مكالمة هاتفية بين قيس سعيّد وعبد الفتاح السيسي بمناسبة رمضان    احتياطي تونس من العملة الأجنبية يرتفع بنسبة 7,5%    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: برنامج الجولة السادسة    دعاء الليلة الأولى من رمضان...ما تفوتوش    تحميل إمساكيات شهر رمضان 1447 لجميع الولايات التونسية : الجدول الرسمي والمباشر    عاجل : في أول ظهور ...رامز جلال يكشف عن ضحاياه في رمضان 2026    ميتا توقف messenger بداية من هذا التاريخ...شنوّة الحكاية؟    من المعتمديات للمدينة: المراقبة الصحية في قفصة تعلن حالة استنفار لشهر رمضان    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة من الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي    سامسونج تطلق إعلانات ثلاثية الأبعاد 3D في مدن عالمية تمهيدًا لحدث GalaxyUnpacked 2026    سياحة الجوار : خيار إستراتيجي لمزيد تطوير القطاع السياحي    خلافاً لأغلب الدول..دولة عربية تتحري هلال رمضان اليوم..#خبر_عاجل    بنزرت: قريبا الانطلاق في الدراسات الأولية لمشروع القرية الحرفية الخاصة بفخار سجنان    عاجل/ من بينها ادماج المعلمين النواب: لجنة برلمانية تنظر في هذه القوانين الهامة..    نادي الشباب السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الجزائري نور الدين زكري    عاجل/ فتح بحث تحقيقي في حادثة انتحار تلميذ..    حي ابن خلدون: مداهمات أمنية تطيح بكبار مروّجي الكوكايين    سقوط الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مغني الراب "سامارا"..    عاجل/ حادثة انتحار تلميذ..تحرك قضائي..وهذه التفاصيل..    الدورة ال14 لمهرجان ليالي السليمانية من 8 الى 14 مارس 2026    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    هيئة السلامة الصحية تكثّف حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان    كيف تنظم نومك لتجنب الإرهاق في رمضان..؟    طقس أوّل أيّام رمضان: السخانة توصل ل 28 درجة    تونس تواصل التألق في البطولة الإفريقية للمبارزة    إدارة الحرس الوطني تحيي الذكرى ال11 لاستشهاد ثلة من إطاراتها    هام/ البنك المركزي التونسي يطرح صنفاً جديداً من ورقة العشرين ديناراً..    عاجل : هذا شنوا قال وزير التجارة على الاسعار في رمضان    "حرب شاملة".. تفاصيل الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران    كيفاش تنقص من الوزن في رمضان؟    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    وزارتا التعليم العالي والشؤون الثقافية تنظمان الدورة الرابعة من تظاهرة "فوانيس" من 20 فيفري إلى 15 مارس القادم    التوانسة على موعد مع الكاميرا الخفية : وين و مع شكون ؟    المسرح الوطني التونسي ينظم الدورة الرابعة ل"تجليات الحلفاوين" من 5 إلى 10 مارس 2026    بمناسبة رمضان: وزير التجارة يعلن عن هذا القرار..#خبر_عاجل    بقيمة 1.5 مليون دينار/ حجز بضائع مهربة داخل صهريج محروقات..!    منوبة: ابرام 6 عقود تدريب في صناعة الجبس شبه الطبي والتغليف والسباكة لأطفال مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوارهيشر    علاش يوتيوب خارج الخدمة البارح؟ هاو حقيقة العطل التقني اللي ضرب العالم    شوف علاش الدخان يفطر بالرغم ليس أكل أو شُرب؟    حذاري: أخطاء فى السحور تسبب العطش.. تجنب هذه المشروبات    عادة متجذّرة تعكس معاني الكرم: أهالي القلعة بقبلي يحيون تقليد "القرش" السنوي    جاتك فلوس من الخارج؟ هاو وقتاش لازمك تصرّح بيها ووقتاش تُعتبر مصروف عائلي عادي    الرابطة الأولى: تحديد موعد لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي    كلمة غامضة تشعل أزمة عنصرية بين فينيسيوس وبريستياني    ماذا يفعل المسافر بين بلدين اختلفا برؤية الهلال وما حكم الصيام..؟    رمضان 2026: تحب تشري لحم ب 42 دينار؟...توجّه الى هذه النقاط    وزارة الصحة تُصدر توصيات لصيام صحي وآمن خلال رمضان    530 تدخل للحماية المدنية خلال 24 ساعة: إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق    الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر    كيفاش باش يكون طقس أول نهار في رمضان؟    عاجل/ إحباط هجوم مسلح على مبنى الكونغرس الأمريكي..    مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026    كوثر بن هنية ترفض تكريماً في برلين: ما حدث لهند رجب جزء من إبادة جماعية    انقسام عربي حول أول أيام رمضان 2026.. من يبدأ الصيام الأربعاء ومن يؤجله إلى الخميس؟    الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية    ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان    تونس تتألق في بطولة السباحة الجامعية بأمريكا: الذهب للجوادي والبرونز للحفناوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رافع بن عاشور وشرعية المجلس التأسيسي : {ولا يخدعك مثل خبير}
نشر في الشروق يوم 13 - 09 - 2012

