السؤال الأول ما حكم تفويت صلاة الصبح إذا لم يسمع الأذان؟ الجواب: إذا كان المقصود بتفويت صلاة الصبح تفويتها حتى يخرج وقتها أي حتى تطلع الشمس وبصورة متعمدة ففي ذلك إثم عظيم وذنب كبير. وأمّا من غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد فوات وقت الصلاة فلا إثم عليه لأن وقت الصلاة في حق النائم حين يستيقظ. السؤال الثاني إذا أخطأ الإمام وزاد عدد الركعات في الصلاة المفروضة وبعد تنبيهي له لم يجلس وقام . فهل علي القيام معه وزيادة الركعة أم علي الجلوس وانتظاره حتى يجلس ويتشهد ويسلم فأسلم معه؟ الجواب إذا أخطأ الإمام وزاد ركعة وكان المأموم عالماً بهذه الزيادة فلا يجوز له أن يقوم معه بل إذا قام معه في هذه الزيادة تبطل صلاته فينبغي أن ينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف). السؤال الثالث: ما المقصود بالنصاب ودوران الحول في خصوص الزكاة؟ الجواب: المقصود بالنصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وهو يختلف في مقداره باختلاف أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة ففي الذهب 85 غراما أو ما يعادلها من النقود وفي (الفضة) 595 غراما أو ما يعادلها من النقود وفي الحبوب وغيرها 5 أوسق أو 300 صاع وفي الغنم مثلا 40 شاة إلخ..... أمّا الحوْل فالمقصود به دوران عام قمري كامل على بلوغ النصاب بالنسبة للذهب والفضة والنقود وعروض التجارة والماشية في حين أن زكاة المزروعات والثمار تخرج في إبانها مصداقا لقوله تعالى (وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (الأنعام:141)علما أن النصاب بالنسبة لهذه السنة الهجرية (1441ه) يساوي 11880 د. السؤال الرابع هل يحلّ للزوج أن يستولي على أملاك زوجته بحجة التعاون على تقاسم أعباء الأسرة؟ ما هو حكم الدين في هذا الموضوع؟ الجواب: حرّم الإسلام على الزوج أن يستولي على أملاك زوجته بطريقة أو بأخرى بدون رضاها وطيب خاطرها. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) (النساء:19). تشير هذه الآية إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة فحرّم على الزوج أو ولي أمرها أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس وذلك إبطال لما كان الناس عليه في الجاهلية. والحكمة في ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة في التملك والتصرف فيما تملك ولكن لا يجب أن يفهم من هذا الكلام أنه لا يمكن للزوجة أن تشارك زوجها في حمل أعباء الأسرة وتساهم في الإنفاق على أسرتها خاصة إذا كانت قادرة ماديا على ذلك. السؤال الخامس كيف يمكن للموظف أن يخرج الزكاة وهو يدخر منه كل شهر مقدارا معينا؟ الجواب إذا كان الموظف يتقاضى مرتبا شهريا بصورة منتظمة ويدخر منه مقدارا معينا يساوي نصابا أو أكثر فعليه أن ينتظر حولا كاملا ويزكيه مع ما انضم إليه من رواتب الشهور الأخرى ولو لم يحل عليها الحول وتكون زكاتها من باب تعجيل الزكاة قبل مرور الحول وهو الأيسر والأنفع للفقراء علما وأن النصاب الشرعي لزكاة الذهب والفضة والنقود لهذا العام (1441ه) هو 11880 دينارا. والله أعلم