رفض الإفراج عن محرز الزواري    رئيس الجامعة بالنيابة جليّل: اعجاب كبير بعمل الوحيشي وسنبقي عليه    عاجل/ السجن لموظف ببنك عمومي استولى على أموال..    صفاقس.. الاحتفاظ برئيس بلدية سابق أحدث مكتبا للمهاجرين    تسجيل عجز بالمليارات في ميزانية الجامعة التونسية لكرة القدم    فسفاط قفصة لديها 2ر3 مليون طن من الفسفاط التجاري الجاهز للنقل لكن النقل الحديدي لا يؤمن المطلوب    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    عاجل/ أكثر من 50 عائلة في عزلة جراء انزلاق الطريق بهذه المنطقة..    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    الجلسة العامة للجامعة: حضور جميع الأندية باستثناء الترجي والقوافل    عاجل/ تأجيل دربي العاصمة..    هل يفعلها الفريق المجري ويُؤهل عربات القطارات المُتهالكة!    هذه المناطق دون تيار الكهربائي غدا الأحد..    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    تونس تشهد موجة حر بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    غار الدماء...90 إطارا طبيا وشبه طبي يؤمنون 300 عيادة طبية لسكان منطقة القلعة    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    في إطار الاحتفال بشهر التراث...«عودة الفينيقيين» إلى الموقع الأثري بأوتيك    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    سحق الإفريقي برباعية: المنستيري يُشعل المنافسة    طقس السبت: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور    عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    لأول مرة/ الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة يشارك في دعم النسخة 18 من دورة "كيا" تونس المفتوحة للتنس..(فيديو)    عاجل/ بعد حادثة ملعب رادس: وزارة الشباب والرياضة تتخذ هذه الاجراءات..    النادي الإفريقي.. القلصي مدربا جديدا للفريق خلفا للكبير    إقالة مدير عام وكالة مكافحة المنشطات وإعفاء مندوب الرياضة ببن عروس    بالفيديو: سعيّد: هذا تقصير وسيحاسب الجميع حتى المسؤولين الجهويين    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    بايدن يخطئ مجددا و"يعين" كيم جونغ رئيساً لكوريا الجنوبية    بنزرت...بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس... الاحتفاظ ب 3 أشخاص وإحالة طفلين بحالة تقديم    مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص أضحية العيد    المسابقة الأوروبية الدولية بجنيف: زيت الزيتون 'الشملالي' يفوز بميدالية ذهبية    المهدية: هذا ما قرره القضاء في حق الأمّ التي عنّفت طفليها    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    جندوبة: السيطرة على حريقين متزامنين    عاجل/ الأمم المتحدة: 143 دولة توافق على عضوية فلسطين    قليبية : الكشف عن مقترفي سلسلة سرقات دراجات نارية    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    البنك المركزي التركي يتوقع بلوغ التضخم نسبة %76    الأمطار الأخيرة أثرها ضعيف على السدود ..رئيس قسم المياه يوضح    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    لهذه الأسباب تم سحب لقاح أسترازينيكا.. التفاصيل    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    خطبة الجمعة .. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما... الرشوة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية !    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    عاجل/ هجوم مسلح على مركز للشرطة بباريس واصابة أمنيين..    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    نبات الخزامى فوائده وأضراره    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد في تونس : قوانين عاجزة والدولة متهمة
نشر في الشروق يوم 01 - 10 - 2012

إذا بحثنا في أكثر المصطلحات شيوعا منذ الثورة فإننا لن نجد مصطلحا ينافس كلمة الفساد، فالجميع يتحدث عن الفساد والفاسدين وعن القضايا والملفات، دون أن نجد تعريفا متكاملا له، فالمشروع غائب تماما عن ايجاد اطار قانوني يتصدى لظاهرة من اخطر الظواهر على الدولة والمجتمع.

عندما نبحث في المنظومة القانونية التونسية قبل الثورة، فإننا لا نجد أثرا لكلمة الفساد، بل يعتبر هذا المصطلح غريبا عن الحقل التشريعي القانوني، وكان جزءا من الموسوعة السياسية، عندما كان الحقوقيون والمعارضون يصفون نظام بن علي بالنظام الفاسد، ويصفون أفراد «العائلة المالكة» بالفاسدين.
وربّما كان المشرّع يتفادى الحديث عن الفساد الا أن الثورة رفعت شعارا أساسيا من بين شعاراتها وهي محاربة الفساد.

