نيبينزيا: على مجلس الأمن أن يدرس بشكل عاجل مسألة فرض عقوبات ضد الكيان الصهيوني    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    الفضيلة    لعبة الإبداع والإبتكار في كتاب «العاهر» لفرج الحوار /1    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    بطولة شتوتغارت... أنس جابر تطيح بالروسية إيكاترينا    أخبار الترجي الرياضي...يان ساس جاهز وأندري بوكيا لغز كبير    حالة الطقس ليوم الخميس 18 أفريل 2024    الكاف: القبض على ثلاثة مروجي مخدرات    لدعم الميزانية والمؤسسات الصغرى والتعليم العالي والبحث العلمي: توقيع 3 اتفاقيات مالية بين تونس وإيطاليا    غدا افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب...إمضِ أبْعد ممّا ترى عيناك...!    يهمّ المؤسسات الصغرى التي تواجه صعوبات: برنامج إنقاذ قيمته 26.5 مليون دينار لجدولة الديون والقروض    أخبار المال والأعمال    هيئة الدفاع عن عبير موسي: هيئة الانتخابات رفضت قبول مراسلة من الدستوري الحر    عاجل/ 6 أشهر مع النفاذ في حق محمد بوغلاب..    سيدي بوزيد: حجز مواد مدعمة من اجل الاتجار بطرق غير قانونية    تونس: حجز 6 أطنان من السكر المعد للاحتكار في الحرايرية    عبد المجيد جراد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للكرة الطائرة    الرابطة تقرّر عقوبة الويكلو على النادي الرياضي الصفاقسي    توزر: تسجيل حالات إسهال معوي فيروسي    عاجل/ هذا موعد تصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين بالامم المتحدة    سليانة: إخماد حريق نشب في جبل برقو    لإنقاذ مزارع الحبوب: تزويد هذه الجهة بمياه الري    جورجيا ميلوني: "لايمكن لتونس أن تصبح دولة وصول للمهاجرين"    توقّيا من مخاطر الأنترنات على الأطفال: وزارة الطفولة تصدر قصّة رقميّة    حملات أمنية بصفاقس: الأسباب    تزامنا مع زيارة ميلوني إلى تونس: منظمات تونسية تنفذ وقفة إحتجاجية أمام السفارة الإيطالية    عاجل/ القبض على شخصين متورطين في طعن عون أمن بهذه الجهة    سيلين ديون تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد    قتل مسنّ حرقا بمنزله: القبض على 6 أشخاص من بينهم قصّر    المركز العسكري لنقل الدّم يتحصّل على شهادة المطابقة للجودة    عاجل/ سفن حربية ومقاتلات.. هكذا تستعد إيران للهجوم الصهيوني المرتقب    سعيد يدعو إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر    سيدي بوزيد: حجز كمية من المواد الاستهلاكية بغاية الاحتكار والمضاربة..    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفرض الويكلو على التحضيرات    بطولة شتوتغارت: أنس جابر تضع حدا لسلسة نتائجها السلبية وتتاهل الى الدور ثمن النهائي    زغوان: تطور في قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الخدمات في الثلاثي الاول للسنة الحالية    وزيرة التربية: "البنية التحتية من أبرز أسس تطور قطاع التعليم"    الكاف : تلقيح عدد هام من قطعان الماشية والكلاب    تعيين أوسمان ديون نائبا جديدا لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الغرفة الوطنية للمخابز: "أصحاب المخابز لم يعودوا قادرين على تحمّل المصاريف اليومية وتسيير عملها".    علي المرابط في لقاء مع مدير عام الوكالة الوطنية المصرية للدواء    صفاقس: حادث مرور يخلف 5 اصابات    محرز الغنوشي: الأمطار في طريقها إلينا    الحماية المدنية: 19 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني في تونس اليوم..    "المكتبات في عصر الذكاء الاصطناعي : أدوار متجددة وخدمات مبتكرة" عنوان الدورة الخامسة لملتقى بن عروس المغاربي للكتاب والمطالعة    معز الشرقي يودع بطولة غوانغجو الكورية للتنس منذ الدور الاول    إجماع على ضرورة تسريع تنفيذ مبادرة تناغم التشريعات في قطاع الأدوية بدول شمال إفريقيا    بعد صمت طويل: هذا أول تصريح لأمين قارة بعد توقّف برنامجه على الحوار التونسي    علامة ''هيرمس'' تعتذر لهيفاء وهبي    مرتبطة بجائحة كورونا.. فضائح مدوية تهز الولايات المتحدة وبريطانيا    مباراة الترجي وصانداونز: تحديد عدد الجماهير وموعد انطلاق بيع التذاكر    شيخ جزائري يثير الجدل: "هذه الولاية بأكملها مصابة بالمس والسحر"!!    معرض تونس الدولي للكتاب 2024: القائمة القصيرة للأعمال الأدبية المرشحة للفوز بجوائز الدورة    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    فتوى جديدة تثير الجدل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار مراسيم استنادا إلى الدستور ؟
خبراء في القانون يجيبون
نشر في الصباح يوم 05 - 02 - 2011

كان الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة قد اعلن قبل يومين أن أول مجلس وزاري تعقده الحكومة المؤقتة بعد اعادة تركيبتها نظر في في مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وذلك تسريعا لإجراءات الانتقال الديمقراطي وبما يمكن من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تجسد إرادة الشعب التونسي في أقرب الأوقات، على حد تعبيره
وذهب في اعتقاد البعض ومنهم برلمانيون من بعض الأحزاب المعارضة التي كانت ممثلة في مجلس النواب المنحل أن الأمر يقتضي اجتماع المجلس القديم للمصادقة على تفويض الرئيس المؤقت اتخاذ مراسيم.
