برّأت، أمس الاول احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الشاب المتهم بقتل صديقه بمنزل مهجور بجهة رادس بعد أن أجابت احدى شركات الهواتف النقالة على أسئلة المحكمة المتعلقة بالمكالمات غير المنجزة بين القتيل والمتهم بالقتل. وكانت النيابة العمومية قد وجّهت للمتهم تهما متعلقة بالقتل العمد مع سابقية القصد إلا أن قاضي التحقيق، في قرار ختم البحث، عدّل التهمة لتصبح الضرب والجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت طبقا لأحكام الفصل 208 من المجلة الجزائية والذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن دون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت، ويرفع العقاب الى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح». لائحة الاتهام جاء في لائحة الاتهام أنه بتاريخ 28 ماي 2009 أعلم أعوان الأمن بمڤرين ممثل النيابة العمومية بوجود جريمة قتل. فتمت معاينة الجثة وصدر الاذن بالقيام بكافة الابحاث والتحريات. وقد توصلت الابحاث الى أن وفاة الهالك كانت نتيجة تعرّضه لاصابات متعددة على مستوى رأسه وأطرافه العلوية والسفلية من الجهة اليمنى لبدنه محدثة بواسطة أداة صلبة أو سطح صلب وذلك وفقا لتقرير الطب الشرعي. كما جاء في ملفات الادعاء بأنه رغم عدم وجود ما يفيد تسبّب المتهم في تلك الاضرار والاصابات التي أدت الى الوفاة، فإن إنكاره وجود علاقة سببية بين فعله وتلك الآثار والوفاة غير مؤسس على قاعدة متينة، كما جاء في الملفات بأن الابحاث توصلت الى وجود اتصال بصفة مستمرة بين المتهم والهالك منذ الليلة السابقة لليلة الواقعة ولم يفترقا إلا في بعض الحيّز الزمني البسيط إضافة الى ثبوت انفراده بالوجود معه في نفس المكان وهو منزل مهجور بجهة رادس بالضاحية الجنوبية. إدانة المتهم حسب وثائق الملفات فإن أقوال الشهود والقرائن المادية جاءت متضاربة مع تصريحات المتهم التي دحضها تقرير الطب الشرعي وما ورد في أقوال الحماية المدنية وخاصة ما توصلت اليه المعاينات من استحالة حصول تلك الاصابات بسبب السقوط من الطابق الثاني لعدم وجود منافذ مباشرة تؤدي الىالسقوط. إذ أن النوافذ المطلّة على مكان العثور على الهالك من قبل أعوان الحماية المدنية تعلو عن أرضية الغرف الموجودة بها بأكثر من متر وتمتد عرضا بما يفرض تسلق الهالك ذلك العلو والقفز من النافذة وليس السقوط الفجئي كما جاء بأقوال المتهم وهو السقوط الذي لو حدث لكانت الاضرار أكثر جسامة نظرا الى وقوع النافذة بعلوّ يناهز السبعة أمتار على الارضية التحتية. ورأت ملفات الاتهام أنه اذا تم الاخذ بعين الاعتبار حالة السكر التي كان عليها فإن سقوطه سيجعل رأسه والقسم الامامي من بدنه يستقر أولا بالارضية وبالتالي تكون الاضرار في ذلك الجزء من البدن وهو ما نفاه تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود الاضرار على كامل الجانب الايمن للبدن مما يتعارض مع فرضية السقوط الفجئي بالاضافة الى تأكيد المظنون فيه أنه عثر على جهاز هاتف جوال للهالك ونظاراته الطبية غير مهشمة بما يطرح السؤال عن كيفية بقائها سليمة. المكالمات الهاتفية أضافت الوثائق بأن ادعاءات المظنون فيه حول المكالمات الهاتفية بينه وبين الهالك جاءت كلها غير متناسقة مع ما تبيّن من خلال التوقيت ومدة المكالمات المجراة بين الطرفين، وتوصلت الابحاث الى أن المظنون فيه هو من أحدث الاضرار بالهالك بعد أن انفرد معه بمكان الواقعة لاحتواء الخمر، اعتدى عليه بأداة صلبة وألقاه على أرضية صلبة ليتضرر بأماكن متعددة من جسمه تسببت في وفاته لاحقا دون أن يكون له قصد قتله وهو ما يستشف من خلال طلبه للاسعاف بعد اكتشافه خطورة ما ارتكبه واحتفاظه بجهاز الهاتف ونظارات الهالك دون إعلام أفراد عائلته بما وقع وملازمة سكناه دون السؤال عن مصير الهالك صديقه مما يؤكد بالنسبة الى ملفات الاتهام بأنه هو من تسبب في تلك الاصابات مما يتجه الى اعتبار الافعال الثابتة في حقه من قبيل الضرب والجرح الواقع عمدا دون قصد القتل على معنى أحكام الفصل 208 من المجلة الجزائية. تناقض المنطق مع الواقع دائرة الاتهام أيدت قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهم موقوفا صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. مثل المتهم أمام هيئة المحكمة على مدى أكثر من جلسة إذ تمسك بإنكار ما نسب اليه. لسان الدفاع رأى بأن الاتهام تأسس على تخمينات منافية لما توفر في ملفات القضية من عناصر موضوعية تؤكد براءة المتهم، وقال إن ما يستند اليه الاتهام من منطق في التحليل هو متناقض مع الواقع وأضاف بأن الهالك لم يذكر للحماية المدنية قبل وفاته أنه تعرض للاعتداء بل كان يشتكي من آلام في ركبته وساقه اليمنى وطعن المحامي في القول إن السقوط لو كان عفويا لسقط الهالك على رأسه أولا هو تخمين منطقي لكنه قد يكون غير واقعي وقال أيضا إن الهالك من فرط حالة السكر التي كان عليها فقد جزءا من الذاكرة إن كان في الطابق الارضي أو العلوي، خاصة وأنه كان يتنقل بين الطابقين من حين لآخر لمواصلة السكر. وقال إن الشركة المزوّدة للخط الهاتفي لا تسجل المكالمات التي لا تقع الاستجابة لها أي المكالمات المدرجة بالغياب، وبالتالي لم تسجل الشركة محاولات منوّبه البحث عن الهالك عندما بحث عنه قبل أن يجده أرضا وقدّم المحامي جملة من الافتراضات المنطقية حول سقوط الهالك، وقال إنها افتراضات مثلها مثل افتراضات الادعاء. وقال إن ملفات القضية لا تتضمن قرائن وأدلّة مادية واضحة تؤكد إدانة منوّبه، وإنما كل أوراق الادانة والاتهام مبنية على افتراضات وتصوّرات تدخل في إطار التخمين والشك، الذي لا يتمتع به غير المتهم باعتباره الطرف الاضعف، هذا إضافة الى أن شركة الخطوط الهاتفية أفادت ردا على استفسارات المحكمة بأنه لا يمكنها الاطلاع على مضمون الارساليات القصيرة من جهة ولا يمكنها تسجيل المكالمات غير المنجزة أي المكالمات المعتبرة غيابا ولا تستطيع تقديم تقرير إلا عن المكالمات التي تمت فعليا. المحامي طلب تبرئة ساحة منوّبه والحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية. المحكمة رأت بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر في مرحلة أولى حل المفاوضة، وفي مرحلة ثانية قضت ببراءة المتهم والحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى.