الرابعة على التوالي: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    نتنياهو: "إغتيال خامنئي سيُنهي الصراع".. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    من تطاوين: وزير التربية يشرف على انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    حالة الطقس هذه الليلة    "سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء    تظاهرة يوم الابواب المفتوحة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة .. فرصة للتعريف ببرنامج التكوين للسنة التكوينية المقبلة وبمجالات التشغيل    تعيين التونسية مها الزاوي مديرة عامة للاتحاد الافريقي للرقبي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    "صباح الخير يا تل أبيب"!.. الإعلام الإيراني يهلل لمشاهد الدمار بإسرائيل    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في التأسيسي : بداية النقاش حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة,وشكل النظام السياسي
نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2013

صلاحيات رئيس الجمهورية، وصلاحيات رئيس الحكومة, وشكل النظام السياسي..محاور جعلت عمل لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما يكون ثقيلا ويتميز بعديد الخلافات والتوترات التي جعلت عمل هذه اللجنة يمتد من 13 فيفري 2012 الى 13 فيفري 2013.

تقرير لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما الذي تمت تلاوته امس، قبل مناقشة هذا الباب نقاشا عاما جاء فيه ان اعضاء اللجنة حضروا في 11 جلسة استماع و19 خبيرا اضافة الى 4 ممثلين عن الجالية اليهودية في تونس, وتضمن التقرير نقاط الاختلاف والاتفاق التي اثثت عمل اللجنة، وتم تحديدها في نقاط اهمها،تسمية المجلس التي اتفق على تحديدها ب«مجلس الشعب».

اما عن النقاط الخلافية في باب السلطة التشريعية فتمحورت حول نظام الغرفتين وتم الاتفاق على نظام الغرفة الواحدة مع التاكيد على ضرورة تكريس اللامركزية والحكم المحلي لدرء التفاوت بين الجهات، وتم تحديد سن الترشح لمن سنه 23 سنة كحد ادنى،كما تم التنصيص على شرط الجنسية التونسية.وتم منح مجلس الشعب الوظيفة التشريعية وتم الاختلاف حول عدد النواب الذين يمكنهم اقتراح مشاريع قوانين .اما عن «المبادرة التشريعية» فقد اختلف نواب اللجنة على منحها لرئيس الجمهورية،في حين حصل خلاف آخر حول «المبادرة الشعبية» ولم يتم التوافق حول ادراج هذه الآلية فتم تضمينها ضمن المقترح الاول حيث اكد البعض على صعوبة اعتماد المبادرة الشعبية في المرحلة الحالية واقترحوا بالمقابل التنصيص على حق المجالس المنتخبة كالمجالس الجهوية مستقبلا في اقتراح القوانين.

صلاحيات رئيس الجمهورية

وفي علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية حصل خلاف حول الجهة التي تتولى تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد في صورة لم تتم المصادقة على الميزانية في أجل اقصاه 31 ديسمبر .فمنح اصحاب الرأي الاول في المبادرة التشريعية هذه الصلاحية لرئيس الحكومة بمقتضى امر بينما اسندها اصحاب الرأي الثاني إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قرار جمهوري، وتم التوافق حول منح المعاهدات التي يوافق عليها البرلمان علوية على القانون مع اقرار نظر المحكمة الدستورية في مطابقة المعاهدات للدستور، كما منحت اللجنة رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في نشر المعاهدات علما ان بعض الاعضاء اكدوا على ضرورة نشر كل المعاهدات لا سيما التي تمس بالمركز القانوني للافراد.

اما باب السلطة التنفيذية فقد حصل خلاف حول بعض النقاط وتوافق حول اخرى،حيث حصل اجماع حول ان يكون المترشح الى رئاسة الجمهورية مسلما والسن الدنيا والقصوى بين اربعين وخمسة وسبعين بعد الاتفاق حول الانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية وتم الاختلاف حول الجنسية بين من يقول «تونسي بالولادة» او «تونسي» او «حامل للجنسية التونسية دون سواها» او «تونسي مولود لاب ولام تونسيين بدون انقطاع».

