قضت أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضوريا بثبوت الادانة في حق كهل واعتبار الافعال المنسوبة إليه من قبيل التحيّل مناط الفصل 291 من المجلة الجزائية وسجنه مدة عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ. تعود وقائع القضية إلى يوم 4 مارس من العام الجاري عندما عمد المتهم وهو من ذوي السوابق العدلية إلى اقتناء بعض البضاعة من مغازة «مونوبري» بالعاصمة وسلم القابضة في مناسبة أولى 5 ورقات من فئة 10 دنانير ثم عاد في مناسبة ثانية معاود التبضع وسلم نفس القابضة أوراق مالية من فئة 20 دينار لكن في المرة الثانية ساورت القابضة شكوك حول تلك الورقات المالية فأشعرت زميلها بالأمر فتولى إعلام أعوان الأمن الذين حلوا بالمكان وألقوا عليه القبض وتمت إحالته على القضاء بعد أن وجهت إليه جريمة المشاركة في وضع وعرض عملة ورقية مدلسة.
إلا أن المتهم وأمام هيئة المحكمة تمسك بالانكار التام للتهمة مؤكدا أن الأوراق المحجوزة هي حصيلة بيعه للسجائر إلى حريف وقال أنه لم يتفطن إلى كونها مفتعلة وأنه استعمل أحداها لاقتناء بضاعة من مغازة «مونبري».
بفسح المجال للسان دفاعه أكد أن القضية تخللتها عديد النواقص منذ مباشرة الابحاث وأشار إلى أن القضية خالية من المكافحات القانونية اللازمة. وأوضح للمحكمة أن منوبه صرح بالهوية الكاملة للشخص الذي باعه السجائر وبالتالي كان على النيابة العمومية ان تصدر بطاقة تفتيش في شأنه بوصفه المشتري وصاحب تلك الأوراق ومن حيث الأصل اعتبر الدفاع ان التهمة مجردة من حيث الواقع ومن حيث القانون وقال إن باحث البداية حرف الوقائع وطلب على هذا الأساس القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد التهمة واحتياطيا تطبيق أقصى ظروف التخفيف خاصة وأن الأبحاث كانت معتلة بحثا وتحقيقا إذ لم يقع التحري بخصوص الشخص الثاني أي الشاري. إلا أن المحكمة وبعد اختلائها للتفاوض قضت بإدانة المتهم ولكن باعتبار الافعال من قبيل التحيل وسجنه مدة عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ.