وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية لدعم التلاميذ وتعزيز الخدمات الرقمية..    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مع الشروق : ترامب.. مائة يوم من الفوضى !    أخبار الملعب التونسي : غيابات بالجملة والبدائل مُتوفرة    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    عاجل/ من بيهم علي العريض: أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة في حق المتهمين في قضية التسفير..    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة... تثمين للمبدعين في غياب المسؤولين    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيمته 40 مليارا والشبهة تطارد صخر الماطري ومسؤولين سابقين «الصباح» تنشر أحد أكبر ملفات الفساد الإداري في العهد البائد
نشر في الحوار نت يوم 04 - 04 - 2014

يعكف أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي على البحث في قضية تتعلق بما يعتقد أنه فساد إداري شملت الأبحاث فيها كل من محافظ البنك المركزي الأسبق في العهد البائد ووزير التجهيز الأسبق في عهد المخلوع ومدير عام سابق بمؤسسة بنكية ومدير سابق للاستخلاصات بنفس المؤسسة البنكية ورئيس مجلس ادارة عقارية تابعة لنفس المؤسسة والممثل القانوني للبنك من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بصفة غير شرعية ومخالفة القوانين المنطبقة في مجال البنوك والبعث العقاري لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر بالغير والمشاركة في ذلك، وذلك إثر شكاية جزائية أثارها الأستاذ المحامي لدى التعقيب نور الدين الجربي في حق شركتين عقاريتين في شخص ممثلهما القانوني.
وجاء في الشكاية أن البنك المذكور أقرض إحدى الشركتين المتضررتين مبلغا ماليا قصد تمويل مشروع عقاري سكني والذي أحالته الشركة الأولى في مرحلة ثانية للشركة المتضررة الثانية فصادق البنك دون أي تحفّظ وبصفة كتابية، بعد إعلامه بتلك الإحالة، على العملية، وتجسيما لذلك تم تحرير ملحق عقد بين الطرفين سجل بالقباضة المالية.
وقد قبل البنك احالة القرض المسند من الشركة الأولى الى الشركة الثانية كما قبل بحلول الشركة الثانية محل الشركة الاولى مع اعتماد نفس الضمانات المتمثلة في الرهون الموظفة على الرسم العقاري للمشروع ورسم عقاري ثان، ولتيسير تقدم أشغال المشروع تولى البنك تأجيل خلاص القرض لمدة سنة بموجب مراسلة رسمية يبين فيها ان مطلب الشركة الثانية الرامي الى تأجيل خلاص القرض حظي بالموافقة لمدة عام، ولكن خلافا لقرار تأجيل خلاص القرض فاجأ البنك الشركتين بمراسلة يطالب فيها بضرورة الدفع كما فوجئت الشركة الأولى بانذار آخر يقوم مقام عقلة عقارية على المشروع والحال انها كانت احالت عقاراتها وكامل المشروع الى الشركة الثانية بعلم وموافقة ومصادقة من البنك كتابية وصريحة، ثم استصدر البنك حكم تبتيت من المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتبتيت المشروع بكامله لفائدته، وقد صدر هذا الحكم رغم ان اجل الخلاص الجديد لم يحلّ بعد، وهو ما تسبب في خسارة للشركة الثانية قدرها 40 مليون دينار قيمة المركّب السكني والتجاري المنجز فوق العقار.
صخر الماطري في قفص الاتهام
وجاء في الشكاية أيضا ان تحريات الشركة المنوّبة جعلها تكتشف ان الشركة الثانية "كانت ضحية من ضحايا الفساد للنظام السابق وأزلامه بالحجة والبرهان والوثائق الثابتة، وقد تبين ان مؤامرة دنيئة كانت تهدف الى الاستيلاء على مشروع الشركة المتضررة وبيعه هدية الى مجموعة "برنساس هولدينق" التابعة لصهر الرئيس السابق صخر الماطري"، الذي طلب من البنك(..) ومسؤوليه-وفق ما جاء في الشكاية- ضرورة استعمال الحيلة والخزعبلات لافتكاك هذا المشروع واسناده الى مجموعته في مرحلة ثانية مسخرا سلطات الدولة بمن في ذلك محافظ البنك المركزي الأسبق ووزير التجهيز الأسبق للوصول الى هدفه".
