رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيمته 40 مليارا والشبهة تطارد صخر الماطري ومسؤولين سابقين «الصباح» تنشر أحد أكبر ملفات الفساد الإداري في العهد البائد
نشر في الحوار نت يوم 04 - 04 - 2014

يعكف أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي على البحث في قضية تتعلق بما يعتقد أنه فساد إداري شملت الأبحاث فيها كل من محافظ البنك المركزي الأسبق في العهد البائد ووزير التجهيز الأسبق في عهد المخلوع ومدير عام سابق بمؤسسة بنكية ومدير سابق للاستخلاصات بنفس المؤسسة البنكية ورئيس مجلس ادارة عقارية تابعة لنفس المؤسسة والممثل القانوني للبنك من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بصفة غير شرعية ومخالفة القوانين المنطبقة في مجال البنوك والبعث العقاري لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر بالغير والمشاركة في ذلك، وذلك إثر شكاية جزائية أثارها الأستاذ المحامي لدى التعقيب نور الدين الجربي في حق شركتين عقاريتين في شخص ممثلهما القانوني.
وجاء في الشكاية أن البنك المذكور أقرض إحدى الشركتين المتضررتين مبلغا ماليا قصد تمويل مشروع عقاري سكني والذي أحالته الشركة الأولى في مرحلة ثانية للشركة المتضررة الثانية فصادق البنك دون أي تحفّظ وبصفة كتابية، بعد إعلامه بتلك الإحالة، على العملية، وتجسيما لذلك تم تحرير ملحق عقد بين الطرفين سجل بالقباضة المالية.
وقد قبل البنك احالة القرض المسند من الشركة الأولى الى الشركة الثانية كما قبل بحلول الشركة الثانية محل الشركة الاولى مع اعتماد نفس الضمانات المتمثلة في الرهون الموظفة على الرسم العقاري للمشروع ورسم عقاري ثان، ولتيسير تقدم أشغال المشروع تولى البنك تأجيل خلاص القرض لمدة سنة بموجب مراسلة رسمية يبين فيها ان مطلب الشركة الثانية الرامي الى تأجيل خلاص القرض حظي بالموافقة لمدة عام، ولكن خلافا لقرار تأجيل خلاص القرض فاجأ البنك الشركتين بمراسلة يطالب فيها بضرورة الدفع كما فوجئت الشركة الأولى بانذار آخر يقوم مقام عقلة عقارية على المشروع والحال انها كانت احالت عقاراتها وكامل المشروع الى الشركة الثانية بعلم وموافقة ومصادقة من البنك كتابية وصريحة، ثم استصدر البنك حكم تبتيت من المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتبتيت المشروع بكامله لفائدته، وقد صدر هذا الحكم رغم ان اجل الخلاص الجديد لم يحلّ بعد، وهو ما تسبب في خسارة للشركة الثانية قدرها 40 مليون دينار قيمة المركّب السكني والتجاري المنجز فوق العقار.
صخر الماطري في قفص الاتهام
وجاء في الشكاية أيضا ان تحريات الشركة المنوّبة جعلها تكتشف ان الشركة الثانية "كانت ضحية من ضحايا الفساد للنظام السابق وأزلامه بالحجة والبرهان والوثائق الثابتة، وقد تبين ان مؤامرة دنيئة كانت تهدف الى الاستيلاء على مشروع الشركة المتضررة وبيعه هدية الى مجموعة "برنساس هولدينق" التابعة لصهر الرئيس السابق صخر الماطري"، الذي طلب من البنك(..) ومسؤوليه-وفق ما جاء في الشكاية- ضرورة استعمال الحيلة والخزعبلات لافتكاك هذا المشروع واسناده الى مجموعته في مرحلة ثانية مسخرا سلطات الدولة بمن في ذلك محافظ البنك المركزي الأسبق ووزير التجهيز الأسبق للوصول الى هدفه".
14 نقطة
وذكر الأستاذ نور الدين الجربي في الشكاية المرفوعة لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ان تحريات الشاكيتين توصلت إلى تحديد 14 نقطة مخالفة للقانون –وفق استنتاجه- من أبرزها استعمال البنك لصفة غير صحيحة فيما يخص دائنيته للشركة المتضررة الأولى والحال انه أحال الدّين التابع لهذه الاخيرة الى شركة ثانية وأغلق حساب الشركة الاولى واستعمال المدير العام السابق للبنك المذكور الحيل والخزعبلات من خلال الموافقة كتابيا على تمديد مدة خلاص القرض الى عام ولكن بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة امر بانطلاق اجراءات العقلة والتبتيت، وتعمد البنك تسخير محافظ البنك المركزي التونسي في تلك الفترة ووزير التجهيز في تلك الفترة أيضا-دائما وفق ما تضمنته الشكاية- لاستغلال وظيفتيهما وتمكين هذه المؤسسة البنكية من تأسيس شركة بعث عقاري بمساهمة البنك بنسبة 99.5 بالمائة خلافا للقانون المنظم للبنوك من جهة أولى والحصول على قرار اول ثم قرار ثان صادر عن وزير التجهيز المشار إليه يقضي باسناد رخصة باعث عقاري "لاستخلاص الديون" وهو ما يشكل ايضا خرقا لقانون البعث العقاري، واستيلاء البنك على مشروع الشركة المتضررة الثانية وقيمته 40 مليون دينار بنصف قيمته الحقيقية ثم احالته لشركة عقارية تابعة له تمهيدا للتفريط فيه لعائلة صهر الرئيس السابق بصفة مخالفة لقوانين التبتيت من جهة وللقانون المنظم للبنوك من جهة ثانية ولقانون البعث العقاري من جهة ثالثة، و"اكتشاف إرسال محافظ البنك المركزي الأسبق لمراسلة يؤوّل فيها الفصل 21 من القانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 / 07 / 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض تأويلا منافيا للقانون حتي يطوعه لفائدة البنك المذكور لدى وزير التجهيز " في تلك الفترة" لكي يحصل هذا البنك على قرار يمنحه رخصة باعث عقاري لشراء العقارات استخلاصا لديونه مما يقوم قرينة في جانبه –وفق نص الشكاية- على استغلال نفوذه لتحقيق منافع للبنك ولأشخاص آخرين دون وجه طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية إضافة إلى إمضاء وزير التجهيز الأسبق على قرار ترخيص للبنك لتعاطي نشاط باعث عقاري خلافا للقانون المنظم للبنوك ثم امضاء قرار ثان مخالف لقانون البعث العقاري من جهة ومخالف للقانون المنظم للبنوك من جهة ثانية تحت تأثير وطلب المؤسسة البنكية المشتكى بها، وثبوت امضاء وزير التجهيز المذكور لقرار الترخيص لهذا البنك في ممارسة مهنة باعث عقاري لاستخلاص ديونه في خرق واضح لقوانين البعث العقاري التي لم تبعث لاستخلاص الديون وانما وضعها المشرّع لتوفير السكن للمواطنين الا ان هذا الوزير-وفق نص الشكاية- حرّف القانون وسخره لافتكاك مشروع الشاكية بصورة مفضوحة جدا من خلال قراره الاول وقراره الثاني مما تقوم معه في جانبه قرينة استغلال النفوذ لتحقيق منافع للبنك دون وجه حق طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
يذكر أن السلط القضائية قررت بعد الثورة وبعد ماراطون من الجلسات في مختلف درجات التقاضي إعادة المشروع العقاري إلى الشركة المتضررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.