يعكف أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي على البحث في قضية تتعلق بما يعتقد أنه فساد إداري شملت الأبحاث فيها كل من محافظ البنك المركزي الأسبق في العهد البائد ووزير التجهيز الأسبق في عهد المخلوع ومدير عام سابق بمؤسسة بنكية ومدير سابق للاستخلاصات بنفس المؤسسة البنكية ورئيس مجلس ادارة عقارية تابعة لنفس المؤسسة والممثل القانوني للبنك من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بصفة غير شرعية ومخالفة القوانين المنطبقة في مجال البنوك والبعث العقاري لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر بالغير والمشاركة في ذلك، وذلك إثر شكاية جزائية أثارها الأستاذ المحامي لدى التعقيب نور الدين الجربي في حق شركتين عقاريتين في شخص ممثلهما القانوني. وجاء في الشكاية أن البنك المذكور أقرض إحدى الشركتين المتضررتين مبلغا ماليا قصد تمويل مشروع عقاري سكني والذي أحالته الشركة الأولى في مرحلة ثانية للشركة المتضررة الثانية فصادق البنك دون أي تحفّظ وبصفة كتابية، بعد إعلامه بتلك الإحالة، على العملية، وتجسيما لذلك تم تحرير ملحق عقد بين الطرفين سجل بالقباضة المالية. وقد قبل البنك احالة القرض المسند من الشركة الأولى الى الشركة الثانية كما قبل بحلول الشركة الثانية محل الشركة الاولى مع اعتماد نفس الضمانات المتمثلة في الرهون الموظفة على الرسم العقاري للمشروع ورسم عقاري ثان، ولتيسير تقدم أشغال المشروع تولى البنك تأجيل خلاص القرض لمدة سنة بموجب مراسلة رسمية يبين فيها ان مطلب الشركة الثانية الرامي الى تأجيل خلاص القرض حظي بالموافقة لمدة عام، ولكن خلافا لقرار تأجيل خلاص القرض فاجأ البنك الشركتين بمراسلة يطالب فيها بضرورة الدفع كما فوجئت الشركة الأولى بانذار آخر يقوم مقام عقلة عقارية على المشروع والحال انها كانت احالت عقاراتها وكامل المشروع الى الشركة الثانية بعلم وموافقة ومصادقة من البنك كتابية وصريحة، ثم استصدر البنك حكم تبتيت من المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتبتيت المشروع بكامله لفائدته، وقد صدر هذا الحكم رغم ان اجل الخلاص الجديد لم يحلّ بعد، وهو ما تسبب في خسارة للشركة الثانية قدرها 40 مليون دينار قيمة المركّب السكني والتجاري المنجز فوق العقار. صخر الماطري في قفص الاتهام وجاء في الشكاية أيضا ان تحريات الشركة المنوّبة جعلها تكتشف ان الشركة الثانية "كانت ضحية من ضحايا الفساد للنظام السابق وأزلامه بالحجة والبرهان والوثائق الثابتة، وقد تبين ان مؤامرة دنيئة كانت تهدف الى الاستيلاء على مشروع الشركة المتضررة وبيعه هدية الى مجموعة "برنساس هولدينق" التابعة لصهر الرئيس السابق صخر الماطري"، الذي طلب من البنك(..) ومسؤوليه-وفق ما جاء في الشكاية- ضرورة استعمال الحيلة والخزعبلات لافتكاك هذا المشروع واسناده الى مجموعته في مرحلة ثانية مسخرا سلطات الدولة بمن في ذلك محافظ البنك المركزي الأسبق ووزير التجهيز الأسبق للوصول الى هدفه". 14 نقطة وذكر الأستاذ نور الدين الجربي في الشكاية المرفوعة لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ان تحريات الشاكيتين توصلت إلى تحديد 14 نقطة مخالفة للقانون –وفق استنتاجه- من أبرزها استعمال البنك لصفة غير صحيحة فيما يخص دائنيته للشركة المتضررة الأولى والحال انه أحال الدّين التابع لهذه الاخيرة الى شركة ثانية وأغلق حساب الشركة الاولى واستعمال المدير العام السابق للبنك المذكور الحيل والخزعبلات من خلال الموافقة كتابيا على تمديد مدة خلاص القرض الى عام ولكن بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة امر بانطلاق اجراءات العقلة والتبتيت، وتعمد البنك تسخير محافظ البنك المركزي التونسي في تلك الفترة ووزير التجهيز في تلك الفترة أيضا-دائما وفق ما تضمنته الشكاية- لاستغلال وظيفتيهما وتمكين هذه المؤسسة البنكية من تأسيس شركة بعث عقاري بمساهمة البنك بنسبة 99.5 بالمائة خلافا للقانون المنظم للبنوك من جهة أولى والحصول على قرار اول ثم قرار ثان صادر عن وزير التجهيز المشار إليه يقضي باسناد رخصة باعث عقاري "لاستخلاص الديون" وهو ما يشكل ايضا خرقا لقانون البعث العقاري، واستيلاء البنك على مشروع الشركة المتضررة الثانية وقيمته 40 مليون دينار بنصف قيمته الحقيقية ثم احالته لشركة عقارية تابعة له تمهيدا للتفريط فيه لعائلة صهر الرئيس السابق بصفة مخالفة لقوانين التبتيت من جهة وللقانون المنظم للبنوك من جهة ثانية ولقانون البعث العقاري من جهة ثالثة، و"اكتشاف إرسال محافظ البنك المركزي الأسبق لمراسلة يؤوّل فيها الفصل 21 من القانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 / 07 / 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض تأويلا منافيا للقانون حتي يطوعه لفائدة البنك المذكور لدى وزير التجهيز " في تلك الفترة" لكي يحصل هذا البنك على قرار يمنحه رخصة باعث عقاري لشراء العقارات استخلاصا لديونه مما يقوم قرينة في جانبه –وفق نص الشكاية- على استغلال نفوذه لتحقيق منافع للبنك ولأشخاص آخرين دون وجه طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية إضافة إلى إمضاء وزير التجهيز الأسبق على قرار ترخيص للبنك لتعاطي نشاط باعث عقاري خلافا للقانون المنظم للبنوك ثم امضاء قرار ثان مخالف لقانون البعث العقاري من جهة ومخالف للقانون المنظم للبنوك من جهة ثانية تحت تأثير وطلب المؤسسة البنكية المشتكى بها، وثبوت امضاء وزير التجهيز المذكور لقرار الترخيص لهذا البنك في ممارسة مهنة باعث عقاري لاستخلاص ديونه في خرق واضح لقوانين البعث العقاري التي لم تبعث لاستخلاص الديون وانما وضعها المشرّع لتوفير السكن للمواطنين الا ان هذا الوزير-وفق نص الشكاية- حرّف القانون وسخره لافتكاك مشروع الشاكية بصورة مفضوحة جدا من خلال قراره الاول وقراره الثاني مما تقوم معه في جانبه قرينة استغلال النفوذ لتحقيق منافع للبنك دون وجه حق طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية. يذكر أن السلط القضائية قررت بعد الثورة وبعد ماراطون من الجلسات في مختلف درجات التقاضي إعادة المشروع العقاري إلى الشركة المتضررة.