تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في التأسيسي : بداية النقاش حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة,وشكل النظام السياسي
نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2013

صلاحيات رئيس الجمهورية، وصلاحيات رئيس الحكومة, وشكل النظام السياسي..محاور جعلت عمل لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما يكون ثقيلا ويتميز بعديد الخلافات والتوترات التي جعلت عمل هذه اللجنة يمتد من 13 فيفري 2012 الى 13 فيفري 2013.

تقرير لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما الذي تمت تلاوته امس، قبل مناقشة هذا الباب نقاشا عاما جاء فيه ان اعضاء اللجنة حضروا في 11 جلسة استماع و19 خبيرا اضافة الى 4 ممثلين عن الجالية اليهودية في تونس, وتضمن التقرير نقاط الاختلاف والاتفاق التي اثثت عمل اللجنة، وتم تحديدها في نقاط اهمها،تسمية المجلس التي اتفق على تحديدها ب«مجلس الشعب».

اما عن النقاط الخلافية في باب السلطة التشريعية فتمحورت حول نظام الغرفتين وتم الاتفاق على نظام الغرفة الواحدة مع التاكيد على ضرورة تكريس اللامركزية والحكم المحلي لدرء التفاوت بين الجهات، وتم تحديد سن الترشح لمن سنه 23 سنة كحد ادنى،كما تم التنصيص على شرط الجنسية التونسية.وتم منح مجلس الشعب الوظيفة التشريعية وتم الاختلاف حول عدد النواب الذين يمكنهم اقتراح مشاريع قوانين .اما عن «المبادرة التشريعية» فقد اختلف نواب اللجنة على منحها لرئيس الجمهورية،في حين حصل خلاف آخر حول «المبادرة الشعبية» ولم يتم التوافق حول ادراج هذه الآلية فتم تضمينها ضمن المقترح الاول حيث اكد البعض على صعوبة اعتماد المبادرة الشعبية في المرحلة الحالية واقترحوا بالمقابل التنصيص على حق المجالس المنتخبة كالمجالس الجهوية مستقبلا في اقتراح القوانين.

صلاحيات رئيس الجمهورية

وفي علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية حصل خلاف حول الجهة التي تتولى تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد في صورة لم تتم المصادقة على الميزانية في أجل اقصاه 31 ديسمبر .فمنح اصحاب الرأي الاول في المبادرة التشريعية هذه الصلاحية لرئيس الحكومة بمقتضى امر بينما اسندها اصحاب الرأي الثاني إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قرار جمهوري، وتم التوافق حول منح المعاهدات التي يوافق عليها البرلمان علوية على القانون مع اقرار نظر المحكمة الدستورية في مطابقة المعاهدات للدستور، كما منحت اللجنة رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في نشر المعاهدات علما ان بعض الاعضاء اكدوا على ضرورة نشر كل المعاهدات لا سيما التي تمس بالمركز القانوني للافراد.

اما باب السلطة التنفيذية فقد حصل خلاف حول بعض النقاط وتوافق حول اخرى،حيث حصل اجماع حول ان يكون المترشح الى رئاسة الجمهورية مسلما والسن الدنيا والقصوى بين اربعين وخمسة وسبعين بعد الاتفاق حول الانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية وتم الاختلاف حول الجنسية بين من يقول «تونسي بالولادة» او «تونسي» او «حامل للجنسية التونسية دون سواها» او «تونسي مولود لاب ولام تونسيين بدون انقطاع».

تحديد المدة الرئاسية

اما عن المدة الرئاسية فقد تم التوافق صلب اللجنة حول مدة رئاسية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة مع التنصيص على ان تحديد المدة الرئاسية بدورتين متتاليتين او منفصلتين لا يقبل اي تعديل وزاري،كما تم التمييز بين الشغور الوقتي الذي تحال فيه المهام الى رئيس الحكومة والشغور النهائي الذي تقره المحكمة الدستورية وتحال بمقتضاه مهام الرئاسة لرئيس مجلس الشعب مع تحديد المدة والصلاحيات وتاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة.

