دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    الاحتلال يواصل شن غارات على خان يونس ورفح وغزة    هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار..#خبر_عاجل    الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرا    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    التوقعات الجوية لهذا اليوم..#خبر_عاجل    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس    عاجل/ غلق ثلاث مطاعم بهذه الولاية بسبب هذه الفضيحة..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عاجل: اليابان تصدر تحذير تسونامي...شنيا الحكاية؟    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد في تونس : قوانين عاجزة والدولة متهمة
نشر في الشروق يوم 01 - 10 - 2012

إذا بحثنا في أكثر المصطلحات شيوعا منذ الثورة فإننا لن نجد مصطلحا ينافس كلمة الفساد، فالجميع يتحدث عن الفساد والفاسدين وعن القضايا والملفات، دون أن نجد تعريفا متكاملا له، فالمشروع غائب تماما عن ايجاد اطار قانوني يتصدى لظاهرة من اخطر الظواهر على الدولة والمجتمع.

عندما نبحث في المنظومة القانونية التونسية قبل الثورة، فإننا لا نجد أثرا لكلمة الفساد، بل يعتبر هذا المصطلح غريبا عن الحقل التشريعي القانوني، وكان جزءا من الموسوعة السياسية، عندما كان الحقوقيون والمعارضون يصفون نظام بن علي بالنظام الفاسد، ويصفون أفراد «العائلة المالكة» بالفاسدين.
وربّما كان المشرّع يتفادى الحديث عن الفساد الا أن الثورة رفعت شعارا أساسيا من بين شعاراتها وهي محاربة الفساد.

لذلك فإننا لن نعثر على تعريف للفساد قبل نوفمبر 2011.
اذ أصدر المشرع التونسي في الفترة الانتقالية الاولى مرسوما اطاريا عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بمكافحة الفساد.
التعريف سوف يتم لأول مرّة في تاريخ تونس تعريف الفساد في الفصل الثاني من نفس المرسوم، اذ يقصد بالفساد «سوء استخدام السلطة أو النفوذ او الوظيفة للحصول على منفعة شخصية، ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع اشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية والاثراء غير المشروع وخيانة الامانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال» وحسب الفصل الأول من نفس المرسوم فإنه يهدف الى «مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقليص آثاره والعمل على استرجاع عائداته».

جرائم تحت مظلة
الفساد

إذ بالنسبة الى الرسوم عدد 120 فإن الفساد هو عنوان لجرائم الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية والاثراء غير المشروع وخيانة الامانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.

فهي اذن ستة جرائم، وهي جرائم منصوص عليها سواء في المجلة الجزائية أو في قوانين خاصة، مثل القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

اتفاقية دولية

في مستوى التشريع الوطني فإن المشرّع لم يسنّ قانونا حول تجريم الفساد ولكن ضمّن جرائم متعلقة في نهاية المطاف بالفساد ولكن تحت عناوين مختلفة، غير أن على المستوى الدولي فإننا نجد الدولة التونسية مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيّز التنفيذ في سبتمبر 2003، الا أن هذه الاتفاقية لم تعط تعريفا للفساد، بل جاءت على مصطلحات ومفاهيم مثل الموظف العمومي، والموظف العمومي الاجنبي وموظف مؤسسة دولية عمومية والممتلكات والعائدات الاجرامية والتجميد والحجز والمصادرة والجرم الاصلي والتسليم المراقب... الا أن الاتفاقية لم تعرّف الفساد.

الاستيلاءات

في مستوى التشريع الوطني، فإن المشرّع التونسي جرّم في الفصل 83 وما بعده من المجلة الجزائية الارشاء والارتشاء ويعرّف جريمة الرشوة بأنها قبول منافع من موظف عمومي دون حق للقيام بفعل له علاقة بوظيفته ويبلغ العقاب في هذه الجريمة عشر سنوات مع خطية تساوي ضعف قيمة الشيء المنتفع به، إلا أن الفصل 84 من نفس المجلة يضاعف العقاب الى عشرين سنة إذا كان الموظف العمومي هو الباعث على الارشاء، أي هو المبادر.

جرائم رموز نظام بن علي

كما نجد جرائم الاستيلاء وتحقيق المنفعة والاضرار بالادارة منصوص على مرتكبيها وعقابها بالفصول 95 و96 و97 وما بعدها من المجلة الجزائية.
ويعتبر الفصل 96 من أشهر الفصول القانونية بعد الثورة وهو القانون الذي أحيل بمقتضاه جل رموز نظام بن علي على القضاء وينصّ أساسا على تجريم الموظف العمومي أو شبهه الذي يستغل صفته لاستخلاص فائدة دون وجه حق سواء لفائدة نفسه أو لفائدة غيره او استغلال تلك الصفة للاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمنطبقة على تلك العمليات.

ويصل العقاب الى عشرة أعوام سجنا مع خطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرّة الحاصلة للادارة.
تبييض الأموال
ويجرّم القانون التونسي خيانات الموظفين بالاستيلاء على الأموال الموضوعة تحت سلطتهم بمقتضى وظيفهم.
وقد سنّ المشرّع التونسي سنة 2003 ما يعرف لدى التونسيين بقانون الارهاب وجاء سياسيا في اطار معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وهو القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرّخ في 10 ديسمبر 2003.

ويعرّف المشرّع في الفصل 62 من هذا القانون جريمة غسيل الأموال، تعريفا وظيفيا وليس ماهويا، اذ «يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية، ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف الى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو الى ايداعها او اخفائها او ادارتها او ادماجها او حفظها او الى المساعدة في ذلك، وتجري احكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية».

فيما ينص الفصل 63 من نفس القانون على عقاب مرتكب جريمة غسل الاموال بالسجن من عام الى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار، ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية الى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
إلا أن المختصين والحقوقيين يوجّهون انتقادات حادة لهذا القانون وللقوانين المتعلقة بمحاربة الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.