استعدادا لعيد الإضحى.. وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل    أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    التوقعات الجوية لليوم السبت    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون الأحزاب الجديد: الحرية تعوض ترخيص «الداخلية».. الولاة والمعتمدون والعمد ممنوعون.. ومراقبة صارمة على المال الحزبي
نشر في الشروق يوم 14 - 10 - 2011

رفع يد وزارة الداخلية عن الاحزاب.. إدخال مرونة على شروط و اجراءات التكوين والانخراط في حزب سياسي.. تقابلها صرامة تجاه «تصرفات» الحزب وطرق تسييره المالي مشفوعة بعقوبات تصل حد الحكم بحله... صدر المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ليقطع نهائيا مع قانون 3 ماي 1988 سيئ الذكر الذي خنق الحياة السياسية طيلة ال23 سنة الماضية خصوصا أنه صدر بعد أقل من 6 أشهر من تولي بن علي الحكم وهو ما يؤكد ان المخلوع كان حريصا منذ بداية توليه الحكم على ضرب العمل الحزبي والسياسي في مقتل حتى يخلو له الطريق نحو الديكتاتورية دون ان يقض مضجعه حزب معارض واحد، وهو ما حصل فعلا. فطيلة النظام البائد، ظل المشهد الحزبي في تونس مقتصرا على لون واحد وعلى رجل واحد، واضطر بعض من حاول النشاط الحزبي الفعلي إلى الانسحاب المبكر بعد أن كشر النظام النوفمبري عن أنيابه في السنة الثالثة لتوليه الحكم، في حين واصلت احزاب أخرى معارضة النشاط إلى جانفي 2011 في أطر وظروف يعلمها الجميع.
لا وُلاة، لا معتمدون ولا عُمد
جاء في المرسوم المذكور أن الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد ممنوعون من الانخراط في الأحزاب السياسية، وهو اجراء جديد سيقطع مع الوضع السابق الذي كان فيه المسؤولون الجهويون بيادق بأيدي حزب التجمع وهو ما زاد في تعميق أزمة التنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي بالجهات الداخلية وحل مشاكلها بما أن شغلهم الشاغل كان تلميع صورة بن علي والتجمع والميزانيات الموضوعة على ذمتهم كانت توجه لهذا الغرض . لكن على الحكومة الحالية والحكومات التي ستليها ان تعمل على تطبيق هذا الشرط بشكل صارم وأن لا تقتصر فقط على مراقبة الانخراط الشكلي لهؤلاء المسؤولين بل مراقبة امكانية انخراطهم غير المعلن أو الخفي في الأحزاب.
ومن جهة اخرى حافظ المرسوم الجديد على المنع السابق للعسكريين وللقضاة وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة من الانخراط في الأحزاب السياسية .
سنَ و جنسية
من الاجراءات الجديدة أيضا هو تخفيض سن الانخراط في الحزب السياسي من 18 إلى 16 عاما وهو سيضمن اكثر مشاركة للشباب في سن مبكرة في العمل الحزبي وفي الحياة السياسية بشكل عام وهو ما لم يكن يحبذه النظام البائد مما تسبب في نشأة جيلين غير مهتمين بالحياة السياسية.
وعلى صعيد آخر، نص هذا المرسوم على أن تأسيس حزب والانخراط فيه متاح لكل حامل للجنسية التونسية ووقع التخلي عن شرط قانون 1988 الذي يشترط بالنسبة للمؤسس الحصول على الجنسية التونسية دون سواها منذ 10 سنوات، وهو ما سيتيح لعدد من التونسيين الحاملين لجنسيات أخرى غير التونسية امكانية تكوين حزب سياسي في تونس وبالنسبة للمنخرط كان الشرط هو الحصول عليها منذ 5 سنوات ووقع التخلي عنه .
من «الداخلية» إلى «الأولى»
كان قانون 1988 المشار إليه ينص على أنه لا يمكن للحزب السياسي أن يتكون ويمارس نشاطه إلا بعد الحصول على ترخيص صادر بقرار من وزير الداخلية ينشر بالرائد الرسمي بعد إيداع المؤسسين لتصريح في الغرض لدى وزارة الداخلية وهو ما يعرف بنظام الترخيص . ويمكن لوزير الداخلية رفض الترخيص بقرار معلل في أجل أقصاه أربعة أشهر من إيداع التصريح، وهو قرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية ،وفي صورة سكوت الإدارة عن الرد في هذا الأجل يعتبر ذلك قبولا لمطلب التكوين.
وجاء المرسوم الأخير ليسحب هذه المهمة من وزارة الداخلية بعد أن خنقت هذه الأخيرة طوال السنوات الماضية العمل الحزبي والسياسي بشكل عام حتى لا يقع التشويش من أي كان على المخلوع زمن حكمه، كما جاء ليلغي أيضا مسألة الترخيص، ذلك ان هذا المرسوم ينص على أنه جاء ليضمن «حرية تأسيس الأحزاب السياسية وحرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها».