اما عن توزيع الصلاحيات فقد حصل جدل واسع حول صلاحيات رئيس الجمهورية الذي نال الحيز الاوفر من النقاش باعتبار تاثيره المباشر على التوازن المنشود بين السلطات،وتم الاتفاق على ضرورة منح رئيس الجمهورية صلاحيات تحكيمية فيما تعددت الآراء حول مضمون هذه الصلاحيات ففي حين اكد البعض على ضرورة التنصيص على دور رئيس الجمهورية في ضمان وحدة الوطن واستقلاله واستمرارية الدولة وديمومة النظام الديمقراطي،اقترح البعض الاخر التوسيع في هذه الصلاحيات لتشمل تدخل رئيس الجمهورية لضمان احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان وذلك من خلال اعطائه حق الرد في مشاريع القوانين وحق العرض على الاستفتاء الشعبي.

كما تم التوافق حول التنصيص على ان رئيس الجمهورية يمثل وحدة الدولة ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان وله صلاحيات حل مجلس الشعب في الحالات التي يضبطها الدستور بالاضافة الى حق الفيتو الذي يخول له رد مشروع القانون لتلاوة ثانية عند الفصل وحقه في العرض على الاستفتاء.

الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية

اختلفت الاراء حول الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية بين من يرفض هذه الصلاحيات ويكتفي بدور الرئيس كرمز لاستمرارية الدولة والحكم في الازمات وضرورة تحييده عن العمل الحكومي ومن يتمسك بهذه الصلاحيات ويؤكد ضرورة السلطات السيادية لرئيس الجمهورية تبعا لمشروعيته كرئيس منتخب من الشعب، وحتى آراء الخبراء اختلفت في هذا السياق بين من يدعو الى ضرورة عدم افراغ مؤسسة الرئاسة،ومن يرى ضرورة حصره في حق الفيتو وحق التدخل لحل الازمات والتحكيم في صراعات السلطتين التنفيذية والتشريعية،مع اسناد بعض الصلاحيات في الخارجية على غرار اعتماد الدبلوماسيين والمصادقة على المعاهدات.

صلاحيات رئيس الحكومة

الخلافات الحاصلة في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اثرت على تحديد صلاحيات رئيس الحكومة،التي وبالرغم من بعض النقاط الخلافية تم تحديد صلاحيات الحكومة بضبط السياسة العامة للدولة والسهر على تنفيذها، وممارسة السلطة الترتيبية العامة، وابرام الاتفاقيات الدولية الفنية، وتنفيذ القوانين، اما رئيس الحكومة فهو يترأس مجلس الوزراء فيما في الحالات التي ينص عليها الفصل 77، واحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة إليه بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية،اضافة الى احداث وتعديل وحذف المؤسسات ولمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية، واصدار الاوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية،اضافة الى تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

آليات التوازن والرقابة

آليات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية تمثلت حسب توافق اعضاء اللجنة في ضرورة خضوع رئيس الجمهورية للرقابة القضائية وتكرس عقلية المحاسبة من خلال احداث محكمة دستورية تراقب اعمال السلط مع اقرار اثارة العزل وتوجيه الاتهام من المجلس النيابي باغلبية معينة واحالته على المحكمة الدستورية التي تختص بالمحاكمة.
هذا اضافة الى لائحة اللوم البناءة التي تم ضبطها في الفصل 91 و الاسئلة الكتابية والشفاهية المضبوطة في الفصل 90 والذي يخول لاعضاء مجلس الشعب التقدم باسئلة للحكومة مع الزام اعضاء الحكومة بالحضور في البرلمان.

اما عن حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية فتم حصرها في الفشل في تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب او الائتلاف الفائز في الانتخابات او في صورة عدم حصول الحكومة على الثقة اثر التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.