السؤال: صدر في حقي حكم غيابي بالسجن كيف يمكنني إبطاله مع العلم انه لم يصلني اي استدعاء من المحكمة ؟ الجواب في حال صدر ضدك حكم بالسجن والخطية أو إحدى العقوبتين من أجل مخالفة (عنف خفيف ، إحداث الهرج والتشويش...) أو من أجل جنحة من طرف محكمة الناحية ( عنف شديد ،إهمال عيال...) أو من طرف المحكمة الابتدائية (سرقة –خيانة مؤتمن – جرح على وجه الخطأ...) أو من أجل جناية ( تدليس ،قتل عمد...) من طرف الدائرة الجنائية ويوصف هذا الحكم إما : (بالغيابي أي أنك لم تتصل بالاستدعاء شخصيا ولم تحضر لدى المحكمة ويمكنك الاعتراض على الحكم او بالحضوري بالإعتبار أي أنك اتصلت بالإستدعاء شخصيا غير أنك لم تحضر لدى المحكمة ويمكنك إستئناف الحكم الصادر ضدك من أجل جناية أو جنحة أو تعقيب الحكم إن كان في مخالفة (و يمكن ان يوصف الحكم بالحضوري أي أنك حضرت لدى المحكمة ويمكنك إستئناف الحكم ويكون الاعتراض على الأحكام الغيابية إبتدائية كانت أو نهائية وأمام المحكمة التي أصدرت الحكم بشرط إحترام الإجراءات التالية: - إذا بلغك الإعلام بالحكم الغيابي الصادر ضدك وكنت مقيما عادة بتونس يجب عليك الإعتراض في أجل 10 أيام الموالية للإعلام - إذا كنت مقيما عادة بالخارج فإن الأجل محدد 30 يوما أما إذا لم يبلغك الإستدعاء فإن أجل الإعتراض هو أجل سقوط العقاب يكون الإعتراض مجانا وفي حدود الأجل وتقدم مطلبا كتابيا مباشرة لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم كما يمكنك تكليف محام لتسجيل إعتراضك وعليك الحصول على جذر الإستدعاء إن إعترضت على الحكم بواسطة محاميك وان كان الحكم الغيابي صادرا ضدك بالسجن أو بالخطية وبالغرامات لخصمك ، يجب عليك إستدعاء القائم بالحق الشخصي بواسطة أحد عدول التنفيذ وذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل وإلا يرفض إعتراضك شكلا ، ما لم تعدل صراحة عن شمول الطعن الفرع المدني مع العلم ان حضورك بالجلسة الأولى ضروري وإلا يرفض إعتراضك شكلا ولا يجوز لك الإعتراض من جديد.