاسباب لنظام التأمين على المرض: تفاصيل المنافع واجراءات العقوبات للمخالفين
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تحصلت «الشروق» على وثيقة شرح الاسباب الخاصة بمشروع النظام الجديد للتأمين على المرض والذي من المنتظر ان يكون محل نقاش ومصادقة مجلس النواب خلال المدّة القريبة القادمة ليدخل حيز التطبيق خلال شهر جويلية من السنة القادمة.
وتشير الوثيقة الى الاسباب والدوافع التي كانت وراء ضرورة انجاز النظام الجديد ومن بينها تعدد الانظمة المتعلقة بالتغطية الصحية والهياكل التي تُديرها مع عدم وجود تنسيق بين الانظمة القانونية والأنظمة التعاقدية مما انجر عنه دفع اشتراكات مزدوجة لتغطية نفس المخاطر الشيء الذي افرز تكاليف اضافية تثقل كاهل الاطراف المتدخلة.
هذا بالاضافة الى ارتفاع التكاليف الصحية المحمولة على كاهل الاسر حيث بلغت نسبة تمويلها للمصاريف الصحية الجملية سنة 2003 ما يناهز 52.2 ووجود فوارق في اطار الانظمة القانونية بين المضمونين الاجتماعيين على مستوى اسداء الخدمات العلاجية ونسبة المساهمات المحمولة على عاتقهم.
**قاعدي
ويقوم النظام الجديد حسب الوثيقة على نظام اساسي اجباري موحد يضمن تغطية كافية لأهم المخاطر الصحية من عمليات جراحية وأمراض طويلة المدى وامراض عادية للمحافظة على صحة المضمونين الاجتماعيين وذلك باستثناء المصاريف الناتجة عن حادث شغل او مرض مهني والتي تخضع الى تشريع خاص. أما الانظمة التكميلية فهي اختيارية الى جانب النظام الأساسي الاجباري وتهدف الى تغطية المصاريف الصحية التي لا يتكفل بها النظام القاعدي.
ويُمكن المشروع شركات التأمين والشركات التعاونية من التصرف بصفة اصلية في الانظمة التكميلية للتأمين على المرض. كما خوّل المشروع للصندوق الوطني للتأمين على المرض ادارة نظام تكميلي وذلك بصفة استثنائية وعند الاقتضاء وبعد قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاضمان الاجتماعي.
**موارد
وعلى غرار الموارد الاعتيادية لمختلف انظمة الضمان الاجتماعي تتمثل موارد النظام القاعدي للتأمين على المرض اساسا في الاشتراكات اضافة الى الخطايا الموظفة عليها عند الاقتضاء ومحصول ايداعات الاموال وتوظيفها والهبات والوصايا وغيرها.
وسعيا لتبسيط الاجراءات المحمولة على المضمونين الاجتماعيين والمؤجرين ولتمكين الصندوق من اداء افضل الخدمات لفائدة منظوريه فقد حافظ المشروع على مبدإ استخلاص كامل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كل في ما يخصه وان تتم احالتها للصندوق الجديد بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض.
**منتفع
ويتضمن الفصل الرابع من مشروع قانون التأمين على المرض شروط الانتفاع بالخدمات حيث تشمل المضمون الاجتماعي والقرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض وابناء المضمون الاجتماعي في الكفالة وهم:
الابناء دون سن السادسة عشر.
الابناء الذين يزاولون دراسة ثانوية أو عليا او تكوينا مهنيا حتى سن العشرين بشرط ان لا يكونوا منتفعين بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
البنت مهما كان سنها ما لم تجب نفقتها على زوجها او طالما ليس لها مورد رزق.
الأبناء الحاملون لاعاقة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل مؤجر وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
المنتفعون بجراية الباقين على قيد الحياة بموجب نظام قانوني للضمان الاجتماعي وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
الاصول في الكفالة بشرط ان لا يكونوا خاضعين بصفة اصلية لتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
**مراقبة
وتقرر حسب وثيقة شرح الاسباب ان تُعهد المراقبة الطبية الى اطباء مستشارين لدى الصندوق يكلفون اساسا بمتابعة ومراقبة جودة الخدمات المسداة من قبل مقدّمي الخدمات الصحية والنظر في مدى ملاءمتها للحالة الصحية للمنتفع والتنسيق بين كافة المتدخلين لضمان التكفل المناسب بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين.
كما يتولى اطباء المراقبة متابعة تطوّر المصاريف الصحية وابداء الرأي حول التكفل بالخدمات الصحية الخاضعة للموافقة المسبقة.
ويمكن للاطباء المستشارين دعوة المنتفع بالخدمات الصحية واخضاعه للفحص او للاختبار عند الاقتضاء والحصول على كل المعلومات المتعلقة بالوضعية الصحية للمنتفع والاطلاع على الملف الطبي للمنتفع وطلب التوضيحات من مقدّمي الخدمات الصحية بخصوص الوضعية الصحية للمنتفع وزيارة الهياكل الصحية لمعاينة ظروف التكفل بالمنتفعين.
**عُقوبات
يُعاقب بخطية تتراوح بين 500 وألفي دينار كل شخص يتحصّل او يخوّل الحصول بواسطة التحيل او تقديم تصريح مزور على منافع غير مستحقة او يحاول.
كما يعاقب كل شخص يتواطأ مع المنتفعين بأحكام هذا القانون من اجل الحصول على منافع لا يستحقونها وكل شخص يقوم بتغيير وجهة المنتفعين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة صحية او عيادة طبية او صيدلية او مخبر او اي هيكل صحي اخر بواسطة الاكراه او التهديد او تجاوز النفوذ او بتقديم وعود مادية او يحاول ذلك.
وتشمل العقوبات كل مقدم للخدمات الصحية يطلب الاستناد الى مقتضيات هذا القانون الاجر عن اعمال مهنية لم يقع القيام بها او مواد لم يقع تسليمها.
النظام الجديد للتأمين على المرض والمنتظر أن تتم المصادقة عليه قريبا سيمكن من تغيير المنظومة الصحية للمواطن التونسي وتجاوز سلبيات الانظمة المعمول بها حاليا والتي ثبت عدم مواكبتها للتحولات وللمعطيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.