يشكك البعض في الصفة الانتقالية لسلطة الإئتلاف الجديدة مؤكدين أن كل التصرفات تشير إلى رغبة القادمين عليها في إدارة الحكم باعتبارهم دائمين لا وقتيين. «الشروق» بحثت في مفهوم «الانتقالية» تاريخيا وقانونيا وسألت الأستاذ قيس سعيد المختص في القانون الدستوري عن رأيه في المسألة من الناحية الاجتماعية والقانونية حيث يقول:« يدل مفهوم الإنتقالية على المرحلة التي تسبق مرحلة التحول في المجتمع وهي لا تطول زمنيا مقارنة بمرحلة التحول أو التغيير لكن ما يميزها شكلا أنها مرحلة وسيطة يستمر فيها الشكل التقليدي للحكم بالرغم من دخول مرحلة الحداثة. مرحلة الانطلاق وتتحدد مرحلة الانتقالية عند المفكر الاقتصادي الشهير «والت روستو» بمرحلة التهيؤ للإقلاع نظرا لوجودها في المنطقة الوسطى التي تفصل المجتمع الإنساني عن مرحلة التقليد وتدخله في مرحلة الإنطلاق حيث تتحدث معالم الحداثة وتنقطع الصلة بالتقاليد في تاريخ المجتمع وبعيدا عن التنظيم السوسيولوجي يمكن أن نتلمس مرحلة الانتقال في تجارب البلدان النامية إذ تختلف تجربة كل مجتمع في الانتقالية عن المجتمعات الأخرى فمثلا لا يمكن المقارنة بين تحربتي الهند والبرازيل رغم انتمائها إلى نفس المجتمعات النامية. وفي ما يخص المجتمعات المغاربية يؤكد المفكرون أن هذه المجتمعات تمر بمرحلة انتقالية اصطلح على تسميتها بمرحلة الانتقال إلى المجتمع الديمقراطي المنفتح على قيم ومعايير الحداثة اقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا وثقافيا وقد تم المرور اثر التحولات الداخلية في بنيان هذه المجتمعات بالإضافة إلى التغيرات الخارجية وتتخذ المرحلة الانتقالية الحالية بعدا سياسا وحقوقيا ومطلبيا وفي هذا السياق يؤكد الأستاذ قيس سعيد أن السلطة الانتقالية يمكنها أن تمارس جميع الاختصاصات من الناحية القانونية لكن تتغير الصورة عندما ندخل في المجال السياسي إذ تقتضي طبيعتها الإنتقالية أن تتولى فقط تصريف الأعمال علما وأن المؤسسة السياسية هي التي توصف بالانتقالية وترتيبا على ذلك فإن من يقوم على ادارتها يوصف أيضا بأنه انتقالي، ومثال ذلك أن تنظيم السلطات العمومية يطلق عليه إسم التنظيم المؤقت وتبعا لهذه المعادلة فان الانتقالي مؤقت بالضرورة. صيغة توافقية وأضاف الأستاذ قيس سعيد أن صفة الانتقالي تفترض ألا تتخذ السلطة المؤقتة اجراءات والتزامات لها تأثير على سياسة البلاد على المدى الطويل رغم أنها قانونية مخولة بإصدار كل القوانين والمراسيم والاجراءات التي تراها مناسبة ومن المفروض في مثل هذه الحالات أن تكتفي السلطة المؤقتة بسن القوانين التي تستوجبها المرحلة لا غير. وبالنسبة لقضية المدة أشار محدثنا إلى أن المجلس التأسيسي خيّر عدم الإلتزام في التنظيم المؤقت للسلط العمومية بفترة زمنية معينة وكان هذا القرار سياسا بامتياز وتم تبريره قانونيا أنه في حال تجاوز المجلس المدة بماذا عساه أن يفعل لذا ليس هناك ما يدفع إلى تحديد المدة وكان من الممكن حسب محدثنا اختيار صيغة أكثر مرونة تمثل عامل ضغط على النخبة الحاكمة مثل التنصيص على مدة العام مع إمكانية التمديد مرة أو مرتين وتعتبر هذه الصيغة مخرجا سياسا توافقيا يرضي جميع الأطراف.