اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار مراسيم استنادا إلى الدستور ؟
خبراء في القانون يجيبون
نشر في الصباح يوم 05 - 02 - 2011

كان الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة قد اعلن قبل يومين أن أول مجلس وزاري تعقده الحكومة المؤقتة بعد اعادة تركيبتها نظر في في مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وذلك تسريعا لإجراءات الانتقال الديمقراطي وبما يمكن من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تجسد إرادة الشعب التونسي في أقرب الأوقات، على حد تعبيره
وذهب في اعتقاد البعض ومنهم برلمانيون من بعض الأحزاب المعارضة التي كانت ممثلة في مجلس النواب المنحل أن الأمر يقتضي اجتماع المجلس القديم للمصادقة على تفويض الرئيس المؤقت اتخاذ مراسيم.
وبرجوعنا لأهل الذكر من خبراء في القانون الدستوري تبين أن الأمر لا يستحق أصلا انعقاد المجلس النواب، ولا يستحق أصلا الاستناد إلى الدستور باعتباره معلقا.
فقد قال الأستاذ كمال القفصي المحامي لدى التعقيب والمتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدولي أن الدستور التونسي يمنح بالفعل رئيس الجمهورية سواء كان مؤقتا او دائما صلاحية اصدار مراسيم، لكنه أوضح أن الوضع الحالي يعتبر استثنائيا ولا يخول الاستناد إلى الدستور.
وأفاد القفصي أن الشرعية طبقا للفصل 3 من الدستور هي لسيادة الشعب، مضيفا أن الحكومة المؤقتة الحالية هي في الحقيقة حكومة تصريف أعمال لبست الشرعية الشعبية، وليس الشرعية الدستورية كما يصر البعض على ذلك.
وذكر أن سلطة الرئيس المؤقت نابعة عن توافق وطني وهو ما يعني انتفاء وجود أي منازعة في ذلك، لكنه شدد على أن الاستناد إلى الدستور لإضفاء الشرعية خطأ، كما أن الاستناد إلى الفصل 28 من الدستور لا معنى له، وقال "لا حاجة لحكومة تصريف الأعمال الحالية البتة الاستناد إلى الدستور، فرئيس الدولة المؤقت مخول أن يتخذ أي مرسوم لتنظيم الحياة السياسية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتجاوز المجلة الانتخابية الحالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وذلك بعد استشارة جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني..
وذكر أن شرعية الشعب تعلو على شرعية الدستور السائد إن وجد ولو كان في وضع معلق، بمعنى أن حكومة تصريف الأعمال يمكن أن تقوم بأعمالها في ظل الشرعية الدستورية حين لا تكون مخالفة للدستور حتى وإن كان معلقا، وبإمكان أعضائها القيام بواجبهم الوطني في ظل الشرعية الشعبية عندما لا يتمسكون بصفة سياسية والقيام بواجبهم الإداري كحكومة تصريف أعمال.
وكان السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال قد أشار إلى أن تفويض رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار مراسيم يهدف إلى تهيئة الشروط الضرورية لمراجعة القوانين الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة والسياسية على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب فضلا عن إعداد مشاريع الأوامر التي يتعين إصدارها بهدف إحداث اللجان الوطنية المعلن عنها مؤخرا وهي اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الأخيرة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة.
كما يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت اصدار مرسوم حول العفو التشريعي العام.
مجلسا النواب والمستشارين يفتقدان للشرعية الشعبية
ويرى السيد قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري والأستاذ في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ردا على سؤال "الصباح" بخصوص الوضعية القانونية والدستورية لمجلسي النواب والمستشارين، أن المجلسين يفتقدان "الشرعية الشعبية " وشدد على ضرورة "القطع دستوريا مع الماضي، بعد تم القطع سياسيا مع الماضي".
وقال" لا يمكن وضع ثورة في إطار دستوري سابق، ومن المفروض وضع نظام مؤقت للسلط العمومية على غرار ما وقع إثر إعلان الجمهورية سنة 1957"، لأن السلطة التشريعية السابقة بمجلسيها فاقدة لأية شرعية شعبية باعتبارها ليست لها أية تمثيلية ومركبة في الجزء الأكبر منها من نواب ومستشارين لحزب فقد بدوره اية مشروعية." على حد تعبيره. وأفاد قائلا " يمكن نظريا لمجلس النواب أن يعارض أي مشروع قانون يقدم اليه، لكنه لم يعد له حاليا أية مشروعية."
وأوضح أن الحل والمخرج القانوني حسب رايه هو في أن يقوم المجلس الوزاري المؤقت الذي بيده التشريع والتنفيذ في الوقت الراهن بانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبين أن المهم في المسألة الأخذ بعين الاعتبار ان الشعب هو الذي قام بالثورة وبالتالي يجب ترك الخيارات الكبرى للشعب، وقال "لا وصاية ولا اقصاء ولا سيادة الا لسيادة الشعب". وأكد قيس سعيد على ضرورة أن يتم خلال المرحلة الانتقالية الإسراع بانتخاب مجلس تأسيسي مؤقت يمكن ان يتكون من 250 نائبا أو عضوا من مهامه الأساسية وضع قانون انتخابي خاص، لكنه نبه إلى أن المفهوم القانوني للحكومة المؤقتة الحالية أن تكون حكومة تصريف أعمال لا أن تكون ممثلة لأطياف سياسية معينة. وشدد سعيد أن الشعب التونسي طالب بالحرية والكرامة فقط ولم يأت بأي مطلب سياسي، وبالتالي لا يحق لأي حزب او جهة كانت الوصاية على ثورة هذا الشعب. مشيرا إلى أن الأحزاب التي كانت مضطهدة في النظام السابق استمدت مشروعيتها من القمع وليس من الشعب. وأكد قائلا "من المفروض أن الشعب الذي قام بالثورة هو صاحب السيادة يعبر عنها بصفة مباشرة.. يذكر ان الفصل 28 من الدستور الذي استندت إليه الحكومة المؤقتة ينص في فقرته الثالثة على امكانية تفويض رئيس الجمهورية لمدة محدودة ولغرض معين اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين وذلك عند انقضاء المدة المذكورة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.