واكتفى هذا المرسوم بالتنصيص أنه على من يرغب في تأسيس حزب سياسي ان يرسل مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ إلى الوزير الأول، وفي صورة عدم رجوع بطاقة الاعلام بالبلوغ في أجل 60 يوما، يعتبر ذلك قرارا ضمنيا بعدم الاعتراض على تكوين الحزب.
غير أنه يمكن للوزير الأول اتخاذ مقرر في رفض تأسيس الحزب إذا لم يحترم الحزب في نظامه الأساسي ما نص عليه المرسوم . كما أنه وقع اختصار أجل الرفض من 4 أشهر (عندما كان الأمر بيدي وزارة الداخلية) إلى شهرين فقط، ويمكن كما في السابق الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الادارية.
وفي كل الأحوال نص هذا المرسوم على أنه «يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة» وهي العادة السيئة التي كرسها النظام السابق حيث كانت الأنهج والشوارع المؤدية إلى مقر بعض الأحزاب تغلق مثلا عندما يكون له نشاط ما وكان أيضا يقع منع المدعوين والمواطنين من الحضور وهي ممارسات متخلفة لطالما أساءت لسمعة تونس وللمشهد السياسي فيها وسيقع القطع معها بفضل المرسوم الجديد.
المال «الحزبي»
أولى المرسوم الجديد المسائل المالية للأحزاب أهمية بالغة ووضع أسقفا للتمويل الحزبي عكس قانون 1988 الذي مر عليها مرور الكرام واكتفى بالقول ان الحزب يمكن له أن يملك ويتصرف في حصيلة اشتراكات أعضائه وممتلكاته والمحلات والمعدات التابعة له، مع ضرورة التصريح لل«داخلية» بكل هبة أو تبرع، كما لا يجوز للحزب تلقي إعانات مادية من جهة أجنبية أو من أجانب موجودين بتونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان عنوانها أو شكلها.
أما المرسوم الجديد فقط حدد سقفا لكل تمويل فمثلا اشتراكات الأعضاء لا يجب أن تتجاوز 1200 د سنويا للمنخرط الواحد وإذا ما تجاوز 240 د يقع سداده بصك أو حوالة بريدية حتى يمكن اثباته. أما القروض فيجب أن لا تتجاوز تعهدات الحزب لدى مؤسسات القرض 200 ألف دينار.
ويمكن للحزب الحصول على تبرعات وهبات صادرة عن أشخاص طبيعيين لا تتجاوز سنويا 60 ألف دينار لكل مانح.
ويحجر على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر، نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية أو عن مصدر مجهول. كما يمنع الحصول على تمويلات من الذوات المعنوية الخاصة والعامة وهو ما كان منتشرا بشكل كبير زمن حكم بن علي حيث كانت المؤسسات العمومية لا تتوانى عن تقديم أموال الشعب لهذا الحزب لينفقها في تظاهراته المتعددة.
وأصبح كل حزب مطالبا بفتح حساب بنكي أوبريدي واحد لكل معاملاته المالية وكذلك بتعيين وكيل مالي واحد . وكل المعاملات التي تفوق 500د يجب أن تكون بواسطة صكوك او تحويلات بنكية أو بريدية.
وعلى كل حزب مسك محاسبة مالية دقيقة وقانونية وسجلات مالية مع ضرورة تعيين مراقبي حسابات عند تجاوز موارده مليون دينار ومراقب واحد إذا لم تتجاوز الموارد هذا المبلغ.
مساعدات للمواطنين
هي عادة سيئة كرسها حزب التجمع المنحل طيلة السنوات الماضية وتتمثل في «شراء» المواطنين الفقراء والبسطاء (وعددهم كبير) عبر ما يسمى بالمساعدات والمنح والهبات والعطايا وعندئذ يجد المواطن نفسه مجبرا على الانخراط في التطبيل والتهليل للحزب، رغم أن ما يتسلمه بسيط للغاية بل وأحيانا يوجه لغير الفقراء.
وجاء المرسوم الأخير صارما وصريحا في هذا المجال : يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات. الظاهرة للأسف نشهدها الآن مع احزاب أخرى خطت على خطى التجمع واستغلت الحملة الانتخابية للقيام بهذا الصنيع في أكثر من منطقة بالبلاد. وبما أن المرسوم دخل حيز التنفيذ منذ صدوره بالرائد الرسمي فلماذا لا يقع التعجيل بتطبيقه في هذا المجال حتى تتوقف الظاهرة ولا تؤثر على حسن سير الانتخابات؟ ففي هذه الحالة يمكن الحكم قضائيا بحل الحزب وتخطئته بنفس مقدار ما قدمه للمواطنين .
عقوبات
وتضمن المرسوم أيضا كل الخطوات التي يقع تتبعها لمعاقبة الحزب المخالف لمختلف الأحكام وتبدأ بالتنبيه ثم بتعليق النشاط ثم بالحل بحكم قضائي . وقد يصل الأمر حد السجن 5 سنوات بالنسبة لتلقي تمويل من جهة اجنبية أو من مصدر مجهول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.