كتب السيد رافع بن عاشور، وهو أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، مقالا باللغة الفرنسية بجريدة «لا براس» الصادرة يوم 04 سبتمبر 2012 ثم أعاد نشره بعد ترجمته بجريدة «الشروق» ليوم 06 سبتمبر 2012، قطع فيه بأن ولاية المجلس التأسيسي وولاية السلط المنبثقة عنه تنتهي قانونيا وسياسيا بما لا يدع مجالا للشك أو المجادلة يوم 22 أكتوبر 2012 على اعتبار أن ذلك هو مما يقتضيه التزام 15 سبتمبر 2011 وما يفرضه استقراء النصوص القانونية.

يجمع المقال بين وجهتي النظر القانونية والسياسية ويمزج بينهما لدرجة يصعب على الكثيرين رؤية الفارق، وهو أسلوب درج عليه الكثير من الناشطين في المجال العام والفاعلين السياسيين اللذين يتبرّؤون بألسنتهم من الخضوع للهوى السياسي ويحترفون تقديم أنفسهم بكونهم خبراء في القانون وأن دورهم لا يتجاوز تقديم الخبرة المحايدة البريئة، وهو مربط الفرس في هذا التعليق.

ليس المشكل أن يكون لأي شخص موقف سياسي أوحزبي ما وأن يهاجم انطلاقا منه خصومه السياسيين وينسب لهم ولتوجهاتهم ما أراد عن حق أوعن باطل، لكن المشكل أن يسعى نفس الشخص للوصول لتلك الغاية ملحا على أنه يتحدث من موقعه كخبير يحتاج الناس لعلمه ومعرفته وأنه يقتصر على أن يقدم لهم تلك المعرفة الضرورية للإجابة عن الأسئلة التي يتداخل فيها السياسي بالقانوني لدرجة أن الموقف القانوني يصبح مسألة أولية لا يمكن اتخاذ موقف سياسي دون الحسم فيها .

وقد يجد السياسي المخادع نفسه وهو يسعى لتغليف موقفه برداء الخبرة المحايدة في وضع يختار فيه قصدا التضحية بنزاهته العلمية فيلوي عنق التحليل ليا كأن يمارس القياس دون اتحاد العلة أوأن يعلل تحليله بجزء من المعلومات دون الجزء الآخر والحال أن معرفتها تعد من قبيل المعلوم من القانون بالضرورة لا ينكرها إلا مخادع خصوصا إذا استحال وصفه بالجاهل .

طرح مقال السيد رافع بن عاشور موضوعا تفتقت عنه رؤوس جهابذة السياسة في تونس وهو شرعية المجلس الوطني التأسيسي التي قيل أنها تنتهي بمرور عام من انتخابه الذي كان يوم 23 أكتوبر 2011 ليطرحوا بعد ذلك ما سموه شرعية توافقية بديلة ويرتبوا عنها آثارها وهو أمر سياسي له تعليق آخر، وقد انطلق السيد بن عاشور في مقاله بالتذكير أن الدستور الأمريكي باعتباره عميد الدساتير يحدد مدة الولاية وعددها كما فعل ذلك أيضا الدستور التونسي لسنة 1959 الذي خرق لاحقا مرتين أولاهما سنة 1975 بتكريس الرئاسة مدى الحياة والثانية سنة 2002 بفتح إمكانية الترشح دون حد للرئاسة اللهم إلا السن القصوى .

إثر ذلك يمر الأستاذ بن عاشور إلى مقارنة ذلك بما حصل اثر ثورة 14 جانفي 2011 من تحديد لمدة ولاية الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزع التي ضبطت نهايتها بداية بتاريخ 24 جويلية 2011 قبل أن تضبط مرة أخرى بتاريخ 23 أكتوبر 2011 بعد أن تم تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي اعتمادا على رأي هيئة الانتخابات التي رأسها السيد كمال الجندوبي وهو ما تم لينبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي، وقد ثمن الكاتب احترام الرئيس المبزع وحكومته لتعهداتهما وتسليم السلطة للمجلس المنتخب وهو أمر لا يختلف حوله عاقلان وقد كان فعلا مرحلة حاسمة من مراحل نجاح الثورة التونسية.

لكن بمجرد الانتهاء من ذلك انطلق الاستاذ بالجامعة التونسية في مادة القانون العام والسياسي الذي تقلد مناصب مهمة في الدولة آخرها سفير تونس في المغرب، في عملية تلاعب فج بالقانون فقد كتب ما يلي «أما ولاية المجلس الوطني التأسيسي فهي تخضع لثلاثة نصوص متباينة الطبيعة القانونية تتمثل في أمرين رئاسيين وإعلان سياسي» وإذا اعتبرنا أن قيمة الإعلان السياسي تكون كما ذكر الكاتب تجاه الناخبين وأن طبيعته سياسية فتصبح النصوص القانونية المتعلقة بولاية المجلس التأسيسي منحصرة طبقا للكاتب في أمرين رئاسيين لا غير هما :
الأمر عدد 582 لسنة 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيس يوم 24 جويلية 2011 ) الذي ألغى لاحقا ؟ وهو لذلك لم يعد نافذا بما يتجه إخراجه هو أيضا من دائرة التأثير.