14 نقطة
وذكر الأستاذ نور الدين الجربي في الشكاية المرفوعة لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ان تحريات الشاكيتين توصلت إلى تحديد 14 نقطة مخالفة للقانون –وفق استنتاجه- من أبرزها استعمال البنك لصفة غير صحيحة فيما يخص دائنيته للشركة المتضررة الأولى والحال انه أحال الدّين التابع لهذه الاخيرة الى شركة ثانية وأغلق حساب الشركة الاولى واستعمال المدير العام السابق للبنك المذكور الحيل والخزعبلات من خلال الموافقة كتابيا على تمديد مدة خلاص القرض الى عام ولكن بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة امر بانطلاق اجراءات العقلة والتبتيت، وتعمد البنك تسخير محافظ البنك المركزي التونسي في تلك الفترة ووزير التجهيز في تلك الفترة أيضا-دائما وفق ما تضمنته الشكاية- لاستغلال وظيفتيهما وتمكين هذه المؤسسة البنكية من تأسيس شركة بعث عقاري بمساهمة البنك بنسبة 99.5 بالمائة خلافا للقانون المنظم للبنوك من جهة أولى والحصول على قرار اول ثم قرار ثان صادر عن وزير التجهيز المشار إليه يقضي باسناد رخصة باعث عقاري "لاستخلاص الديون" وهو ما يشكل ايضا خرقا لقانون البعث العقاري، واستيلاء البنك على مشروع الشركة المتضررة الثانية وقيمته 40 مليون دينار بنصف قيمته الحقيقية ثم احالته لشركة عقارية تابعة له تمهيدا للتفريط فيه لعائلة صهر الرئيس السابق بصفة مخالفة لقوانين التبتيت من جهة وللقانون المنظم للبنوك من جهة ثانية ولقانون البعث العقاري من جهة ثالثة، و"اكتشاف إرسال محافظ البنك المركزي الأسبق لمراسلة يؤوّل فيها الفصل 21 من القانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 / 07 / 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض تأويلا منافيا للقانون حتي يطوعه لفائدة البنك المذكور لدى وزير التجهيز " في تلك الفترة" لكي يحصل هذا البنك على قرار يمنحه رخصة باعث عقاري لشراء العقارات استخلاصا لديونه مما يقوم قرينة في جانبه –وفق نص الشكاية- على استغلال نفوذه لتحقيق منافع للبنك ولأشخاص آخرين دون وجه طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية إضافة إلى إمضاء وزير التجهيز الأسبق على قرار ترخيص للبنك لتعاطي نشاط باعث عقاري خلافا للقانون المنظم للبنوك ثم امضاء قرار ثان مخالف لقانون البعث العقاري من جهة ومخالف للقانون المنظم للبنوك من جهة ثانية تحت تأثير وطلب المؤسسة البنكية المشتكى بها، وثبوت امضاء وزير التجهيز المذكور لقرار الترخيص لهذا البنك في ممارسة مهنة باعث عقاري لاستخلاص ديونه في خرق واضح لقوانين البعث العقاري التي لم تبعث لاستخلاص الديون وانما وضعها المشرّع لتوفير السكن للمواطنين الا ان هذا الوزير-وفق نص الشكاية- حرّف القانون وسخره لافتكاك مشروع الشاكية بصورة مفضوحة جدا من خلال قراره الاول وقراره الثاني مما تقوم معه في جانبه قرينة استغلال النفوذ لتحقيق منافع للبنك دون وجه حق طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
يذكر أن السلط القضائية قررت بعد الثورة وبعد ماراطون من الجلسات في مختلف درجات التقاضي إعادة المشروع العقاري إلى الشركة المتضررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.