وبرجوعنا لأهل الذكر من خبراء في القانون الدستوري تبين أن الأمر لا يستحق أصلا انعقاد المجلس النواب، ولا يستحق أصلا الاستناد إلى الدستور باعتباره معلقا.
فقد قال الأستاذ كمال القفصي المحامي لدى التعقيب والمتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدولي أن الدستور التونسي يمنح بالفعل رئيس الجمهورية سواء كان مؤقتا او دائما صلاحية اصدار مراسيم، لكنه أوضح أن الوضع الحالي يعتبر استثنائيا ولا يخول الاستناد إلى الدستور.
وأفاد القفصي أن الشرعية طبقا للفصل 3 من الدستور هي لسيادة الشعب، مضيفا أن الحكومة المؤقتة الحالية هي في الحقيقة حكومة تصريف أعمال لبست الشرعية الشعبية، وليس الشرعية الدستورية كما يصر البعض على ذلك.
وذكر أن سلطة الرئيس المؤقت نابعة عن توافق وطني وهو ما يعني انتفاء وجود أي منازعة في ذلك، لكنه شدد على أن الاستناد إلى الدستور لإضفاء الشرعية خطأ، كما أن الاستناد إلى الفصل 28 من الدستور لا معنى له، وقال "لا حاجة لحكومة تصريف الأعمال الحالية البتة الاستناد إلى الدستور، فرئيس الدولة المؤقت مخول أن يتخذ أي مرسوم لتنظيم الحياة السياسية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتجاوز المجلة الانتخابية الحالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وذلك بعد استشارة جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني..
وذكر أن شرعية الشعب تعلو على شرعية الدستور السائد إن وجد ولو كان في وضع معلق، بمعنى أن حكومة تصريف الأعمال يمكن أن تقوم بأعمالها في ظل الشرعية الدستورية حين لا تكون مخالفة للدستور حتى وإن كان معلقا، وبإمكان أعضائها القيام بواجبهم الوطني في ظل الشرعية الشعبية عندما لا يتمسكون بصفة سياسية والقيام بواجبهم الإداري كحكومة تصريف أعمال.
وكان السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال قد أشار إلى أن تفويض رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار مراسيم يهدف إلى تهيئة الشروط الضرورية لمراجعة القوانين الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة والسياسية على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب فضلا عن إعداد مشاريع الأوامر التي يتعين إصدارها بهدف إحداث اللجان الوطنية المعلن عنها مؤخرا وهي اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الأخيرة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة.
كما يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت اصدار مرسوم حول العفو التشريعي العام.
مجلسا النواب والمستشارين يفتقدان للشرعية الشعبية
ويرى السيد قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري والأستاذ في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ردا على سؤال "الصباح" بخصوص الوضعية القانونية والدستورية لمجلسي النواب والمستشارين، أن المجلسين يفتقدان "الشرعية الشعبية " وشدد على ضرورة "القطع دستوريا مع الماضي، بعد تم القطع سياسيا مع الماضي".
وقال" لا يمكن وضع ثورة في إطار دستوري سابق، ومن المفروض وضع نظام مؤقت للسلط العمومية على غرار ما وقع إثر إعلان الجمهورية سنة 1957"، لأن السلطة التشريعية السابقة بمجلسيها فاقدة لأية شرعية شعبية باعتبارها ليست لها أية تمثيلية ومركبة في الجزء الأكبر منها من نواب ومستشارين لحزب فقد بدوره اية مشروعية." على حد تعبيره. وأفاد قائلا " يمكن نظريا لمجلس النواب أن يعارض أي مشروع قانون يقدم اليه، لكنه لم يعد له حاليا أية مشروعية."
وأوضح أن الحل والمخرج القانوني حسب رايه هو في أن يقوم المجلس الوزاري المؤقت الذي بيده التشريع والتنفيذ في الوقت الراهن بانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبين أن المهم في المسألة الأخذ بعين الاعتبار ان الشعب هو الذي قام بالثورة وبالتالي يجب ترك الخيارات الكبرى للشعب، وقال "لا وصاية ولا اقصاء ولا سيادة الا لسيادة الشعب". وأكد قيس سعيد على ضرورة أن يتم خلال المرحلة الانتقالية الإسراع بانتخاب مجلس تأسيسي مؤقت يمكن ان يتكون من 250 نائبا أو عضوا من مهامه الأساسية وضع قانون انتخابي خاص، لكنه نبه إلى أن المفهوم القانوني للحكومة المؤقتة الحالية أن تكون حكومة تصريف أعمال لا أن تكون ممثلة لأطياف سياسية معينة. وشدد سعيد أن الشعب التونسي طالب بالحرية والكرامة فقط ولم يأت بأي مطلب سياسي، وبالتالي لا يحق لأي حزب او جهة كانت الوصاية على ثورة هذا الشعب. مشيرا إلى أن الأحزاب التي كانت مضطهدة في النظام السابق استمدت مشروعيتها من القمع وليس من الشعب. وأكد قائلا "من المفروض أن الشعب الذي قام بالثورة هو صاحب السيادة يعبر عنها بصفة مباشرة.. يذكر ان الفصل 28 من الدستور الذي استندت إليه الحكومة المؤقتة ينص في فقرته الثالثة على امكانية تفويض رئيس الجمهورية لمدة محدودة ولغرض معين اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين وذلك عند انقضاء المدة المذكورة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.