أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:a.gharbi47@yahoo.fr أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول ما معنى الفرض والسنّة والواجب والمندوب والمستحب والمكروه؟ كيف يكون ترتيبها تفاضليا؟ ماذا يترتّب عن ترك كلّ منها؟ الجواب قسّم علماء الأصول الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الواجب أو الفرض (اسم لمسمى واحد عند جمهور العلماء) وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الوجوب بحيث إذا ترك فعله أوجب العقاب على تركه كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحجّ وبرّ الوالدين وغيرها من المأمورات.أمّا المندوب وهو ما طلب الشارع فعله دون صيغة وجوب ولا يترتب على تركه عقاب وهو عدة أقسام من ذلك السنن بأنواعها المؤكدة والخفيفة كصلاة الجماعة وصيام التطوع وغيره.أمّا المحرّم وهو ما طلب الشرع الكفّ عن فعله ويثاب على تركه ويعاقب على فعله مثل الزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة إلخ. أمّا المكروه وهو ما طلب الشرع من المكلف الكفّ عن فعله بصورة غير حتمية بمعنى لا يستحق فاعله العقوبة كالأكل باليد اليسرى. أمّا المباح فهو ما خيّر الشرع المكلف بين فعله وتركه ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. السؤال الثاني قد يدفع تدين بعض الناس وخاصة من الشباب إلى الحكم على العاصين بالكفر وبسوء المصير ودخول جهنم. ما رأي الدين في هذه المسألة؟ الجواب إن من أعظم الآفات التي يقع فيها الإنسان آفة انفلات اللسان فيتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم). ومن يحكم على الناس بسوء المصير ودخول جهنم والعذاب بالنار بمجرد ارتكابهم بعض المعاصي هو تدخل في مشيئة الله عز وجلّ ورجم بالغيب لأنه لا يعلم الخواتيم إلا المولى سبحانه وتعالى وهذا محرّم شرعا. السؤال الثالث أنا مربي أغنام أقوم بتعليفها وتسمينها داخل زريبة ثم أقوم ببيعها. كيف تكون الزكاة فيها؟ الجواب إذا كانت هذه الأغنام قد أعدت للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة وتجب فيها الزكاة بشرطين: الأول: أن تبلغ قيمتها في السوق نصابا فما فوق بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى ما تساوي قيمته 85 غ من الذهب (8904 د). الثاني: أن يحول الحول سنة قمرية كاملة على أصل المال الذي اشتريت به هذه الأغنام فإذا بلغت قيمتها في السوق نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وهي ربع العشر من القيمة أي 2،5 %. السؤال الرابع تقوم البلديات عادة بإجراء بتة عمومية بالمزاد العلني لكراء السوق البلدي. هل أن المستأجر للسوق يعتبر مكّاسا وما حكم ذلك؟ الجواب ما تؤجره الدولة أو من ينوبها من عقارات على ملكها كالأسواق مثلا إنما هو لمصلحة عامة فإذا اقتضت المصلحة أن تؤجر الدولة السوق لشخص أو أشخاص جاز ذلك لأن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة وبالتالي فالمستأجر يمتلك منفعة السوق وله أن يأخذ ممن يعرض تجارته فيها مبلغا ماليا محددا دون إجحاف ولا يعتبر هذا مكسا. السؤال الخامس أنا مربي نحل وتاجر عسل. هل تجب الزكاة في العسل؟ وما هو نصابه؟ وكيف أخرج الزكاة منه؟ الجواب اختلف العلماء في إيجاب الزكاة في العسل من عدمه. ولكن ما رجحه بعض العلماء المعاصرين وحتى من القدامى وجوب الزكاة في العسل والواجب فيه العشر من صافي الإنتاج أي بعد خصم النفقات والتكاليف بعد حصول النصاب ونصاب العسل هو 5 أوسق أي حوالي 653 ك. والله أعلم