تمسّك صباح أمس المتهمان الليبيان حافظ الضبع شهر «أبو أيوب» عيش وعماد اللواج بدر شهر جعفر الليبي بالانكار التام لما نسب إليهما فيما عرف بأحداث الروحية. وذلك أمام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية. شملت القضية 5 متهمين آخرين من جنسيات مختلفة من بينهم تونسي وقد احيلوا بحالة فرار.
النيابة العسكرية تتمسّك بالإدانة
رافع ممثل النيابة العسكرية وتمسّك بطلب اقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين. وقال إنه يجب وضع هذه القضية في إطارها العام اذ أثبتت الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مدى خطورة التنظيمات الارهابية على الأمن القومي والاقليمي. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار للآليات التي نصّت عليها اتفاقية الأممالمتحدة بخصوص تلك التنظيمات.
وتطرّق الى مسألة الاثبات وقال إن المتهمين اعترفا لدى التحقيق انهما سلّما الأسلحة لكنها تراجعا في ذلك الاعتراف موضحا ان المتهم حرّ في الدفع بما يريد لكن من الناحية القانونية فإن ذلك الاعتراف يلزمهما.
وأشار ممثل النيابة العسكرية الى أن الاختبار الطبي أثبت ان المتهم لم يتعرض الى أي تعذيب مثلما ادعى. مؤكدا ان عنصر القصد متوفّر طالبا الاقرار بثبوت الإدانة.
الدفاع: الحكم الابتدائي سياسي
طالبا دفاع المتهمين بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى. وأشار الى أن قاضي التحقيق لم يبحث عن أدلة البراءة بقدر ما بحث عن أدلة الادانة.
واتهمت الأستاذة الحمدي باحث البداية بتحريف الوقائع وقالت إن منوبيها وقع التغرير بهما واستدراجهما للإيقاع بهما وإجبارهما على الاعتراف بالأفعال التي نسبت اليهما. وأضافت ان محاضر الاحتفاظ غائبة في قضية الحال وبالتالي لم يقع احترام موجبات الفصل 57 من المجلة الجزائية خاصة حول التنصيص على وجوبية حضور المحامي لدى عملية الاستنطاق.
واعتبر الدفاع من جهة أخرى ان الحكم الابتدائي سياسي وليس قانونيا وأن القضية يكتنفها الغموض والشكّ. وأضاف الاستاذ محمد جمور أن منوبيه ضحايا نظام القذافي مشيرا الى أنهما سبق وأن حوكما أمام القضاء الليبي للاشتباه في تورّطهما في الانضمام الى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب. وتساءل هل أن كل شخص يريد مقاومة المحتل يصبح إرهابيا؟ ثم تطرق الى الظروف التي عاشها المتهمان بليبيا زمن حكم القذافي الأمر الذي اضطرّهما الى مغادرتها بعد اطلاق سراحهما وقرّرا الذهاب الى العراق ثم عزما على العودة الى ليبيا عبر تونس دون أن تكون لهما نية القيام بأي فعل إجرامي.
وبخصوص التحوز على السلاح نفى الأستاذ جمور أن يكون منوباه متحوّزين عليه زمن إلقاء القبض عليهما، واعتبر أن الركن المادي غير متوفّر كما أن التهمة المتعلقة بالمتفجّرات لا تستقيم واعتبر أن جريمة تكوين وفاق طبق الفصلين 231 و232 تستوجب عناصر الاتفاق على ارتكاب جرائم متنوعة. وأوضح أنه لم يثبت أن الرصاص الذي أزهق روح الشهيدين من سلاح الكلاشنكوف المحجوز.
وللتذكير فقد جدّت أحداث الروحية بتاريخ 18 ماي 2011 حيث اندلعت مواجهات بين عناصر من الجيش والحرس الوطنيين وعناصر ارهابية أسفرت عن استشهاد المقدم الطاهر العياري والرقيب الأول وليد الحاجي وجرح العريف الصغير المباركي ومقتل عنصرين من المجموعة الارهابية.
وقد قضت محكمة البداية بثبوت الادانة وذلك حضوريا في حق المتهمين الليبيين بسجنهما مدة 20 سنة واعتبار ما صدر عنهما من قبيل الجرائم المتشعبة الواقعة لمقصد واحد وغيابيا في حق المتهمين بحالة فرار مدى الحياة والاذن بالنفاذ العاجل مع غرامات مالية في حق وزارة الدفاع وللورثة.
إلا أن المكلف العام طلب خلال الطور الاستئنافي نقض الحكم الابتدائي بخصوص التعويض والقضاء مجددا بإلزام المتهمين بالتعويض للدولة التونسية بمبلغ قدره 50 مليون دينار والترفيع في المبلغ المحكوم به ابتدائيا عزما للضرر المعنوي الذي مقداره 100 مليون دينار.