وقد تم تعويضه بالأمر عدد 1085 لسنة 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيس يوم 23 أكتوبر 2011
أين التلاعب هنا ؟ إنه الاقتصار على بعض النصوص وتجاهل النصوص الأخرى، فكيف يمكن لأستاذ بالجامعة التونسية درس القانون العام لعقود أن يتجاهل تماما أن هناك قانونا صدر في 16 ديسمبر 2011 عن المجلس الوطني التأسيسي، المنتخب انتخابا حرا مباشرا من عموم الشعب التونسي في كافة مدنه وقراه المتناثرة من شماله إلى جنوبه لا فرق بين جميع المواطنين سواء كانوا من سيدي بوسعيد أوكانوا من سيدي بوزيد أوكانوا من غيرهما، وهو القانون عدد 06 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

كيف يمكن لأستاذ الجامعة التونسية المختص في القانون أن يتجاهل النص الساري المفعول الآن والذي له مرتبة دستورية وإن كانت مؤقتة، خصوصا إذا تعلق الأمر بشرعية المجلس الوطني التأسيسي.

كيف يمكن لأستاذ الجامعة المختص في القانون أن يتجاهل الفصل الأول من ذلك الدستور الصغير وفيه أنه «تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها «ثم الفصل الثاني من نفس القانون التأسيسي وفيه أنه» يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية..»، وهو ما يعني بداهة أن المجلس الوطني التأسيسي وضع دستورا مؤقتا ينتهي نفاذه عند صدور دستور جديد وتكفل المجلس بوضع ذلك الدستور الجديد أي أن ولاية المجلس الوطني التأسيسي تنتهي طبقا للفصلين السابقين عندما يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ ويتم انتخاب المؤسسات المنبثقة عنه .

لم يكتفي التنظيم المؤقت للسلط العمومية بذلك بل نص الفصل 27 منه في فقرته الثانية على ما يلي «ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 اكتوبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول».

ليس هناك وضوح أكثر من هذا فقد كررت هذه الفقرة فكرة علوية التنظيم المؤقت الذي أقره المجلس الوطني التأسيسي على بقية القوانين جميعها ثلاث مرات في نفس الفقرة والحال أن ذكرها مرة واحدة كان كافيا :
مرة عندما ورد أن ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون.
ثم عندما خصصت نصا بعينه بالإلغاء وهو المرسوم عدد 14 والحال أن ذلك أثر للمنع السابق.
وثالثا عندما ذكر أن النصوص التي تبقى هي التي لا تتعارض معه والحال أن ذلك أيضا هو أثر للمنع الأول .
لا يمكن للتكرار إلا أن يؤكد البداهة القانونية القائلة أن السلطة التأسيسية الأصلية المنتخبة من الشعب هي السلطة العليا التي لا تعلوها إلا سلطة الشعب السيد، وأن انتخابها هو النقطة الصفر في بناء الشرعية السياسية للحكم التي ثار الشعب من أجل أن يعود أمرها إليه بعد أن كان الحكم لعقود طويلة يخضع للغلبة وقوة الشوكة وكان مقتصرا على بعض النخب والعائلات التي كانت تتعالى على عموم الشعب في كل موضع (ولا يزال وعيها القاصر يصور لها إمكانية تواصل ذلك) .

طبعا لا تبدو أمام هذا التجاهل من فائدة للتذكير بما ورد بتوطئة التنظيم المؤقت من أنه «.. وباعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي باعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين اقرار الدستور وارساء المؤسسات الدائمة» فمن تجاهل النص كاملا لن يجد حرجا في التذكير أن التوطئة ليست بنفس القيمة القانونية لفصول القانون.

لم يجد أستاذ الجامعة التونسية المختص في القانون أي حرج في بناء تحليله القانوني على أمر رئاسي (وهو أدنى مرتبة من القانون العادي فضلا عن القانون الدستوري) مع التجاهل التام لشرعية من أصدره ومع التجاهل التام للنص الدستوري الساري المفعول الآن والصادر عن السلطة الشرعية الأصلية واعتباره كأن لم يكن أصلا.

ليس من تعليق بعد هذا إلا دعوة الأستاذ المتمكن من مادته إلى تأمل قوله عز وجل {يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} ولا بأس من العودة لأفضل التفاسير منها خصوصا ذاك الذي خطه سيد الفقهاء العالم الجليل مفخرة هذه الأرض الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله وغفر له .

فوزي جاب الله
(محام)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.