الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير    قافلة الصمود تُقرّر العودة إلى تونس    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    باكستان تغلق حدودها مع إيران    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    ما هو السلاح النووي؟...إليك كل التفاصيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار مراسيم استنادا إلى الدستور ؟
خبراء في القانون يجيبون
نشر في الصباح يوم 05 - 02 - 2011

كان الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة قد اعلن قبل يومين أن أول مجلس وزاري تعقده الحكومة المؤقتة بعد اعادة تركيبتها نظر في في مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وذلك تسريعا لإجراءات الانتقال الديمقراطي وبما يمكن من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تجسد إرادة الشعب التونسي في أقرب الأوقات، على حد تعبيره
وذهب في اعتقاد البعض ومنهم برلمانيون من بعض الأحزاب المعارضة التي كانت ممثلة في مجلس النواب المنحل أن الأمر يقتضي اجتماع المجلس القديم للمصادقة على تفويض الرئيس المؤقت اتخاذ مراسيم.
وبرجوعنا لأهل الذكر من خبراء في القانون الدستوري تبين أن الأمر لا يستحق أصلا انعقاد المجلس النواب، ولا يستحق أصلا الاستناد إلى الدستور باعتباره معلقا.
فقد قال الأستاذ كمال القفصي المحامي لدى التعقيب والمتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدولي أن الدستور التونسي يمنح بالفعل رئيس الجمهورية سواء كان مؤقتا او دائما صلاحية اصدار مراسيم، لكنه أوضح أن الوضع الحالي يعتبر استثنائيا ولا يخول الاستناد إلى الدستور.
وأفاد القفصي أن الشرعية طبقا للفصل 3 من الدستور هي لسيادة الشعب، مضيفا أن الحكومة المؤقتة الحالية هي في الحقيقة حكومة تصريف أعمال لبست الشرعية الشعبية، وليس الشرعية الدستورية كما يصر البعض على ذلك.
وذكر أن سلطة الرئيس المؤقت نابعة عن توافق وطني وهو ما يعني انتفاء وجود أي منازعة في ذلك، لكنه شدد على أن الاستناد إلى الدستور لإضفاء الشرعية خطأ، كما أن الاستناد إلى الفصل 28 من الدستور لا معنى له، وقال "لا حاجة لحكومة تصريف الأعمال الحالية البتة الاستناد إلى الدستور، فرئيس الدولة المؤقت مخول أن يتخذ أي مرسوم لتنظيم الحياة السياسية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتجاوز المجلة الانتخابية الحالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وذلك بعد استشارة جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني..
وذكر أن شرعية الشعب تعلو على شرعية الدستور السائد إن وجد ولو كان في وضع معلق، بمعنى أن حكومة تصريف الأعمال يمكن أن تقوم بأعمالها في ظل الشرعية الدستورية حين لا تكون مخالفة للدستور حتى وإن كان معلقا، وبإمكان أعضائها القيام بواجبهم الوطني في ظل الشرعية الشعبية عندما لا يتمسكون بصفة سياسية والقيام بواجبهم الإداري كحكومة تصريف أعمال.
وكان السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال قد أشار إلى أن تفويض رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار مراسيم يهدف إلى تهيئة الشروط الضرورية لمراجعة القوانين الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة والسياسية على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب فضلا عن إعداد مشاريع الأوامر التي يتعين إصدارها بهدف إحداث اللجان الوطنية المعلن عنها مؤخرا وهي اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الأخيرة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة.
كما يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت اصدار مرسوم حول العفو التشريعي العام.
مجلسا النواب والمستشارين يفتقدان للشرعية الشعبية
ويرى السيد قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري والأستاذ في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ردا على سؤال "الصباح" بخصوص الوضعية القانونية والدستورية لمجلسي النواب والمستشارين، أن المجلسين يفتقدان "الشرعية الشعبية " وشدد على ضرورة "القطع دستوريا مع الماضي، بعد تم القطع سياسيا مع الماضي".
وقال" لا يمكن وضع ثورة في إطار دستوري سابق، ومن المفروض وضع نظام مؤقت للسلط العمومية على غرار ما وقع إثر إعلان الجمهورية سنة 1957"، لأن السلطة التشريعية السابقة بمجلسيها فاقدة لأية شرعية شعبية باعتبارها ليست لها أية تمثيلية ومركبة في الجزء الأكبر منها من نواب ومستشارين لحزب فقد بدوره اية مشروعية." على حد تعبيره. وأفاد قائلا " يمكن نظريا لمجلس النواب أن يعارض أي مشروع قانون يقدم اليه، لكنه لم يعد له حاليا أية مشروعية."
وأوضح أن الحل والمخرج القانوني حسب رايه هو في أن يقوم المجلس الوزاري المؤقت الذي بيده التشريع والتنفيذ في الوقت الراهن بانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبين أن المهم في المسألة الأخذ بعين الاعتبار ان الشعب هو الذي قام بالثورة وبالتالي يجب ترك الخيارات الكبرى للشعب، وقال "لا وصاية ولا اقصاء ولا سيادة الا لسيادة الشعب". وأكد قيس سعيد على ضرورة أن يتم خلال المرحلة الانتقالية الإسراع بانتخاب مجلس تأسيسي مؤقت يمكن ان يتكون من 250 نائبا أو عضوا من مهامه الأساسية وضع قانون انتخابي خاص، لكنه نبه إلى أن المفهوم القانوني للحكومة المؤقتة الحالية أن تكون حكومة تصريف أعمال لا أن تكون ممثلة لأطياف سياسية معينة. وشدد سعيد أن الشعب التونسي طالب بالحرية والكرامة فقط ولم يأت بأي مطلب سياسي، وبالتالي لا يحق لأي حزب او جهة كانت الوصاية على ثورة هذا الشعب. مشيرا إلى أن الأحزاب التي كانت مضطهدة في النظام السابق استمدت مشروعيتها من القمع وليس من الشعب. وأكد قائلا "من المفروض أن الشعب الذي قام بالثورة هو صاحب السيادة يعبر عنها بصفة مباشرة.. يذكر ان الفصل 28 من الدستور الذي استندت إليه الحكومة المؤقتة ينص في فقرته الثالثة على امكانية تفويض رئيس الجمهورية لمدة محدودة ولغرض معين اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين وذلك عند انقضاء المدة المذكورة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.