لذلك فإننا لن نعثر على تعريف للفساد قبل نوفمبر 2011.
اذ أصدر المشرع التونسي في الفترة الانتقالية الاولى مرسوما اطاريا عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بمكافحة الفساد.
التعريف سوف يتم لأول مرّة في تاريخ تونس تعريف الفساد في الفصل الثاني من نفس المرسوم، اذ يقصد بالفساد «سوء استخدام السلطة أو النفوذ او الوظيفة للحصول على منفعة شخصية، ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع اشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية والاثراء غير المشروع وخيانة الامانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال» وحسب الفصل الأول من نفس المرسوم فإنه يهدف الى «مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقليص آثاره والعمل على استرجاع عائداته».

جرائم تحت مظلة
الفساد

إذ بالنسبة الى الرسوم عدد 120 فإن الفساد هو عنوان لجرائم الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية والاثراء غير المشروع وخيانة الامانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.

فهي اذن ستة جرائم، وهي جرائم منصوص عليها سواء في المجلة الجزائية أو في قوانين خاصة، مثل القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

اتفاقية دولية

في مستوى التشريع الوطني فإن المشرّع لم يسنّ قانونا حول تجريم الفساد ولكن ضمّن جرائم متعلقة في نهاية المطاف بالفساد ولكن تحت عناوين مختلفة، غير أن على المستوى الدولي فإننا نجد الدولة التونسية مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيّز التنفيذ في سبتمبر 2003، الا أن هذه الاتفاقية لم تعط تعريفا للفساد، بل جاءت على مصطلحات ومفاهيم مثل الموظف العمومي، والموظف العمومي الاجنبي وموظف مؤسسة دولية عمومية والممتلكات والعائدات الاجرامية والتجميد والحجز والمصادرة والجرم الاصلي والتسليم المراقب... الا أن الاتفاقية لم تعرّف الفساد.

الاستيلاءات

في مستوى التشريع الوطني، فإن المشرّع التونسي جرّم في الفصل 83 وما بعده من المجلة الجزائية الارشاء والارتشاء ويعرّف جريمة الرشوة بأنها قبول منافع من موظف عمومي دون حق للقيام بفعل له علاقة بوظيفته ويبلغ العقاب في هذه الجريمة عشر سنوات مع خطية تساوي ضعف قيمة الشيء المنتفع به، إلا أن الفصل 84 من نفس المجلة يضاعف العقاب الى عشرين سنة إذا كان الموظف العمومي هو الباعث على الارشاء، أي هو المبادر.

جرائم رموز نظام بن علي

كما نجد جرائم الاستيلاء وتحقيق المنفعة والاضرار بالادارة منصوص على مرتكبيها وعقابها بالفصول 95 و96 و97 وما بعدها من المجلة الجزائية.
ويعتبر الفصل 96 من أشهر الفصول القانونية بعد الثورة وهو القانون الذي أحيل بمقتضاه جل رموز نظام بن علي على القضاء وينصّ أساسا على تجريم الموظف العمومي أو شبهه الذي يستغل صفته لاستخلاص فائدة دون وجه حق سواء لفائدة نفسه أو لفائدة غيره او استغلال تلك الصفة للاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمنطبقة على تلك العمليات.

ويصل العقاب الى عشرة أعوام سجنا مع خطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرّة الحاصلة للادارة.
تبييض الأموال
ويجرّم القانون التونسي خيانات الموظفين بالاستيلاء على الأموال الموضوعة تحت سلطتهم بمقتضى وظيفهم.
وقد سنّ المشرّع التونسي سنة 2003 ما يعرف لدى التونسيين بقانون الارهاب وجاء سياسيا في اطار معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وهو القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرّخ في 10 ديسمبر 2003.

ويعرّف المشرّع في الفصل 62 من هذا القانون جريمة غسيل الأموال، تعريفا وظيفيا وليس ماهويا، اذ «يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية، ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف الى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو الى ايداعها او اخفائها او ادارتها او ادماجها او حفظها او الى المساعدة في ذلك، وتجري احكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية».

فيما ينص الفصل 63 من نفس القانون على عقاب مرتكب جريمة غسل الاموال بالسجن من عام الى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار، ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية الى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
إلا أن المختصين والحقوقيين يوجّهون انتقادات حادة لهذا القانون وللقوانين المتعلقة بمحاربة الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.