صلاحيات رئيس الجمهورية، وصلاحيات رئيس الحكومة, وشكل النظام السياسي..محاور جعلت عمل لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما يكون ثقيلا ويتميز بعديد الخلافات والتوترات التي جعلت عمل هذه اللجنة يمتد من 13 فيفري 2012 الى 13 فيفري 2013. تقرير لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما الذي تمت تلاوته امس، قبل مناقشة هذا الباب نقاشا عاما جاء فيه ان اعضاء اللجنة حضروا في 11 جلسة استماع و19 خبيرا اضافة الى 4 ممثلين عن الجالية اليهودية في تونس, وتضمن التقرير نقاط الاختلاف والاتفاق التي اثثت عمل اللجنة، وتم تحديدها في نقاط اهمها،تسمية المجلس التي اتفق على تحديدها ب«مجلس الشعب».
اما عن النقاط الخلافية في باب السلطة التشريعية فتمحورت حول نظام الغرفتين وتم الاتفاق على نظام الغرفة الواحدة مع التاكيد على ضرورة تكريس اللامركزية والحكم المحلي لدرء التفاوت بين الجهات، وتم تحديد سن الترشح لمن سنه 23 سنة كحد ادنى،كما تم التنصيص على شرط الجنسية التونسية.وتم منح مجلس الشعب الوظيفة التشريعية وتم الاختلاف حول عدد النواب الذين يمكنهم اقتراح مشاريع قوانين .اما عن «المبادرة التشريعية» فقد اختلف نواب اللجنة على منحها لرئيس الجمهورية،في حين حصل خلاف آخر حول «المبادرة الشعبية» ولم يتم التوافق حول ادراج هذه الآلية فتم تضمينها ضمن المقترح الاول حيث اكد البعض على صعوبة اعتماد المبادرة الشعبية في المرحلة الحالية واقترحوا بالمقابل التنصيص على حق المجالس المنتخبة كالمجالس الجهوية مستقبلا في اقتراح القوانين.
صلاحيات رئيس الجمهورية
وفي علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية حصل خلاف حول الجهة التي تتولى تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد في صورة لم تتم المصادقة على الميزانية في أجل اقصاه 31 ديسمبر .فمنح اصحاب الرأي الاول في المبادرة التشريعية هذه الصلاحية لرئيس الحكومة بمقتضى امر بينما اسندها اصحاب الرأي الثاني إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قرار جمهوري، وتم التوافق حول منح المعاهدات التي يوافق عليها البرلمان علوية على القانون مع اقرار نظر المحكمة الدستورية في مطابقة المعاهدات للدستور، كما منحت اللجنة رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في نشر المعاهدات علما ان بعض الاعضاء اكدوا على ضرورة نشر كل المعاهدات لا سيما التي تمس بالمركز القانوني للافراد.
اما باب السلطة التنفيذية فقد حصل خلاف حول بعض النقاط وتوافق حول اخرى،حيث حصل اجماع حول ان يكون المترشح الى رئاسة الجمهورية مسلما والسن الدنيا والقصوى بين اربعين وخمسة وسبعين بعد الاتفاق حول الانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية وتم الاختلاف حول الجنسية بين من يقول «تونسي بالولادة» او «تونسي» او «حامل للجنسية التونسية دون سواها» او «تونسي مولود لاب ولام تونسيين بدون انقطاع».
تحديد المدة الرئاسية
اما عن المدة الرئاسية فقد تم التوافق صلب اللجنة حول مدة رئاسية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة مع التنصيص على ان تحديد المدة الرئاسية بدورتين متتاليتين او منفصلتين لا يقبل اي تعديل وزاري،كما تم التمييز بين الشغور الوقتي الذي تحال فيه المهام الى رئيس الحكومة والشغور النهائي الذي تقره المحكمة الدستورية وتحال بمقتضاه مهام الرئاسة لرئيس مجلس الشعب مع تحديد المدة والصلاحيات وتاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة.
اما عن توزيع الصلاحيات فقد حصل جدل واسع حول صلاحيات رئيس الجمهورية الذي نال الحيز الاوفر من النقاش باعتبار تاثيره المباشر على التوازن المنشود بين السلطات،وتم الاتفاق على ضرورة منح رئيس الجمهورية صلاحيات تحكيمية فيما تعددت الآراء حول مضمون هذه الصلاحيات ففي حين اكد البعض على ضرورة التنصيص على دور رئيس الجمهورية في ضمان وحدة الوطن واستقلاله واستمرارية الدولة وديمومة النظام الديمقراطي،اقترح البعض الاخر التوسيع في هذه الصلاحيات لتشمل تدخل رئيس الجمهورية لضمان احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان وذلك من خلال اعطائه حق الرد في مشاريع القوانين وحق العرض على الاستفتاء الشعبي.
كما تم التوافق حول التنصيص على ان رئيس الجمهورية يمثل وحدة الدولة ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان وله صلاحيات حل مجلس الشعب في الحالات التي يضبطها الدستور بالاضافة الى حق الفيتو الذي يخول له رد مشروع القانون لتلاوة ثانية عند الفصل وحقه في العرض على الاستفتاء.
الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية
اختلفت الاراء حول الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية بين من يرفض هذه الصلاحيات ويكتفي بدور الرئيس كرمز لاستمرارية الدولة والحكم في الازمات وضرورة تحييده عن العمل الحكومي ومن يتمسك بهذه الصلاحيات ويؤكد ضرورة السلطات السيادية لرئيس الجمهورية تبعا لمشروعيته كرئيس منتخب من الشعب، وحتى آراء الخبراء اختلفت في هذا السياق بين من يدعو الى ضرورة عدم افراغ مؤسسة الرئاسة،ومن يرى ضرورة حصره في حق الفيتو وحق التدخل لحل الازمات والتحكيم في صراعات السلطتين التنفيذية والتشريعية،مع اسناد بعض الصلاحيات في الخارجية على غرار اعتماد الدبلوماسيين والمصادقة على المعاهدات.
صلاحيات رئيس الحكومة
الخلافات الحاصلة في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اثرت على تحديد صلاحيات رئيس الحكومة،التي وبالرغم من بعض النقاط الخلافية تم تحديد صلاحيات الحكومة بضبط السياسة العامة للدولة والسهر على تنفيذها، وممارسة السلطة الترتيبية العامة، وابرام الاتفاقيات الدولية الفنية، وتنفيذ القوانين، اما رئيس الحكومة فهو يترأس مجلس الوزراء فيما في الحالات التي ينص عليها الفصل 77، واحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة إليه بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية،اضافة الى احداث وتعديل وحذف المؤسسات ولمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية، واصدار الاوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية،اضافة الى تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
آليات التوازن والرقابة
آليات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية تمثلت حسب توافق اعضاء اللجنة في ضرورة خضوع رئيس الجمهورية للرقابة القضائية وتكرس عقلية المحاسبة من خلال احداث محكمة دستورية تراقب اعمال السلط مع اقرار اثارة العزل وتوجيه الاتهام من المجلس النيابي باغلبية معينة واحالته على المحكمة الدستورية التي تختص بالمحاكمة. هذا اضافة الى لائحة اللوم البناءة التي تم ضبطها في الفصل 91 و الاسئلة الكتابية والشفاهية المضبوطة في الفصل 90 والذي يخول لاعضاء مجلس الشعب التقدم باسئلة للحكومة مع الزام اعضاء الحكومة بالحضور في البرلمان.
اما عن حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية فتم حصرها في الفشل في تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب او الائتلاف الفائز في الانتخابات او في صورة عدم حصول الحكومة على الثقة اثر التصويت.