تحديد المدة الرئاسية

اما عن المدة الرئاسية فقد تم التوافق صلب اللجنة حول مدة رئاسية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة مع التنصيص على ان تحديد المدة الرئاسية بدورتين متتاليتين او منفصلتين لا يقبل اي تعديل وزاري،كما تم التمييز بين الشغور الوقتي الذي تحال فيه المهام الى رئيس الحكومة والشغور النهائي الذي تقره المحكمة الدستورية وتحال بمقتضاه مهام الرئاسة لرئيس مجلس الشعب مع تحديد المدة والصلاحيات وتاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة.

اما عن توزيع الصلاحيات فقد حصل جدل واسع حول صلاحيات رئيس الجمهورية الذي نال الحيز الاوفر من النقاش باعتبار تاثيره المباشر على التوازن المنشود بين السلطات،وتم الاتفاق على ضرورة منح رئيس الجمهورية صلاحيات تحكيمية فيما تعددت الآراء حول مضمون هذه الصلاحيات ففي حين اكد البعض على ضرورة التنصيص على دور رئيس الجمهورية في ضمان وحدة الوطن واستقلاله واستمرارية الدولة وديمومة النظام الديمقراطي،اقترح البعض الاخر التوسيع في هذه الصلاحيات لتشمل تدخل رئيس الجمهورية لضمان احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان وذلك من خلال اعطائه حق الرد في مشاريع القوانين وحق العرض على الاستفتاء الشعبي.

كما تم التوافق حول التنصيص على ان رئيس الجمهورية يمثل وحدة الدولة ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان وله صلاحيات حل مجلس الشعب في الحالات التي يضبطها الدستور بالاضافة الى حق الفيتو الذي يخول له رد مشروع القانون لتلاوة ثانية عند الفصل وحقه في العرض على الاستفتاء.

الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية

اختلفت الاراء حول الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية بين من يرفض هذه الصلاحيات ويكتفي بدور الرئيس كرمز لاستمرارية الدولة والحكم في الازمات وضرورة تحييده عن العمل الحكومي ومن يتمسك بهذه الصلاحيات ويؤكد ضرورة السلطات السيادية لرئيس الجمهورية تبعا لمشروعيته كرئيس منتخب من الشعب، وحتى آراء الخبراء اختلفت في هذا السياق بين من يدعو الى ضرورة عدم افراغ مؤسسة الرئاسة،ومن يرى ضرورة حصره في حق الفيتو وحق التدخل لحل الازمات والتحكيم في صراعات السلطتين التنفيذية والتشريعية،مع اسناد بعض الصلاحيات في الخارجية على غرار اعتماد الدبلوماسيين والمصادقة على المعاهدات.

صلاحيات رئيس الحكومة

الخلافات الحاصلة في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية اثرت على تحديد صلاحيات رئيس الحكومة،التي وبالرغم من بعض النقاط الخلافية تم تحديد صلاحيات الحكومة بضبط السياسة العامة للدولة والسهر على تنفيذها، وممارسة السلطة الترتيبية العامة، وابرام الاتفاقيات الدولية الفنية، وتنفيذ القوانين، اما رئيس الحكومة فهو يترأس مجلس الوزراء فيما في الحالات التي ينص عليها الفصل 77، واحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة إليه بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية،اضافة الى احداث وتعديل وحذف المؤسسات ولمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية، واصدار الاوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية،اضافة الى تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

آليات التوازن والرقابة

آليات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية تمثلت حسب توافق اعضاء اللجنة في ضرورة خضوع رئيس الجمهورية للرقابة القضائية وتكرس عقلية المحاسبة من خلال احداث محكمة دستورية تراقب اعمال السلط مع اقرار اثارة العزل وتوجيه الاتهام من المجلس النيابي باغلبية معينة واحالته على المحكمة الدستورية التي تختص بالمحاكمة.
هذا اضافة الى لائحة اللوم البناءة التي تم ضبطها في الفصل 91 و الاسئلة الكتابية والشفاهية المضبوطة في الفصل 90 والذي يخول لاعضاء مجلس الشعب التقدم باسئلة للحكومة مع الزام اعضاء الحكومة بالحضور في البرلمان.

اما عن حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية فتم حصرها في الفشل في تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب او الائتلاف الفائز في الانتخابات او في صورة عدم حصول الحكومة على الثقة اثر التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.