علمت «الشروق» أن مصالح وزارة العدل وحقوق الانسان بدأت منذ مدة في دراسة التعديلات اللازمة لمشروع القانون المتعلق بجريمة الشيك بدون رصيد. إذ يعتبر إصدار شيك بدون رصيد مؤشرا على نية التحيل بما أن القانون يمنع منعا باتا إصداره للضمان بما أنه وسيلة دفع لا غير. كما علمنا انه بعد اصدار قانون 3 أفريل 1996 وجدت اجراءات لمتابعة تطبيقه وتقييم نقائصه وثغراته التي أفرزت تحقيق بعض أهداف هذا القانون إلا أن تطبيقه أفرز بعض الاشكاليات المتمثلة في وجود عدد هام جدا من القضايا المنشورة لدى المحاكم اضافة إلى وجود نقص في حماية المتعاملين بالشيك بدون رصيد بما انه يعتبر وسيلة ضمان لدى البعض خصوصا لدى حاملي هذا النوع من الشيكات، علاوة على قصر آجال التسوية التي تتم حسب قانون 1996 «خلال أربعة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ ابلاغ الاعلام إلى الساحب إذا كان المقر المصرح به داخل التراب التونسي وخلال عشرة أيام مصرفية بداية من تاريخ توجيه المكتوب المضمون الوصول إذا كان المقر المصرح به يوجد خارج التراب التونسي». ولئن سجلت الاعلامات المحالة من طرف النيابة العمومية على الدوائر الجناحية انخفاضا بنسبة 12 إلا أن قضايا الشيك بدون رصيد المفصولة خلال السنة القضائية الماضية 2002 2003 بلغت حوالي 120 ألف قضية، وتفسر كثرة القضايا بتشعب المعاملات الاقتصادية والبيع بالتقسيط وتكاثر عدد المؤسسات وخاصة الوهمية منها كشركات التسويق إضافة إلى تنامي ظاهرة الاستهلاك في تونس. ولكل هذه العوامل مجتمعة تعتزم سلط الاشراف مراجعة بعض جوانب للتشريع الحالي وذلك بالنظر في تدعيم الوسائل الوقائية ووضع الاطار القانوني الذي يمكّن المستفيد (من الشيك) من الاسترشاد والحصول على المعلومة للتعرف على من لهم سوابق. كما علمنا من جهة أخرى انه قد يتم احداث خلية في المستوى البنكي تعنى بجمع كل المعطيات المتعلقة بحاملي الشيك بدون رصيد وبمن لهم سوابق قصد وضعها على ذمة المستفيدين. كما قد يتم النظر في وضع اطار قانوني في وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات البنكية أي بطاقات السحب والدفع والائتمان وذلك قصد تسهيل الدفع ودعم ثقة المستعملين واتخاذ تدابير حمايتهم.